‏إظهار الرسائل ذات التسميات S6 Droit Privé. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات S6 Droit Privé. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 6 مايو 2018

هذه القصيدة تعرض أحكام الموايث بشكل مختصر وجميل


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه القصيدة تعرض أحكام الموايث بشكل مختصر وجميل وفيها الافادة والاستمتاع
أحببت أن انقلها للفائدة

بـــــــــــــاب أســـــــبـــــــاب الــــمـــــيـــــراث

-أســـبــــاب مـــيــــراث الـــــــورى ثـــلاثــــة ...كــــــــــل يـــفـــيــــد ربــــــــــه الـــــوراثــــــة
وهـــــــــــي نـــــكــــــاح وولاء ونـــــســــــب... مـــــــا بــعــدهـــن لــلــمــواريــث ســــبــــب

بـــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــوانــــــــــــع الإرث
-

ويــمــنــع الــشــخــص مــــــن المــيــراث... واحــــــــــدة مــــــــــن عـــــلـــــل ثــــــــــلاث
رق وقـــــتــــــل واخـــــتــــــلاف ديــــــــــــن... فــافــهــم فــلــيــس الـــشـــك كـالـيـقـيــن

بــــــــاب الــوارثـــيـــن مـــــــــن الــــرجـــــال


-والـــوارثـــون مــــــن الـــرجـــال عـــشـــرة... أســمـــاؤهـــم مـــعـــروفـــة مــشــتــهـــرة
الابــــــن وابــــــن الابــــــن مــهــمــا نـــــــزلا ...والأب والـــــجــــــد لـــــــــــه وإن عــــــــــــلا
والأخ مــــــــــن أي الـــجــــهــــات كـــــانــــــا... قـــــــــد أنـــــــــزل الله بـــــــــه الـــقـــرآنــــا
وابــــــن الأخ الــمــدلــي إلـــيــــه بـــــــالأب... فــاســمــع مـــقـــالا لـــيــــس بـالــمــكــذب
والـــعـــم وابــــــن الـــعـــم مـــــــن أبـــيــــه… فــاشــكــر لــــــذي الإيـــجــــاز والـتـنـبــيــه
والــــــــــزوج والــمــعـــتـــق ذو الــــــــــولاء... فـــجـــمـــلــــة الــــــذكـــــــور هــــــــــــــؤلاء

بــــــــاب الــــوارثــــات مـــــــــن الـــنـــســـاء


-والـــوارثـــات مـــــــن الــنــســـاء ســـبــــع... لـــــم يــعـــط أنــثـــى غـيــرهــن الـــشـــرع
بـــنــــت وبـــنــــت ابـــــــن وأم مـشــفــقــة ...وزوجــــــــــــة وجـــــــــــــدة ومـــعـــتـــقــــة
والأخــــــت مــــــن أي الــجــهــات كـــانــــت… فـــــــهـــــــذه عـــــدتـــــهـــــن بـــــــانــــــــت

باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى


-واعـــلـــم بــــــأن الإرث نـــوعـــان هـــمــــا... فــــرض وتـعـصـيـب عــلــى مـــــا قـســمــا
فـالـفــرض فــــي نــــص الـكـتــاب ســتـــة ...لا فــــرض فـــــي الإرث ســواهـــا الـبــتــة
نـــصـــف وربــــــع ثــــــم نـــصـــف الـــربـــع… والـثــلــث والــســـدس بــنـــص الـــشـــرع
والـــثـــلـــثــــان وهــــــمـــــــا الــــتــــمـــــام... فأحفظ فــــكــــل حــــافـــــظ إمـــــــــام

بــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــنـــــــــصــــــــــف


والــنــصــف فــــــرض خــمــســة أفـــــــراد... الــــــــــزوج والأنـــــثــــــى مـــــــــــن الأولاد
وبــنـــت الابــــــن عـــنـــد فـــقـــد الــبــنــت... والأخــــت فــــي مــذهــب كـــــل مـفــتــي
وبــعــدهــا الأخــــــت الـــتـــي مـــــــن الأب ...عـــنــــد انــفــرادهـــن عــــــــن مــعـــصـــب

بــــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــربـــــــــــــــع


-والـربــع فــــرض الــــزوج إن كــــان مــعــه... مــــن ولــــد الــزوجــة مــــن قـــــد مـنــعــه
وهــــــــو لــــكــــل زوجـــــــــة أو أكــــثـــــرا… مـــــــع عــــــــدم الأولاد فــيـــمـــا قــــــــدرا
وذكـــــــــــر أولاد الــبـــنـــيـــن يــعـــتـــمـــد... حـيـث اعتمـدنـا الـقـول فـــي ذكـــر الـولــد

بـــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــثــــــــــمــــــــــن


-والـــثـــمـــن لـــلـــزوجــــة والـــــزوجـــــات ...مــــــــع الــبــنــيـــن أو مـــــــــع الـــبـــنـــات
أو مــــــــــع أولاد الــبـــنـــيـــن فـــاعــــلــــم... ولا تـــظـــن الــجــمــع شـــرطـــا فــافــهـــم

بــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــثـــــلــــــثــــــيــــــن


-والـــثـــلـــثـــان لـــلـــبـــنـــات جــــمــــعـــــا… مـــــــا زاد عــــــــن واحــــــــدة فــســمــعــا
وهـــــــــو كـــــــــذاك لـــبـــنـــات الابــــــــــن... فـافـهـم مـقـالـي فـهــم صــافــي الــذهــن
وهـــــــــو لــلأخــتــيـــن فــــمـــــا يـــــزيـــــد… قــــضــــى بــــه الأحــــــــرار والــعــبــيــد
هــــــــــــــــــــذا إذا كـــــــــــــــــــــن لأم وأب... أو لأب فـــاعـــمــــل بـــــهــــــذا تـــــصــــــب

بـــــــــــــــــــــــــــــاب الــــــــــثــــــــــلــــــــــث


-والـثــلــث فـــــرض الأم حـــيـــث لا ولــــــد... ولا مــــــن الإخـــــــوة جـــمــــع ذو عـــــــدد
كــاثـــنـــيـــن أو ثــنـــتـــيـــن أو ثــــــــــــلاث ...حــــكــــم الــــذكــــور فــــيــــه كــــالإنـــــاث
ولا ابــــــــن ابــــــــن مــعـــهـــا أو بـــنـــتـــه... فــفــرضــهــا الــثـــلـــث كــــمــــا بــيــنــتـــه
وإن يــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــن زوج وأم وأب... فــثـــلـــث الـــبـــاقـــي لــــهـــــا مــــرتـــــب
وهــــكــــذا مــــــــع زوجــــــــة فــصـــاعـــدا... فــــــلا تـــكـــن عــــــن الــعــلــوم قـــاعــــدا
وهـــــــــــــو لـــلاثـــنـــيــــن أو ثـــنـــتـــيــــن… مـــــــــن ولـــــــــد الأم بـــغـــيــــر مـــــيـــــن
وهــــكـــــذا ســــــــــن كـــــثـــــروا أو زادوا ...فــــمــــا لــــهــــم فـــيـــهـــا ســـــــــواه زاد
ويـــســــتــــوي الإنـــــــــــاث والـــــذكــــــور... فــيـــه كــمـــا قـــــد أوضـــــح الـمـسـطــور

بــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــســـــــــــــدس


-والـســدس فـــرض سـبـعـة مـــن الـعــدد... أب وأم ثــــــــم بــــنــــت ابــــــــن وجـــــــــد
والأخـــــت بــنـــت الابـــــن ثــــــم الـــجـــدة… وولـــــــــــــد الأم تــــــمـــــــام الـــــــعـــــــدة
فــــــــالأب يـسـتــحــقــه مــــــــع الــــولـــــد ...هـــــكــــــذا الأم بــتـــنـــزيـــل الــــصــــمــــد
وهـــكـــذا مــــــع ولــــــد الابــــــن الـــــــذي ...مــــــــا زل يــقـــفـــو إثــــــــره ويــحـــتـــذي
وهــــــو لـــهـــا أيـــضــــا مـــــــع الاثــنــيـــن… مـــــن إخـــــوة الـمــيــت فــقـــس هــذيـــن
والـــجــــد مـــثــــل الأب عــــنــــد فــــقــــده... فــــــي حــــــوز مــــــا يـصــيــبــه ومـــــــده
إلا إذا كــــــــــــان هــــــنــــــاك إخـــــــــــــوة… لـكـونـهـم فــــي الــقـــرب وهـــــو أســـــوة
أو أبــــــــــــــــوان مــــعــــهــــمــــا زوج ورث ...فــــــالأم لـلـثــلــث مــــــع الـــجــــد تـــــــرث
وهــــكــــذا لــــيــــس شــبــيــهــا بــــــــالأب... فـــــــــي زوجــــــــــة الـــمـــيــــت وأم وأب
وحـــكـــمــــه وحــكـــمـــهـــم سيـــأتي... مــكــمـــل الــبـــيـــان فــــــــي الــــحــــالات
وبــنـــت الابـــــن تـــاخـــذه الـــســـدس إذا... كــانـــت مـــــع الـبــنــت مـــثـــالا يــحــتــذى
وهــكــذا الأخـــــت مـــــع الأخـــــت الــتـــي... بـــالأبـــويـــن يـــــــــا أخــــــــــي أدلــــــــــت
والـســدس فـــرض جـــدة فـــي الـنـســب… واحـــــــــــــــــــدة كــــــــــانــــــــــت لأم وأب
وولـــــــــــد الأم يــــــنــــــال الــــســــدســــا... والــــشـــــرط فـــــإفـــــراده لا يـــنـــســــى
وإن تــــســـــاوي نـــــســـــب الـــــجـــــدات… وكــــــــــــــن كـــــلـــــهـــــن وارثـــــــــــــــات
فـــالـــســــدس بــيــنـــهـــم بــالـــســـويـــة… فـــــي الـقـسـمــة الـعــادلــة الـشـرعــيــة
وإن تـــــكـــــن قـــــربـــــى لأم حـــجـــبــــت... أم أب بــــعــــدى وســــدســـــا ســـلـــبـــت
وإن تــــكـــــن بــالــعـــكـــس فـــالـــقــــولان... فــــي كــتــب أهــــل الـعـلــم مـنـصـوصـان
لا تـســقــط الـبــعــدى عــلـــى الـصـحــيــح... واتـــفـــق الـــجــــل عـــلــــى الـتـصـحــيــح
وكــــــــل مــــــــن أدلــــــــت بــغـــيـــر وارث... فـــمـــا لـــهـــا حـــــــظ مـــــــن الـــمــــوارث
وتــســقــط الــبــعــدى بـــــــذات الـــقــــرب... فـي المذهـب الأولـى فقـل لــي حسـبـي
وقــــــد تــنــاهـــت قــســمـــة الـــفــــروض... مـــــــن غـــيــــر إشـــكــــال ولا غـــمــــوض

بــــــــــــــــــــــــــاب الـــــتـــــعـــــصــــيــــــب


-وحـــــق أن نــشـــرع فـــــي الـتـعـصـيــب... بــــكـــــل قـــــــــول مــــوجـــــز مـــصـــيـــب
فـــكـــل مـــــــن أحـــــــرز كـــــــل الـــمــــال ...مـــــــــــن الـــقــــرابــــات أو الـــمــــوالــــي
أو كـــان مـــا يـفـضـل بــعــد الــفــرض لــــه… فـــهـــو أخـــــــو الـعــصــوبــة الـمـفـضــلــة
كـــــــــالأب والــــجـــــد وجـــــــــد الــــجـــــد... والابــــــــن عــــنـــــد قــــربـــــه والـــبـــعـــد
والأخ وابــــــــــــــــن الأخ والأعــــــــمـــــــــام ...والـــســـيـــد الــمــعــتـــق ذي الإنــــعـــــام
وهــــــكـــــــذا بــــنــــوهـــــم جـــمـــيــــعــــا... فـــــــكـــــــن أذكــــــــــــــره ســـمــــيــــعــــا
ومـــــا لـــــذي الـبــعــدى مــــــع الــقــريــب… فــــــي الإرث مــــــن حــــــظ ولا نــصــيـــب
والأخ والــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــم لأم وأب... أولـــى مـــن الـمـدلــي بـشـطــر الـنـســب
والابــــــــــــن والأخ مــــــــــــع الإنـــــــــــــاث... يـعــصــبــانــهــن فــــــــــــي الــــمــــيــــراث
والأخــــــــــــوات إن تــــــكــــــن بــــــنــــــات... فــــــهـــــــن مــــعــــهـــــن مـــعـــصــــبــــات
ولــيــس فــــي الـنــســاء طـــــرا عـصــبــه... إلا الـــتــــي مـــنــــت بــعــتـــق الــرقـــبـــة

بــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــحـــــــــجــــــــــب


-والـــجـــد مــحــجــوب عـــــــن الــمــيـــراث... بــــــــالأب فــــــــي أحــــوالــــه الــــثـــــلاث
وتـســقــط الــجـــدات مـــــن كـــــل جــهـــة... بــــالأم فـافـهـمـه وقــــس مـــــا أشـبـهـهــا
وهـــكـــذا ابــــــن الابــــــن بـــالابـــن فــــــلا... تــبــغ عـــــن الـحــكــم الـصـحـيــح مــعـــدلا
وتــــســــقــــط الإخــــــــــــوة بــالــبــنــيــنــا… وبــــــــالأب الأدنــــــــى كــــمـــــا رويــــنـــــا
أو بـبـنـي البـنـيـن كــيــف كــانــوا ســيــأن... فــــــيـــــــه الــــجــــمـــــع والــــــوحـــــــدان
ويـــفـــضــــل ابـــــــــــن أم بـــالإســــقــــاط ... بــالــجـــد فـافــهــمــه عـــلــــى احــتــيـــاط
وبـــالـــبـــنــــات وبــــــنـــــــات الابــــــــــــــن ...جـمــعــا ووحــدنـــا فــقـــل لـــــي زدنـــــي
ثـــــم بــنـــات الابـــــن يـسـقــطــن مـــتـــى... حــــــاز الــبــنــات الـثـلـثـيــن يــــــا فـــتـــى
إلا إذا عـــــصـــــبـــــهـــــن الــــــــــذكــــــــــر... مــــن ولــــد الابــــن عــلـــى مـــــا ذكـــــروا
ومــثـــلـــهـــن الأخـــــــــــوات الــــــلاتــــــي.... يــدلـــيـــن بــالـــقـــرب مــــــــن الــجـــهـــات
إذا أخـــــــــــذن فــــرضــــهــــن وافــــــيــــــا… أســــقـــــطـــــن أولاد الأب الـــبـــواكــــيــــا
وإن يـــــكــــــن أخ لــــــهــــــن حــــــاضــــــرا عـــصـــبـــهـــن بــــاطــــنــــا وظــــــاهـــــــرا
ولـــــيـــــس ابــــــــــن الأخ بــالــمــعــصـــب مــــن مـثـلــه أو فــوقــه فـــــي الـنــســب

بـــــــــــــــــــــــــاب الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة


-وإن تــــجــــد زوجــــــــا وأمــــــــا ورثـــــــــا ...وإخــــــــوة لـــــــــلأم حـــــــــازوا الــثــلــثـــا
وإخــــــــــــــــــــوة أيــــــــــضــــــــــا لأم وأب ...واسـتـغـرقـوا الــمـــال بــفـــرض الـنــصــب
فــــاجــــعــــلــــهـــــم كـــــــلـــــــهــــــــ م لأم … واجــعـــل أبــاهـــم حــجـــرا فـــــي الــيـــم
واقـســم عــلــى الإخــــوة ثــلــث الـتـركــة... فـــــهـــــذه الــمــســـألـــة الــمــشــتــركــة

بـــــــــــــــاب الـــــــجــــــــد والإخـــــــــــــــوة


-ونــــبــــتــــدي الآن بــــــمــــــا أردنـــــــــــــا... فـــــــي الـــجــــد والإخـــــــوة إذ وعـــدنــــا
فــألـــق نـــحـــو مــــــا أقــــــول الـسـمــعــا… واجــمـــع حــواشـــي الـكـلـمــات جــمــعــا
واعـــلــــم بــــــــأن الــــجــــد ذو أحــــــــوال... أنــبــيـــك عــنــهـــن عــــلــــى الــتـــوالـــي
يـــقــــاســــم الإخـــــــــــوة فــــيــــهــــن إذ ا.. لـــــم يــعـــد الــقــســم عــلــيــه بــــــالأذى
فـــــتـــــارة يـــــأخـــــذ ثـــلـــثــــا كـــــامـــــلا... إن كـــــــان بـالـقـســمــة عـــنــــه نــــــــازلا
إن لـــــــم يـــكــــن هـــنــــاك ذو ســــهــــام... فـاقــنــع بـإيـضــاحــي عــــــن اسـتـفــهــام
وتــــــــارة يــــأخـــــذ ثــــلـــــث الـــبـــاقـــي... بــــــعـــــــد ذوي الـــــــفـــــــروض والأرزاق
هـــــــذا إذا مـــــــا كـــانــــت الـمـقـاســمــة... تــنــقــصـــه عــــــــــن ذاك بــالــمــزاحــمــة
وتــــــــارة يــــأخــــذ ســــــــدس الــــمـــــال… ولــــيـــــس عــــنـــــه نــــــــــازلا بـــــحـــــال
وهـــــو مــــــع الإنــــــاث عـــنـــد الــقــســم... مـــثـــل أخ فـــــــي ســهــمـــه والــحــكـــم
إلا مــــــــــــع الأم فــــــــــــلا يــحــجـــبـــهـــا… بــــــل ثـــلـــث الـــمـــال لـــهـــا يـصـحـبــهــا
واحــســـب بــنـــي الأب لـــــدى الأعـــــداد... وارفــــــض بـــنـــي الأم مــــــع الأجـــــــداد
واحــكـــم عــلـــى الإخـــــوة بــعـــد الــعـــد... حـكــمــك فـيــهــم عـــنـــد فـــقـــد الـــجـــد
واســـقـــط بـــنـــي الإخــــــوة بـــالأجــــداد... حــكــمـــا بـــعــــدل ظــــاهــــر الإرشــــــــاد

بـــــــــــــــــــــــــــاب الأكـــــــــــــدريــــــــــــــة


-والأخــــت لا فـــــرض مـــــع الــجـــد لــهـــا... فــيـــمـــا عـــــــــدا مـــســـألـــة كــمــلــهـــا
زوج وأم وهـــــــــمــــــــــا تــــمـــــامـــــهـــــ ا... فــاعـــلـــم فــخـــيـــر أمـــــــــة غـــلامـــهـــا
تــــعـــــرف يـــــــــا صــــحـــــا بـــالأكـــدريـــة… وهـــــــــي بـــــــــأن تــعــرفــهـــا حــــريـــــة
فـيـفـرض الـنـصـف لــهــا والــســدس لــــه... حــتـــى تـــعـــول بــالــفــروض الـمـجـمـلــة
ثـــــــم يـــعــــودان إلــــــــى الـمـقــاســمــة... كـمــا مـضــى فاحـفـظـه واشـكــر نـاظـمـه

بــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــحـــــــــســـــــــاب


-وإن تــــــــــرد مـــعـــرفــــة الـــحــــســــاب... لــتــهــتــدي بــــــــه إلـــــــــى الــــصـــــواب
وتــــعـــــرف الــقــســـمـــة والــتــفــصــيــلا... وتـــعـــلــــم الــتــصــحــيــح والــتـــأصـــيـــلا
فـاسـتـخـرج الأصـــــول فـــــي الـمـسـائــل... ولا تـــكــــن عـــــــن حـفــظــهــا بــــذاهــــل
فــــإنـــــهـــــن ســــبـــــعـــــة أصــــــــــــــول... ثـــــلاثـــــة مـــنـــهــــن قــــــــــد تـــــعــــــول
وبــــعـــــدهـــــا أربـــــــعـــــــة تـــــــمــــــــام... لا عـــــــــــول يـــعــــروهــــا ولا انـــــثــــــلام
فـالـســدس مــــن ســتــة أســهــم يـــــرى... والـثـلــث والــربــع مـــــن اثــنـــى عــشـــرا
والــثــمــن إن شــــــم إلـــيـــه الـــســـدس... فــأصــلــه الـــصـــادق فـــيــــه الـــحــــدس
أربــــــعـــــــة يــتــبـــعـــهـــا عــــشــــرونـــــا... يــعــرفـــهـــا الـــحــــســــاب أجــمـــعـــونـــا
فــــــهـــــــذه الــــثــــلاثـــــة الأصــــــــــــــول... إن كــــــثــــــرت فــــروعــــهــــا تــــــعــــــول
فـتــبــلــغ الــســتـــة عـــقــــد الــعـــشـــرة... فــــــي صــــــورة مــعــروفـــة مـشــتــهــرة
وتــلـــحـــق الــــتــــي تــلــيــهـــا بــــالأثـــــر... فــي الـعــول إفـــرادا إلـــى سـبــع عـشــر
والــــعـــــدد الـــثـــالـــث قـــــــــد يــــعـــــول... بــثــمــنـــه فـــاعـــمـــل بــــمـــــا أقـــــــــول
والــنـــصـــف والــبـــاقـــي أو الــنــصــفــان... أصـلــهــمــا فـــــــي حــكــمــهــم اثــــنــــان
والـــثـــلـــث مـــــــــن ثــــلاثـــــة يـــــكـــــون... والــــربــــع مــــــــن أربــــعــــة مــســـنـــون
والــثــمـــن إن كـــــــان فـــمــــن ثـمــانــيــة... فـــهــــذه هــــــــي الأصــــــــول الــثــانــيــة
لا يــــــدخـــــــل الــــــعـــــــول عـــلـــيــــهــــا... فـاعـلــم ثــــم اســلــك التـصـحـيـح فـيــهــا
وأقـســم وإن تـكــن مــــن أصـلـهــا تــصــح... فـــتــــرك تــطــويـــل الــحـــســـاب ربــــــــح
فــأعـــط كـــــلا ســهــمــه مــــــن أصــلــهــا... مــكـــمـــلا أو عــــائــــلا مــــــــن عـــولـــهـــا

بـــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــســـــــــهــــــــــام


-وإن تـــــر الـســهــام لـيــســت تـنـقــســم... عـلــى ذوي الـمـيـراث فـاتـبـع مـــا رســــم
واطـلـب طـريـق الاخـتـصـار فـــي الـعـمـل ...بـالــوفــق والـــضـــرب بـجـانــبــك الـــزلـــل
واردد إلـــــى الــوفـــق الـــــذي يـــوافـــق ...واضـربــه فـــي الأصـــل فــأنــت الــحــاذق
إن كــــــان جــنــســا واحــــــدا أو أكـــثــــرا... فـاتـبــع سـبـيــل الــحــق واطــــرح الــمــرا
وإن تـــــــر الــكــســـر عـــلــــى أجـــنــــاس... فـإنــهــا فـــــي الـحــكــم عــنـــد الـــنـــاس
تــحـــصـــر فــــــــي أربــــعــــة أقــــســـــام… يـعــرفــهــا الــمــاهـــر فـــــــي الأحــــكــــام
مــمـــاثـــل مــــــــن بــــعـــــده مـــنـــاســـب... وبــــــعــــــده مــــــوافــــــق مــــصــــاحــــب
والـــــرابــــــع الــمـــبـــايـــن الــمـــحـــالـــف... يـنـبــيــك عـــــــن تـفـصـيـلـهــن الـــعــــارف
فـــخــــذ مــــــــن الـمـمـاثـلــيــن واحــــــــدا... وخـــــــذ مـــــــن الـمـنـاسـبـيــن الــــزائــــدا
واضــرب جـمـيـع الـوفــق فـــي الـمـوافـق ...واســـلــــك بـــــــذاك أنـــهــــج الــطــرائـــق
وخــــــــذ جــمـــيـــع الــــعــــدد الــمــبــايــن... واضــربـــه فــــــي الــثــانــي ولا تـــداهـــن
فــــــذاك جـــــــزء الــســهـــم فـاحـفـظــنــه... واحـــــــذر هــــديــــت أن تــــزيــــغ عــــنــــه
واضــربــه فــــي الأصــــل الــــذي تــأصـــلا ...واحـــــص مـــــا انـــضـــم ومــــــا تــحــصــلا
واقــســـمـــه فــالــقــســم إذا صـــحـــيـــح… يـــعــــرفــــه الأعـــــجــــــم والـــفـــصـــيـــح
فــــهــــذه مــــــــن الــحـــســـاب جــــمـــــل... يــــأتــــي عــــلــــى مــثــالــهــن الــعـــمـــل
مــــــن غـــيــــر تــطــويـــل ولا اعــتــســـاف ...فــاقــنــع بـــمــــا بـــيــــن فـــهــــو كـــــــاف

بـــــــــــــــــــــــــاب الـــــمـــــنـــــاســـــخـــــة


وإن يـــمــــت آخـــــــر قـــبــــل الـقــســمــة... فـصــحــح الـحــســاب واعـــــرف سـهــمــه
واجــعـــل لـــــه مـســألــة أخـــــرى كـــمـــا... قـــــد بــيـــن الـتـفـصـيــل فــيــمــا قـــدمـــا
وإن تــكـــن لــيــســت عـلـيــهــا تـنـقــســم... فـارجــع إلـــى الـوفــق بـهــذا قـــد حــكــم
وانـــظــــر فـــــــإن وافـــقــــت الـســهــامــا ...فــــخــــذ هــــديــــت وفـــقـــهـــا تـــمـــامـــا
واضـربـه بــه أو جميـعـهـا فـــي السـابـقـة... إن لـــــــم تــــكــــن بـيـنــهــمــا مــوافـــقـــة
وكـــــل ســهـــم فـــــي جـمــيــع الـثـانـيــة ...يـــضـــرب أو فـــــــي وفــقــهـــا عــلانــيـــة
وأســهـــم الأخــــــرى فـــفـــي الــســهــام... تـــضــــرب أو فــــــــي وفــقـــهـــا تــــمــــام
فـــــهــــــذه طـــريــــقــــة الــمــنــاســـخـــة... فـــــارق بــهـــا رتــبـــة فــضـــل شـامــخــة

بــــــــــــاب الـــخـــنـــثــــى الـــمـــشـــكــــل


-وإن يــكـــن فــــــي مـسـتــحــق الـــمـــال… خــنــثـــى صــحــيـــح بـــيــــن الإشــــكــــال
فــاقــســم عـــلـــى الأقـــــــل والـيــقــيــن... تـــحـــظ بـــحـــق الـقــســمــة والـتـبـيــيــن
واحـكـم عـلــى المـفـقـود حـكــم الخـنـثـى... إن ذكـــــــرا يــــكــــون أو هــــــــو أنــــثــــى
وهـــــكـــــذا حـــــكـــــم ذوات الـــحــــمــــل... فــــابــــن عــــلــــى الــيــقــيــن والأقــــــــل

بــــاب الـغــرقــى و الـهــدمــى والـحــرقــى


-وإن يـــمـــت قــــــوم بـــهـــدم أو غـــــــرق... أو حــــــادث عــــــم الـجـمــيــع كــالــحـــرق
ولـــــم يــكـــن يـعــلــم حــــــال الــســابــق... فــــــلا تــــــورث زاهـــقـــا مــــــن زاهــــــق
وعــــــدهـــــــم كــــأنــــهـــــم أجــــــانـــــــب... فــهــكــذا الـــقـــول الــســديــد الــصــائـــب
وقــــد أتــــى الــقــول عــلــى مــــا شـئـنــا... مـــــــن قــســمـــة الــمــيـــراث إذ بــيـــنـــا
عـــلـــى طـــريــــق الـــرمــــز والإشـــــــارة… مـــلـــخـــصــــا بــــــأوجـــــــز الــــعــــبـــــارة
فــالـــحـــمـــد لله عــــــلــــــى الــــتــــمــــام... حـــمــــدا كــثــيــراتــم فــــــــي الــــــــدوام
أســـألــــه الــعـــفـــو عــــــــن الـتـقــصــيــر... وخـــيـــر مــــــا نـــأمـــل فــــــي الـمـصــيــر
وغـــفـــر مــــــا كـــــــان مـــــــن الـــذنــــوب... وســتــرمـــا شــــــــان مــــــــن الــعـــيـــوب
وأفـــــضـــــل الـــــصـــــلاة والــتــســلــيـــم...عــلــى الـنــبــي الـمـصـطـفـى الـكــريــم (
مــحــمـــد ) خـــيــــر الأنــــــــام الــعـــاقـــب... وآلـــــــــــه الـــــغــــــر ذوي الـــمـــنـــاقـــب
وصــــحــــبــــه الأمــــــاجــــــد الأبـــــــــــــرار... الــــصــــفــــوة الأكــــــابــــــر الأخــــــيـــــــار

التمييز ما بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية


اعداد : محمد رياض ، طالب بكلية الحقوق مراكش

تمهيد :

المسؤولية التزام ناشئ عن تصرفات . فإذا ما أخل أحد بالتزام يقع عليه ترتبت على هذا الاخلال مسؤولية مدنية ، فهي جزاء الإخلال بالتزام سابق يترتب عنها تعويض عن الضرر الناجم عن إخلال المسؤول بهذا الالتزام.
ــ» إذا كان مصدر هذا الالتزام الإرادة، فالمسؤولية المتولدة عنه عقدية، وإذا كان مصدره القانون فالمسؤولية المتولدة عنه تقصيرية. 

فالمسؤولية العقدية هي التي تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه.

مثال :

كمسؤولية المقاول عن التأخر في إقامة البناء الذي تعهد ببنائه عن الميعاد المتفق عليه، أو مسؤولية البائع عن عدم نقل ملكية المبيع إلى المشتري إذا كان يتصرف فيه بعد البيع.

وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، فإن عدم الوفاء به يستوجب التعويض، وهذا ما عبر عنه المشرع في الفصل 263 (ق.ل.ع) إذ يقول : 

" يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين ".

أما المسؤولية التقصيرية ، فهي التي تنشأ عن الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون.

مثال :

كضرورة إحترام حقوق الجوار، أوكمسؤولية سائق السيارة الذي يقودها دون حيطة فيصيب إنسانا او يتلف مالا،أوكاشتراط القانون عدم الإضرار بالغير، فكل من تسبب في وقوع هذا الضرر إلا ويلزم بأداء التعويض للطرف المضرور.

وقد قرر المشرع المغربي هذه القاعدة في الفصل 77 (ق.ل.ع):

" كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا او معنويا للغير التزم مرتكبيه بتعويض هذا الضرر ". 

نظرية وحدة المسؤولية :

من أهم المناصرين لهذه النظرية الأستاذ بلانيول ، و هي تقوم على فكرة مفادها أن لا محل للتمييز بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية ، فكلتاهما جزاء لالتزام سابق ، هذا الجزاء إما أن يكون لالتزام عقدي و إما أن يكون لالتزام قانوني ، و في كلتا الحالتين تتحقق المسؤولية لسبب واحد هو اخلال المدين بهذا الالتزام ، فالمسؤوليتان تتحدان في السبب و النتيجة ، فتكون طبيعتهما واحدة و لا مجال للتفريق بينهما .

لكن !

وعلى الرغم من مناصرة فريق من الفقهاء لوحدة المسؤولية المدنية، إلا أن معظم التشريعات المعاصرة أخذت بازدواجية المسؤولية، فجلعت من المسؤولية التقصيرية مصدرا للالتزام، واعتبرت المسؤولية العقدية أثرا من آثار العقد الذي تم الإخلال به.

– نظرية ازدواجية المسؤولية : 

يشكل أنصار نظرية ازدواجية المسؤولية الاتجاه الحديث ، و هم يقولون بأن هناك فروقا هامة ما بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية ، تقتضي وجوب التمييز بينهما حتى يطبق على كل منهما ما يخصه من أحكام . و يجملون هذه الفروق في الوجوه التالية :

من حيث الأهلية : في المسؤولية العقدية تشترط أهلية الرشد في أغلب العقود . أما في المسؤولية التقصيرية فتكفي أهلية التمييز .
من حيث الاثبات : في المسؤولية العقدية يتحمل المدين عبء اثبات أنه قام بالتزامه العقدي بعد أن يثبت الدائن وجود الحق . أما في المسؤولية التقصيرية فالدائن هو الذي يثبت أن المدين قد ارتكب عملا غبر مشروع .

من حيث التقادم : تتقادم الدعوى في المسؤولية التقصيرية بمرور خمسة اعوام ( الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات) اما في المسؤولية العقدية فتتقادم مبدئيا بمرور خمسة عشر سنة مع بعض الاستثناءات كقضايا عقدة النقل الجوي حيث ينص الفصل 220 من المرسوم المنظم للطيـــران المدنـــــي والمــــؤرخ فــــي 7 صفر 1382 موافق 10 يوليوز1962، على ان الاجل سنتان تبتدئ من اليوم الذي وصلت فيه الطائرة او الذي كان يجب ان تصل فيه الى المكان المحدد لها. أوفي النقل البحري فالدعاوي الناتجة عن عقدة كراء السفينة تنقضي بمرور سنة واحدة ( انظر الفصل 263 من القانون البحري)

* من حيث الإعذار : في المسؤولية العقدية يشترط اعذار المدين ما عدا في حالات استثنائية . بخلاف المسؤولية التقصيرية التي لا يشترط فيها .
* من حيث التعويض : في المسؤولية العقدية لا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر متوقع الحصول . أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا أم غير متوقع .

من حيث التضامن : لا تضامن في المسؤولية العقدية، إلا إذا اتجهت إليه إرادة المتعاقدين صراحة، وقد أكد المشرع هذه القاعدة في الفصل 164 (ق.ل.ع) الذي جاء فيه: " التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو عن القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة ". وفي المسؤولية التقصيرية فإن التضامن ثابت بحكم القانون في حالة تعدد المسؤولين.

من حيث الاعفاء من المسؤولية : في المسؤولية العقدية يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها، ولا يمكن الاتفاق مسبقا على مخالفة قواعد المسؤولية التقصيرية لأن لها علاقة بالنظام العام.

دراسة علم الفرائض من الناحية الفقهية ،اسباب الارث وشروطه


لنبدأ على بركة الله
-------------------
الفصل الأول : دراسة علم الفرائض من الناحية الفقهية
المبحث الأول : أسباب الإرث وشروطه.
أولا: أسباب الإرث:
للإرث ثلاثة أسباب وهي :
1- النكاح
تعريفه:
-------
النكاح في اللغة : يطلق على أمرين:
أ‌- العقـد : وهو الأكثر استعمالا مثال نكح فلانة بنت فلان)
ب‌- الوطء :مثال: (نكح امرأته أو زوجته)وهذا المعنى لم يرد إلا في آية واحدة ... قوله تعالى" فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ"
النكاح في الشرع: عقد يحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع،
أو وهو ثبوت علاقة شرعية بين رجل وإمرأة على وجه التأبيد وبعبارة أخرى ضرورة وجود عقد زواج بينهما أي بين رجل وإمرأة.

2- النسب والقرابة :
النسب في اللغة
القرابة، وسميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة وإتصال، وأصله من قولهم نسبته إلى أبيه نسبا، ومن باب طلب : بمعنى عزوته، إليه، واتنسب إليه.
والإسم : النسبة بالكسر، تجمع على نسب ، قال ابن السكيت : يكون من قبل الاب، ومن قبل الأم، وقال بعض أهل اللغة : هو في الأباء خاصة على اعتبار أن المرء إنما ينسب لأبيه فقط ولاينسب لأمه إلا في حالات إستثنائية.
وقد استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة فيقال : بينهما نسب، اي قرابة، وجمعه انساب، قال الراغب الأصفهاني النسب والنسبة : إشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان : نسب بالطول، كالإشتراك من الآباء والأبناء، ونسب بالعرض، كالنسبة بين بني الأخوة، وبني الأعمام.
المطلب الثاني : النسب في الإصطلاح
مع البحث المستفيض في كثير من المصنفات في المذاهب الأربعة، لم نقف على تعريف شرعي للنسب جامع مانع إذ يكتفي الفقهاء بتعريف النسب بمعناه العام، المستفاد في معناه في اللغة وهو مطلق القرابة بين شخصين، دون أن يعرفوه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما، أو عدم ثبوته له.
ومن تلك التعريفات العامة، تعريف العلامة البقري بقوله : " هو القرابة، والمراد بها الرحم وهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة، قربت أو بعدت، كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ". وعرفه صاحب العذب بالفائض، بالقرابة أيضا، ثم قال " وهي الإتصال بين إنسانين بالإشتراك في ولادة قريبــة أو بعيدة ".
وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف النسب بمعناه الإصطلاحي الخاص، وهو القرابة من جهة الأب بإعتبار الإنسان إنما ينسب لأبيه فقط، فقد قال في تعريفه " حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث أن الشخص انفصل عن رحم إمرأة هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح، ثابتين، أو مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه " .
وقد عرف المشرع المغربي النسب في إطار مدونة الأسرة بأنه لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

3- الولاء :
أ- في اللغة:
من الفعل نسّبَ، يقال: نسبه ينسبه – بالكسر – وينسبه – بالضم – نسباً: عزاه، ونسب فلان إلى أبيه، بمعنى رفعه إلى جده الأكبر، يقال للرجل إذا سُئِلَ عن نسبه: استنسب لنا، أي ينتسب لنا حتى نعرفك، جمع أنساب .
والنسب في اللغة يعني القرابة ، ويجمع على أنساب، يقال نسبه في بني فلان: أي هو منهم، والنسبة: الصلة أو القرابة، والنسّاب العالم بالأنساب، والمنسوب: اسم مفعول من نَسَبَ
قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً).
أي أن الله تعالى جعل الماء جزءاً من مادة الإنسان، وخلقه من النطفة ثم جعل الناس ذكوراً وإناثاً، ذوي قرابات بالنسب أو المصاهرة، والله قدير فعال لما يريد .
ب. في الاصطلاح الشرعي:
هو صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد . ويدل هذا التعريف على أن الإنسان ينتسب إلى أسرة والتي تتكون من الآباء والأجداد، وهو معنى الأسرة في اللغة إذ هي: الدرع الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته والجماعة التي يربطها أصل مشترك، جمع أسر، ويلاحظ أن ثمة صلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، إذ أننا عندما ننسب رجلاً إلى أبيه نتبع طرق النسب حتى نصل إلى الأجداد والأصول.
-----------------------------------
خلاصة القول في هذا المبحث الأول أن للإرث ثلاثة أسباب :
1- النكاح.
2- النسب والقرابة.
3- الولاء المجتلب. ( وهذا السبب الأخير أي الولاء هو من الأشياء المنسوخة التي لم يعود العمل بهذا نظرا لإندثار زمن العبودية ).
وإلى هذه الأسباب أشار العالم الشيخ الفاضل : أحمد بن سليمان الرسموكي في أرجوزته المسماة : مختصر حلية الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة، أردف قائلا :

للإرث أسباب ثلاثة نسب *** عقد نكاح وولاء مجتلب
جهاته أبــــــوة أمومـــــــــه *** بنوة أخوة عمــــــــومه




منقول عن الطالب لنبدأ على بركة الله
-------------------
الفصل الأول : دراسة علم الفرائض من الناحية الفقهية
المبحث الأول : أسباب الإرث وشروطه.
أولا: أسباب الإرث:
للإرث ثلاثة أسباب وهي :
1- النكاح
تعريفه:
-------
النكاح في اللغة : يطلق على أمرين:
أ‌- العقـد : وهو الأكثر استعمالا مثال نكح فلانة بنت فلان)
ب‌- الوطء :مثال: (نكح امرأته أو زوجته)وهذا المعنى لم يرد إلا في آية واحدة ... قوله تعالى" فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ"
النكاح في الشرع: عقد يحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع،
أو وهو ثبوت علاقة شرعية بين رجل وإمرأة على وجه التأبيد وبعبارة أخرى ضرورة وجود عقد زواج بينهما أي بين رجل وإمرأة.

2- النسب والقرابة :
النسب في اللغة
القرابة، وسميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة وإتصال، وأصله من قولهم نسبته إلى أبيه نسبا، ومن باب طلب : بمعنى عزوته، إليه، واتنسب إليه.
والإسم : النسبة بالكسر، تجمع على نسب ، قال ابن السكيت : يكون من قبل الاب، ومن قبل الأم، وقال بعض أهل اللغة : هو في الأباء خاصة على اعتبار أن المرء إنما ينسب لأبيه فقط ولاينسب لأمه إلا في حالات إستثنائية.
وقد استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة فيقال : بينهما نسب، اي قرابة، وجمعه انساب، قال الراغب الأصفهاني النسب والنسبة : إشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان : نسب بالطول، كالإشتراك من الآباء والأبناء، ونسب بالعرض، كالنسبة بين بني الأخوة، وبني الأعمام.
المطلب الثاني : النسب في الإصطلاح
مع البحث المستفيض في كثير من المصنفات في المذاهب الأربعة، لم نقف على تعريف شرعي للنسب جامع مانع إذ يكتفي الفقهاء بتعريف النسب بمعناه العام، المستفاد في معناه في اللغة وهو مطلق القرابة بين شخصين، دون أن يعرفوه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما، أو عدم ثبوته له.
ومن تلك التعريفات العامة، تعريف العلامة البقري بقوله : " هو القرابة، والمراد بها الرحم وهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة، قربت أو بعدت، كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ". وعرفه صاحب العذب بالفائض، بالقرابة أيضا، ثم قال " وهي الإتصال بين إنسانين بالإشتراك في ولادة قريبــة أو بعيدة ".
وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف النسب بمعناه الإصطلاحي الخاص، وهو القرابة من جهة الأب بإعتبار الإنسان إنما ينسب لأبيه فقط، فقد قال في تعريفه " حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث أن الشخص انفصل عن رحم إمرأة هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح، ثابتين، أو مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه " .
وقد عرف المشرع المغربي النسب في إطار مدونة الأسرة بأنه لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

3- الولاء :
أ- في اللغة:
من الفعل نسّبَ، يقال: نسبه ينسبه – بالكسر – وينسبه – بالضم – نسباً: عزاه، ونسب فلان إلى أبيه، بمعنى رفعه إلى جده الأكبر، يقال للرجل إذا سُئِلَ عن نسبه: استنسب لنا، أي ينتسب لنا حتى نعرفك، جمع أنساب .
والنسب في اللغة يعني القرابة ، ويجمع على أنساب، يقال نسبه في بني فلان: أي هو منهم، والنسبة: الصلة أو القرابة، والنسّاب العالم بالأنساب، والمنسوب: اسم مفعول من نَسَبَ
قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً).
أي أن الله تعالى جعل الماء جزءاً من مادة الإنسان، وخلقه من النطفة ثم جعل الناس ذكوراً وإناثاً، ذوي قرابات بالنسب أو المصاهرة، والله قدير فعال لما يريد .
ب. في الاصطلاح الشرعي:
هو صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد . ويدل هذا التعريف على أن الإنسان ينتسب إلى أسرة والتي تتكون من الآباء والأجداد، وهو معنى الأسرة في اللغة إذ هي: الدرع الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته والجماعة التي يربطها أصل مشترك، جمع أسر، ويلاحظ أن ثمة صلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، إذ أننا عندما ننسب رجلاً إلى أبيه نتبع طرق النسب حتى نصل إلى الأجداد والأصول.
-----------------------------------
خلاصة القول في هذا المبحث الأول أن للإرث ثلاثة أسباب :
1- النكاح.
2- النسب والقرابة.
3- الولاء المجتلب. ( وهذا السبب الأخير أي الولاء هو من الأشياء المنسوخة التي لم يعود العمل بهذا نظرا لإندثار زمن العبودية ).
وإلى هذه الأسباب أشار العالم الشيخ الفاضل : أحمد بن سليمان الرسموكي في أرجوزته المسماة : مختصر حلية الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة، أردف قائلا :

للإرث أسباب ثلاثة نسب *** عقد نكاح وولاء مجتلب
جهاته أبــــــوة أمومـــــــــه *** بنوة أخوة عمــــــــومه

-----------------------------------------------------------------------

ثانيا: شروط الإرث:
للإرث ثلاثة شروط اساسية:
1- ثبوت موت الموروت: ومعنى ذلك أن تقع وفاة الموروث حقيقة أو حكما
فحكم القاضي بوفاة المفقود يجعله كمن مات حقيقة.
2- تحقق حياة الوارث عند موت المورث أي أن يكون موجودا وحيا لحظت لحظة أو يوم وفاة مورثه. ومثال ذلك أن تأتي إمرأة بولد بعد موت ولد آخر لها، بشرط أن تأتي به في أقل من 6 أشهر فإنه سيرث أخاه لوجود يوم الموت، بدليل أن أقل فترة الحمل 6 أشهر. فإن جاءت به لأكثر من 6 أشهر فإنه لا يحصل التوارث بين الإخوة لعدم تحقق حياة الوارث. وعلاوة عليه فإن تحقق موته قبل المورث أو وقع شك في ذلك فلا ارث بينهما، ويرث كلا ورثته كالغرقى والهدمى
3- عدم وجود مانع من موانع الإرث: والتي جمعها العلماء في عبارة  عش لك رزق)
**فالعين يرمز إلى عدم الإستهلال ومعنى هذا الإخير الصياخ أو الصراخ ، يقال استهل وأهل إذا صرخ ومنه سمي الهلال ، لأن العرب قديما كانت إذا رأته أكثرت الصراخ عند رؤيته إعلاما بحلوله.
والمقصود به في دراستنا هو الصرخة التي يطلقها المولود عند ولادته فإن حصلت ورث وإن لم تحصل لم يرث ولا يورث.
** والشين يرمز إلى الريب والشك وهذا الأخير يقع في السبب والشرط أو المانع ، ومثال الشك في السبب : ورود بينة وحجة على أن فلان عم الميت ولا ندري ما المقصود بالعم هل هو عم من جهة الأب أو من جهة للأم وهذا الأخير يسقط شرعا من سلسلة الورثة ( لا يرث )، ومثال الشك في الشرط : الشك فيمن تقدم موته منهما، في حالة ما إذا ماتا بهدم أو حرق أو خرق. أما الشك في المانع فيمكن أن نضرب له هذا المثال : الشك فيما إذا كان القتل عمذا أم خطأ ، وبالتالي فلا يرث القاتل حينئذ من مال المقتول ولا من ديته أو التعويض ، ونحو ذلك.
** واللام يرمز إلى : اللعان ومعناه : الحالة التي يقع فيها الزوجان لحظت نفي أحدهما أو كلاهما للحمل أو دعوى الزنا، فيتحالفان كما نص القرآن الكريم على ذلك ويتأبد تحريمها عليه فلا يتوارثان الزوجان ( إلا أن الولد إدا نسب لأمه سيرثها وترثه، أما زوج أمه فلا يقع الثوارت بينهما لإنتفاء القرابة والنسب بينهما ).
** والكاف يرمز إلى الكفر ومعنى ذلك : أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ولا يمكن أن يحصل التوارث بين أهل ملتين بناء على أن الكفر ملل وهو المذهب.
** والراء يرمز إلى الرق والعبودية ومعنى ذلك أن العبد سواء كان مدبرا وهو من قال له سيده أنت حر بعد موتي ، أو عن دبر مني ولذلك سمي مدبرا، أو مكاتب وهو من عتقه سيده مقابل مال يدفعه للسيد داخل أجل معين، أو أم ولد وهي الأمة التي استولدها سيدها، أو معتق إلى أجل وهو من يقول له سيده : أنت حر بعد مرور سنة مثلا فهؤلاء لا يرثون ولا يورثون.
** والزاي يرمز إلى الزنا ومعنى ذلك : أن ولد الزنا لا توارث بينه وبين أبيه المختلق من مائه، وأما أمه فترثه ويرثها. وأساس هذا المانع ينبني على قاعدة فقهية هي "" المعدوم شرعا كالمعدوم حسا "". وبما أن الزنا أصلا غير معتبر شرعا فإنه يستحيل من جهته ثبوت التوارث بين ابن الزنا وأبه المختلق.
** والقاف يرمز إلى القتل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( القاتل لا يرث ) وظاهره العموم إلا أن العلماء فهموا قصد الشارع الذي يتمثل في قطع الباعث على القتل ، فخصصوا المنع بالعمد، فلذلك اتفقوا على أن قاتل العمد لا يرث من مال، وهو ما كان له، ولا دية وهي ما يدفعه القاتل في مقابل العفوعن القصاص منه لورثة القتيل أو المقتول. وإن قاتل الخطأ لا يرث من الدية، وهي هنا ما تدفعه العاقلة لورثة القتيل ، ويرث من المال وهو المذهب.

مشاركة مميزة

أساتذة القانون يطالبون بولوج مهنة المحاماة

أثارت مسودة مشروع مهنة المحاماة، التي أعدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقاشا واسعا في صفوف أساتذة القانون بمختلف كليات الحقوق على الصع...

المشاركات الشائعة