الأحد، 6 مايو 2018

دراسة علم الفرائض من الناحية الفقهية ،اسباب الارث وشروطه


لنبدأ على بركة الله
-------------------
الفصل الأول : دراسة علم الفرائض من الناحية الفقهية
المبحث الأول : أسباب الإرث وشروطه.
أولا: أسباب الإرث:
للإرث ثلاثة أسباب وهي :
1- النكاح
تعريفه:
-------
النكاح في اللغة : يطلق على أمرين:
أ‌- العقـد : وهو الأكثر استعمالا مثال نكح فلانة بنت فلان)
ب‌- الوطء :مثال: (نكح امرأته أو زوجته)وهذا المعنى لم يرد إلا في آية واحدة ... قوله تعالى" فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ"
النكاح في الشرع: عقد يحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع،
أو وهو ثبوت علاقة شرعية بين رجل وإمرأة على وجه التأبيد وبعبارة أخرى ضرورة وجود عقد زواج بينهما أي بين رجل وإمرأة.

2- النسب والقرابة :
النسب في اللغة
القرابة، وسميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة وإتصال، وأصله من قولهم نسبته إلى أبيه نسبا، ومن باب طلب : بمعنى عزوته، إليه، واتنسب إليه.
والإسم : النسبة بالكسر، تجمع على نسب ، قال ابن السكيت : يكون من قبل الاب، ومن قبل الأم، وقال بعض أهل اللغة : هو في الأباء خاصة على اعتبار أن المرء إنما ينسب لأبيه فقط ولاينسب لأمه إلا في حالات إستثنائية.
وقد استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة فيقال : بينهما نسب، اي قرابة، وجمعه انساب، قال الراغب الأصفهاني النسب والنسبة : إشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان : نسب بالطول، كالإشتراك من الآباء والأبناء، ونسب بالعرض، كالنسبة بين بني الأخوة، وبني الأعمام.
المطلب الثاني : النسب في الإصطلاح
مع البحث المستفيض في كثير من المصنفات في المذاهب الأربعة، لم نقف على تعريف شرعي للنسب جامع مانع إذ يكتفي الفقهاء بتعريف النسب بمعناه العام، المستفاد في معناه في اللغة وهو مطلق القرابة بين شخصين، دون أن يعرفوه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما، أو عدم ثبوته له.
ومن تلك التعريفات العامة، تعريف العلامة البقري بقوله : " هو القرابة، والمراد بها الرحم وهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة، قربت أو بعدت، كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ". وعرفه صاحب العذب بالفائض، بالقرابة أيضا، ثم قال " وهي الإتصال بين إنسانين بالإشتراك في ولادة قريبــة أو بعيدة ".
وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف النسب بمعناه الإصطلاحي الخاص، وهو القرابة من جهة الأب بإعتبار الإنسان إنما ينسب لأبيه فقط، فقد قال في تعريفه " حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث أن الشخص انفصل عن رحم إمرأة هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح، ثابتين، أو مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه " .
وقد عرف المشرع المغربي النسب في إطار مدونة الأسرة بأنه لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

3- الولاء :
أ- في اللغة:
من الفعل نسّبَ، يقال: نسبه ينسبه – بالكسر – وينسبه – بالضم – نسباً: عزاه، ونسب فلان إلى أبيه، بمعنى رفعه إلى جده الأكبر، يقال للرجل إذا سُئِلَ عن نسبه: استنسب لنا، أي ينتسب لنا حتى نعرفك، جمع أنساب .
والنسب في اللغة يعني القرابة ، ويجمع على أنساب، يقال نسبه في بني فلان: أي هو منهم، والنسبة: الصلة أو القرابة، والنسّاب العالم بالأنساب، والمنسوب: اسم مفعول من نَسَبَ
قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً).
أي أن الله تعالى جعل الماء جزءاً من مادة الإنسان، وخلقه من النطفة ثم جعل الناس ذكوراً وإناثاً، ذوي قرابات بالنسب أو المصاهرة، والله قدير فعال لما يريد .
ب. في الاصطلاح الشرعي:
هو صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد . ويدل هذا التعريف على أن الإنسان ينتسب إلى أسرة والتي تتكون من الآباء والأجداد، وهو معنى الأسرة في اللغة إذ هي: الدرع الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته والجماعة التي يربطها أصل مشترك، جمع أسر، ويلاحظ أن ثمة صلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، إذ أننا عندما ننسب رجلاً إلى أبيه نتبع طرق النسب حتى نصل إلى الأجداد والأصول.
-----------------------------------
خلاصة القول في هذا المبحث الأول أن للإرث ثلاثة أسباب :
1- النكاح.
2- النسب والقرابة.
3- الولاء المجتلب. ( وهذا السبب الأخير أي الولاء هو من الأشياء المنسوخة التي لم يعود العمل بهذا نظرا لإندثار زمن العبودية ).
وإلى هذه الأسباب أشار العالم الشيخ الفاضل : أحمد بن سليمان الرسموكي في أرجوزته المسماة : مختصر حلية الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة، أردف قائلا :

للإرث أسباب ثلاثة نسب *** عقد نكاح وولاء مجتلب
جهاته أبــــــوة أمومـــــــــه *** بنوة أخوة عمــــــــومه




منقول عن الطالب لنبدأ على بركة الله
-------------------
الفصل الأول : دراسة علم الفرائض من الناحية الفقهية
المبحث الأول : أسباب الإرث وشروطه.
أولا: أسباب الإرث:
للإرث ثلاثة أسباب وهي :
1- النكاح
تعريفه:
-------
النكاح في اللغة : يطلق على أمرين:
أ‌- العقـد : وهو الأكثر استعمالا مثال نكح فلانة بنت فلان)
ب‌- الوطء :مثال: (نكح امرأته أو زوجته)وهذا المعنى لم يرد إلا في آية واحدة ... قوله تعالى" فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ"
النكاح في الشرع: عقد يحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع،
أو وهو ثبوت علاقة شرعية بين رجل وإمرأة على وجه التأبيد وبعبارة أخرى ضرورة وجود عقد زواج بينهما أي بين رجل وإمرأة.

2- النسب والقرابة :
النسب في اللغة
القرابة، وسميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة وإتصال، وأصله من قولهم نسبته إلى أبيه نسبا، ومن باب طلب : بمعنى عزوته، إليه، واتنسب إليه.
والإسم : النسبة بالكسر، تجمع على نسب ، قال ابن السكيت : يكون من قبل الاب، ومن قبل الأم، وقال بعض أهل اللغة : هو في الأباء خاصة على اعتبار أن المرء إنما ينسب لأبيه فقط ولاينسب لأمه إلا في حالات إستثنائية.
وقد استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة فيقال : بينهما نسب، اي قرابة، وجمعه انساب، قال الراغب الأصفهاني النسب والنسبة : إشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان : نسب بالطول، كالإشتراك من الآباء والأبناء، ونسب بالعرض، كالنسبة بين بني الأخوة، وبني الأعمام.
المطلب الثاني : النسب في الإصطلاح
مع البحث المستفيض في كثير من المصنفات في المذاهب الأربعة، لم نقف على تعريف شرعي للنسب جامع مانع إذ يكتفي الفقهاء بتعريف النسب بمعناه العام، المستفاد في معناه في اللغة وهو مطلق القرابة بين شخصين، دون أن يعرفوه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما، أو عدم ثبوته له.
ومن تلك التعريفات العامة، تعريف العلامة البقري بقوله : " هو القرابة، والمراد بها الرحم وهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة، قربت أو بعدت، كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ". وعرفه صاحب العذب بالفائض، بالقرابة أيضا، ثم قال " وهي الإتصال بين إنسانين بالإشتراك في ولادة قريبــة أو بعيدة ".
وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف النسب بمعناه الإصطلاحي الخاص، وهو القرابة من جهة الأب بإعتبار الإنسان إنما ينسب لأبيه فقط، فقد قال في تعريفه " حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث أن الشخص انفصل عن رحم إمرأة هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح، ثابتين، أو مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه " .
وقد عرف المشرع المغربي النسب في إطار مدونة الأسرة بأنه لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

3- الولاء :
أ- في اللغة:
من الفعل نسّبَ، يقال: نسبه ينسبه – بالكسر – وينسبه – بالضم – نسباً: عزاه، ونسب فلان إلى أبيه، بمعنى رفعه إلى جده الأكبر، يقال للرجل إذا سُئِلَ عن نسبه: استنسب لنا، أي ينتسب لنا حتى نعرفك، جمع أنساب .
والنسب في اللغة يعني القرابة ، ويجمع على أنساب، يقال نسبه في بني فلان: أي هو منهم، والنسبة: الصلة أو القرابة، والنسّاب العالم بالأنساب، والمنسوب: اسم مفعول من نَسَبَ
قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً).
أي أن الله تعالى جعل الماء جزءاً من مادة الإنسان، وخلقه من النطفة ثم جعل الناس ذكوراً وإناثاً، ذوي قرابات بالنسب أو المصاهرة، والله قدير فعال لما يريد .
ب. في الاصطلاح الشرعي:
هو صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد . ويدل هذا التعريف على أن الإنسان ينتسب إلى أسرة والتي تتكون من الآباء والأجداد، وهو معنى الأسرة في اللغة إذ هي: الدرع الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته والجماعة التي يربطها أصل مشترك، جمع أسر، ويلاحظ أن ثمة صلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، إذ أننا عندما ننسب رجلاً إلى أبيه نتبع طرق النسب حتى نصل إلى الأجداد والأصول.
-----------------------------------
خلاصة القول في هذا المبحث الأول أن للإرث ثلاثة أسباب :
1- النكاح.
2- النسب والقرابة.
3- الولاء المجتلب. ( وهذا السبب الأخير أي الولاء هو من الأشياء المنسوخة التي لم يعود العمل بهذا نظرا لإندثار زمن العبودية ).
وإلى هذه الأسباب أشار العالم الشيخ الفاضل : أحمد بن سليمان الرسموكي في أرجوزته المسماة : مختصر حلية الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة، أردف قائلا :

للإرث أسباب ثلاثة نسب *** عقد نكاح وولاء مجتلب
جهاته أبــــــوة أمومـــــــــه *** بنوة أخوة عمــــــــومه

-----------------------------------------------------------------------

ثانيا: شروط الإرث:
للإرث ثلاثة شروط اساسية:
1- ثبوت موت الموروت: ومعنى ذلك أن تقع وفاة الموروث حقيقة أو حكما
فحكم القاضي بوفاة المفقود يجعله كمن مات حقيقة.
2- تحقق حياة الوارث عند موت المورث أي أن يكون موجودا وحيا لحظت لحظة أو يوم وفاة مورثه. ومثال ذلك أن تأتي إمرأة بولد بعد موت ولد آخر لها، بشرط أن تأتي به في أقل من 6 أشهر فإنه سيرث أخاه لوجود يوم الموت، بدليل أن أقل فترة الحمل 6 أشهر. فإن جاءت به لأكثر من 6 أشهر فإنه لا يحصل التوارث بين الإخوة لعدم تحقق حياة الوارث. وعلاوة عليه فإن تحقق موته قبل المورث أو وقع شك في ذلك فلا ارث بينهما، ويرث كلا ورثته كالغرقى والهدمى
3- عدم وجود مانع من موانع الإرث: والتي جمعها العلماء في عبارة  عش لك رزق)
**فالعين يرمز إلى عدم الإستهلال ومعنى هذا الإخير الصياخ أو الصراخ ، يقال استهل وأهل إذا صرخ ومنه سمي الهلال ، لأن العرب قديما كانت إذا رأته أكثرت الصراخ عند رؤيته إعلاما بحلوله.
والمقصود به في دراستنا هو الصرخة التي يطلقها المولود عند ولادته فإن حصلت ورث وإن لم تحصل لم يرث ولا يورث.
** والشين يرمز إلى الريب والشك وهذا الأخير يقع في السبب والشرط أو المانع ، ومثال الشك في السبب : ورود بينة وحجة على أن فلان عم الميت ولا ندري ما المقصود بالعم هل هو عم من جهة الأب أو من جهة للأم وهذا الأخير يسقط شرعا من سلسلة الورثة ( لا يرث )، ومثال الشك في الشرط : الشك فيمن تقدم موته منهما، في حالة ما إذا ماتا بهدم أو حرق أو خرق. أما الشك في المانع فيمكن أن نضرب له هذا المثال : الشك فيما إذا كان القتل عمذا أم خطأ ، وبالتالي فلا يرث القاتل حينئذ من مال المقتول ولا من ديته أو التعويض ، ونحو ذلك.
** واللام يرمز إلى : اللعان ومعناه : الحالة التي يقع فيها الزوجان لحظت نفي أحدهما أو كلاهما للحمل أو دعوى الزنا، فيتحالفان كما نص القرآن الكريم على ذلك ويتأبد تحريمها عليه فلا يتوارثان الزوجان ( إلا أن الولد إدا نسب لأمه سيرثها وترثه، أما زوج أمه فلا يقع الثوارت بينهما لإنتفاء القرابة والنسب بينهما ).
** والكاف يرمز إلى الكفر ومعنى ذلك : أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ولا يمكن أن يحصل التوارث بين أهل ملتين بناء على أن الكفر ملل وهو المذهب.
** والراء يرمز إلى الرق والعبودية ومعنى ذلك أن العبد سواء كان مدبرا وهو من قال له سيده أنت حر بعد موتي ، أو عن دبر مني ولذلك سمي مدبرا، أو مكاتب وهو من عتقه سيده مقابل مال يدفعه للسيد داخل أجل معين، أو أم ولد وهي الأمة التي استولدها سيدها، أو معتق إلى أجل وهو من يقول له سيده : أنت حر بعد مرور سنة مثلا فهؤلاء لا يرثون ولا يورثون.
** والزاي يرمز إلى الزنا ومعنى ذلك : أن ولد الزنا لا توارث بينه وبين أبيه المختلق من مائه، وأما أمه فترثه ويرثها. وأساس هذا المانع ينبني على قاعدة فقهية هي "" المعدوم شرعا كالمعدوم حسا "". وبما أن الزنا أصلا غير معتبر شرعا فإنه يستحيل من جهته ثبوت التوارث بين ابن الزنا وأبه المختلق.
** والقاف يرمز إلى القتل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( القاتل لا يرث ) وظاهره العموم إلا أن العلماء فهموا قصد الشارع الذي يتمثل في قطع الباعث على القتل ، فخصصوا المنع بالعمد، فلذلك اتفقوا على أن قاتل العمد لا يرث من مال، وهو ما كان له، ولا دية وهي ما يدفعه القاتل في مقابل العفوعن القصاص منه لورثة القتيل أو المقتول. وإن قاتل الخطأ لا يرث من الدية، وهي هنا ما تدفعه العاقلة لورثة القتيل ، ويرث من المال وهو المذهب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

أساتذة القانون يطالبون بولوج مهنة المحاماة

أثارت مسودة مشروع مهنة المحاماة، التي أعدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقاشا واسعا في صفوف أساتذة القانون بمختلف كليات الحقوق على الصع...

المشاركات الشائعة