‏إظهار الرسائل ذات التسميات S1 Droit. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات S1 Droit. إظهار كافة الرسائل

السبت، 5 مايو 2018

سـؤال وجـواب في القانون الوضعي



س1 :ما المقصود بأن القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية ؟ وما الغاية من ذلك؟
1- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

لقد وضعت القاعدة القانونية لتنظيم السلوك الإنساني فهدفها توجيه سلوك الفرد نحو أنماط محددة من السلوك ومتابعته

بالتقييم والتقويم والقاعدة القانونية لا توجد إلا حيث يوجد المجتمع وهذا هو مقتضي أن تكون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

والقاعدة القانونية إن كانت قاعدة سلوك تقويمية من حيث المضمون إلا أنها فى نفس الوقت ظاهرة موضوعية من حيث

وجودها.

والقاعدة القانونية باعتبارها قاعدة تتناول السلوك البشري فإنها لا تكتفي بتسجيل الواقع بل تسعي إلى تشكيله وفقا

لتصور معين يتفق عليه أفراد الجماعة تشكيلا سابقا على حدوث الواقع . وتعتد القاعدة القانونية بالمقاصد والبواعث

آثار قانونية إذا صاحبها مظهر خارجي ملموس.


س2ما المقصود بأن القاعدة القانونية عامة ومجردة؟ وما الغاية من ذلك؟

- القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة

أولا: ضرورة صياغة القاعدة القانونية فى صورة حكم عام مجرد :و هذا المبدأ إلى ضرورة عملية إذ أنه من غير المتصور

حصر كل ما يعرض فى المستقبل من فروض الواقع وحالات الأشخاص.

ثانيا : المقصود بالعمومية والتجريد فى القاعدة القانونية : لا تستكمل القاعدة القانونية مقوماتها إذن إلا إذا توافرت فيها

صفتا العمومية والتجريد.

المراد بالتجريد أن تتوجه القاعدة القانونية بخطابها إلى الأشخاص بصفاتهم وأن تتناول الوقائع بشروطها فلا توجه إلى

شخص بذاته ولا تتناول واقعة بعينها.

ثالثا: لا ينال من عمومية القاعدة وتجريدها ، تحديد نطاقها من حيث الزمان والمكان والأشخاص:

لا يعني تمتع القاعدة القانونية بخصيصة العمومية والتجريد أنها يجب أن تسري فى حق الناس جميعا أو تنطبق على سائر

الوقائع التى تصدر عنهم أو تظل نافذة مدى الزمن بل المقصود فقط كما أسلفنا أنها لا تخاطب شخصا باسمه ولا تنطبق على

واقعة بذاتها وتثبت للقاعدة القانونية هذه الخصيصة حتى لو كانت لا تقبل التطبيق إلا على طائفة محدودة أو حتى على

شخص واحدة أو اقتصر مجال تطبيقها على أحد أقاليم الدولة أو وضعت لتواجه ظروفا معينة خلال فترة زمنية محددة

والضابط فى كل ذلك ألا يقتصر القاعدة على حالة معينة أو على شخص بالذات.

رابعا: العمومية والتجريد صفتان تميزان القاعدة القانونية عن الحكم القضائي والقرار الإداري:

والأمر الصادر بالتكليف على النحو السابق هو عمل قانوني غير أنه يختلف عن القاعدة القانونية فى أن تطبيقه يقتصر على

الأشخاص المعينين فيه بذواتهم.

خامسا: العمومية والتجريد ضمانتان لتحقيق المساواة والعدل وحفظ النظام والأمن ومنع التحكم والانحراف:

لأن القاعدة القانونية عامة فحكمها واحد للجميع وهو ما يعبر عنه بمبدأ المساواة أمام القانون أى إنكان هدف القاعدة القانونية

حمائي أو عقابي.

ولأن القاعدة القانونية مجردة فالتكليف الوارد بها غير شخصي ومنزه عن التمييز.

س3 :ماهو المقصود بالجزاء في القاعدة القانونية و ماهي خصائصة و أنواعة ؟؟ مهم
الاجابة :
- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة (أو مصحوبة بجزاء مادي)

أولا: الإلزام فى القاعدة القانونية يعني الإجبار : الإلزام يحول دون تحول القاعدة القانونية إلى مجرد نصائح ورجاء ولهذا

إن الإلزام كصفة تمييز القاعدة القانونية يتجاوز ذلك حيث يجسدها نوعا من لإجبار والقهر فى سبيل الانصياع للتكليف

الوارد بالقاعدة.

ثانيا: الجزاء وضرورته: لقد شاع تعريف الجزاء بأنه الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية فالغرض منه هو ضمان

عدم مخالفة الحكم الوارد بالقاعدة القانونية.

وترجع ضرورة الجزاء إلى أن هدف القانون هو إقامة النظام فى المجتمع وكفالة أمنة وسكينته. ولولا القوة والإجبار لفقدت

القاعدة القانونية كثيرا من قوتها بما يمثلانه من ردع للمخالف.

ثالثا: صور الجزاء : الجزاء قد يكون مباشرا أو غير مباشر:

قد يأخذ الجزاء صورة إجبار مباشر كما قد يأتث فى صورة غير مباشرة . يكفل احترام الأشخاص للتكاليف الواردة بالقاعدة القانونية.

يمكن تقسيم الجزاء بحسب الهدف منه إلى جزاء تعويضي وعقابي:

فكل جزاء يتساوي فى نطاقه مع الضرر الناشئ عن الإخلال بالقاعدة القانونية يكون جزاء تعويضا ويهدف إلى محو الآثار

المترتبة على المخالفة . أما إذا تجاوز الجزاء فى شدته مقدار الضرر الواقع بحيث كان تناسبا مع جسامة الإخلال الحادث

وليس مع قدر الضرر سمي عقوبة.

سمي عقوبة وهي غالبا ما تترتب كأثر لبعض أنماط السلوك التى تشكل مخالفات جنائية.

رابعا: خصائص الجزاء:

أ‌- يتصف الجزاء بأنه مادي أى أنه له مظهرا خارجيا ملموسا إذ ينال من جسد المخالف أو حريته أو اعتباره أو أمواله.
ب‌- يتميز الجزاء بأنه حال أى يوقع على المخالف حال حياته.
ج-يميز الجزاء أخيرا بأنه منظم : أى توقعه السلطة العامة وفقا لنظام معروف مقدما.

خامسا : تطور الجزاء: لقد تطور الجزاء تطور هائل عبر العصور . حيث ساد مبدأ العدالة الخاصة فى المجتمعات البدائية والقصاص الفردي إلى أن وصل بهذا الشكل المنظم.

سادسا: أنواع الجزاء: الجزاء يختلف باختلاف القاعدة التى تعرضت للانتهاك.

النوع الأول: الجزاء المدني : هو الاعتداء على حق خاص أو إنكاره فالهدف منه كفالة احترام القاعدة القانونية التى تحمي حق خاص أو مصلحة قانونية.
أ-التنفيذ الجبري :
1-فالأصل هو التنفيذ العيني للالتزام : ولا يصار إلى التنفيذ بمقابل أو بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني الجبري.
ب-محو المخالفة وإهدار آثارها:
1-البطلان المطلق : هو جزاء خاص بالتصرفات القانونية:
أ‌- عدم وجود الرضا .
ب‌- عدم توافر شروط المحل.
ج-عدم وجود سبب الالتزام أو عدم مشروعية سبب العقد.
د-تخلف الشكل فى العقود الشكلية.
هـ- تخلف التسليم فى العقود العينية.

2-البطلان النسبي أو القابلية للإبطال: (عن أمثاله) :
3-الفسخ.
4-عدم النفاذ .

النوع الثاني : الجزاء الجنائي (العقوبة)
الجزاء الجنائي هو أشد أنواع الجزاء وأكثرها إيلاما وهو يتخذ شكل عقوبة تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته أوامره.

النوع الثالث : الجزاء الإداري (العقوبة التأديبية) : الجزاء الإداري هو الأثر المترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري ويأخذ غالبا شكل عقوبة تأديبية توقع على العاملين الذين يرتكبون مخالفات إدارية.

سؤال مهم س4: هل ممكن أن يوقع على الشخص الواحد أكثر من نوع من أنواع الجزاءات عن الواقعة الواحدة ؟ اذكر مثالا لذلك (مهم)


يمكن أن يوقع على الشخص الواحد أكثر من نوع من الجزاء ومثال ذلك فى الحكم بالحبس والغرامة فى بعض القضايا أو

فى بعض العقوبات الجنائية مثل السجن والمصادرة أو قد تكون الجريمة من أحد الموظفين (الموظف العام) وقد تكون

رشوة وهنا يكون الحكم بالسجن والمصادرة (مصادرة مبلغ (الرشوة) والجزاء الإداري بالفصل أو الوقف عن العمل.


سؤال مهم س5: هل يعني أن الجزاء فى القاعدة القانونية جزاء منظم عدم وجود إمكانية للجزاء الخاص أو القصاص الشخصي ؟ (مهم)


مازالت آثار عهد الثأر الفردي والقصاص باقية إلى عصرنا هذا ولكن بصورة مختلفة ومتمثلة فى حق الدفاع الشرعي

ولكنها حالة استثنائية تفرضها الضرورية وتدعو إليها اعتبارات العدالة .

والدفاع الشرعي يكون لدفع خطر وشيك الوقوع إذا لم يكن من الميسور التوجه للسلطات العامة لرد هذا الاعتداء


س 9:اذكر معيار التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص و أهمية التفرقة بينهما ؟ سؤال مهم
الاجابة


أولا: معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص

يعد تقسيم القانون إلى عام وخاص أهم تقسيمات القانون ومازال سائدا فى الدول التى تأخذ بنظام التقنين كفرنسا وإيطاليا ومصر.

نبذة تاريخية : فى عهد الدولة الرومانية عرفت الدولة القانون العام بالقانون الذى تسود فيه المصلحة العامة والخاص هو ما ينظم الصلة الخاصة للأفراد.

**: معيار التفرقة :

بذلت محاولات عددة من الفقهاء لوضع معيار دقيق للتمييز بين القانون العام والخاص ولم تسلم من النقد مما جعل الحدود لبين القانون العام والخاص مائعة.

أ-المعيار المعتمد على طبيعة القواعد القانونية : يعتمد هذا المعيار على التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على أساس من طبيعة القواعد التى يتضمنها كل منهما ودرجة الإلزام والقهر فيها فقواعد القانون العام آمرة لا يجوز للأفراد الخروج على مقتضاها باتفاق بينهم بينما قواعد القانون الخاص قواعد مكملة أو مفسرة لإرادة الأطراف وبالتالي كان بوسعهم الاتفاق على خلافها .

تعرض هذا المعيار للنقد كونه لا يصلح أساسا للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص لأن القانون الخاص يحتوي هو ايضا الكثير من القواعد الآمرة التى لا يجوز للأفراد الاتفاق على عكسها كقواعد قانون العمل والإيجار والتأمين.

ب-المعيار المستند إلى طبيعة المصلحة :
يقوم هذا المعيار على أساس التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فالقانون العام يضم القواعد التى تستهدف تحقيق المصلحة العامة وفى المقابل فإن القانون الخاص يشتمل على القواعد التى تحمي المصالح الخاصة.

لقد تبين عدم دقة هذا المعيار نظرا لعدم وجود حدود فاصلة بين ما يعتبر من المصلحة العامة وبين ما يعد من قبيل المصلحة الخاصة فلاشك أن حماية المصلحة الخاصة للأفراد تؤدي فى نفس الوقت إلى حماية المصلحة العامة.

ج-المعيار المستمد من صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية:
تتعلق القواعد القانونية بالعلاقات التى تكون الدولة أو إحدى سلطتها طرفا فيها سواء مع الدول الأخرى أو مع الأفراد.
أما القانون الخاص ينظم روابط الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة مجردة من السلطة العامة فالدولة فى سبيل حفاظها على نظام المجتمع ومصالحه الأساسية قد تدخل طرفا فى علاقة قانونية باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان فتخضع علاقتها للقانون العام كنزع الملكية للمنفعة العامة أو تعيين شخص فى وظيفة أو تحصيل ما لها من ضرائب ورسوم وإلى جانب هذه الوظيفة الأساسية قد تمارس الدولة نشاطا آخر فتدخل طرفا فى علاقة قانونية لا باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان بل بوصفها شخصا اعتباريا عاديا يقف على قدم المساواة مع الطرف الآخر فتدخل هذه العلاقة فى نطاق القانون الخاص كإدارة الدولة للفنادق المملوكة لها ملكية خاصة.

يتناول القانون العام نوعين من التنظيم : 1- تنظيم الدولة ذاتها أى التنسيق بين سلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية أو بمعني آخر بين إدارتها المختلفة أو بين وزارات الدولة ، بعيدا عن الأفراد 2- الدولة مع الأفراد أو الدول الأخرى . أما القانون الخاص فيتولى تنظيم العلاقة بين الأفراد بعضهم أو بين الأفراد والدولة عندما تعامل الدولة بالمثل مع الأفراد وتجرد من سلطتها.

ثانيا: أهمية التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:

تكتسب أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص من عدة نواحي هي :
1- من حيث طبيعة القواعد القانونية : بكون القانون العام يحمي مصالح المجتمع الأساسية كانت جميع قواعده آمرة بمعني أنه يحظر على الأطراف الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها بينما يغلب على قواعد القانون الخاص صفة القواعد المكملة التى يكون بوسع الأفراد الاتفاق على ما يخالفها لأنها تتعلق بمصالحهم الخاصة وهم الأقدر على الحكم عليها.

2- من حيث امتيازات السلطة العامة : فالقانون العام يخول الدولة ميزات لا يخولها للأفراد فالدولة والهيئات العامة تتمتع بامتيازات لا يمكن الاعتراف بها للأفراد العاديين كاتخاذ قرارات بفرض تكاليف على الأفراد (كتكليف الأطباء بالعمل مدة معينة بعد تخرجهم وهو ما يسمي بالخدمة العامة ) والالتجاء إلى وسائل استثنائية لتنفيذ قراراتها وتحصيل مستحقاتها كالتنفيذ المباشر.

3- من حيث النظام القانوني للأموال العامة : الأموال العامة هي ما تملكه الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة من أموال مخصصة للمنفعة العامة كالمدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة والقانون العام يعرف نظاما للأموال العامة لا يجوز بمقتضاه التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وذلك خلافا للأموال المملوكة للأفراد.

4- من حيث مدى حرية الأفراد فى علاقاتهم مع الدولة : لما كانت الدولة تقوم على تسيير المرافق العامة يجب ألا تتعطل هذه المرافق عن العمل أو تتعرض لأية معوقات نجد أن القانون العام قد خص الدولة فى علاقتها مع الأطراف الأخرى بميزات خطيرة فقد وضع قواعد تحد من حرية الموظف فى علاقته بالدولة وتمايز بين هذه العلاقة وعلاقة العامل برب العمل فليس للموظف حق الإضراب مثلا وهو من الحقوق المقررة للعمال عادة.

5- من حيث الاختصاص القضائي : لقد كان طبيعيا أن بارك الله فيك تلك الاختلافات الموجودة بين القانون العام والقانون الخاص إلى إيجاد جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي للفصل فى المنازعات المتعلقة بالقانون العام هي جهة القضاء الإداري وبذلك أصبح هناك جهتان للقضاء فى البلاد التى تعرض التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص (كفرنسا مصر لبنان ) جهة القضاء الإداري وتتولي الفصل فى المنازعات التى تكون أحد أطرافها السلطة العامة أو ما يسمي المنازعات الإدارية وجهة القضاء العادي وتفصل فى منازعات الأفراد والجماعات وتعاقب مرتكبي الجرائم.

س10 :حدِّد مفهوم القانون الدولي العام. وبيِّن موضوعاته. وهل يمكن اعتباره قانوناً بالمعنى الصحيح؟
1-تعريفه والمسائل التى يتناولها : هو مجموعة القواعد التى تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر فتحدد حقوق كل منها وواجباته سواء فى حالة السلم أو فى حالة الحرب من ناحية والتى تنظم علاقات الدول بالمنظمات الدولية من ناحية أخرى.

ويتضح من هذا التعريف أن القانون الدولي العام يتناول بالتنظيم ثلاث مجموعات أساسية من القواعد:
المجموعة الأولي وهي تنظم علاقات الدول فى وقت السلم.

المجموعة الثانية تنظم علاقات الدول فى حالة الحرب.
المجموعة الثالثة أخيرا مجموعة القواعد المتعلقة بمركز المنظمات الدولية. سواء كانت عالمية كالأمم المتحدة أو إقليمية كجامعة الدول العربية.

2-مصادر القانون الدولي العام:
يمثل العرف المصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي العام يليه المعاهدات الدولية وخاصة المعدات التى يصدق عليها عدد كبير من الدول. وأخيرا الفقه والقضاء الدولي ويكن بأثر محدود.
3-الخلاف حول مدى اعتبار القانون الدولي العام قانونا بالمعني الصحيح:
لقد ثار الجدل فى الفقه حول مدى توافر خصائص القاعدة القانونية لقواعد القانون الدولي العام ولعل مبعث هذا الجدل يكمن فى حقيقة أن القانون الدولي العام يفتقر إلى وجود سلطة عامة تتكفل بتوقيع الجزاء على المخالف أو سلطة قضائية للفصل فى المنازعات.
وهذا ما دفع فريق من الفقهاء للقول أن قواعد القانون الدولي العام ليس لها من خصائص القانون شئ وقد انبري معظم الفقه لدحض الحجج السابقة وللتأكيد على أن قواعد القانون الدولي العام هي قواعد قانونية بالمعني الصحيح.
فعدم وجود هيئة تشريعية دولية تتولى وضع قواعد القانون الدولي العام لا يعني عدم وجود قواعد قانونية إذ يجب عدم الخلط بين التشريع وبين القانون فالأول أحد مصادر الثاني وحتى فى مجال القانون الداخلي نجد مكانا للعرف إلى جانب التشريع بل أن القانون الداخلي نشأ عرفيا قبل وجود هيئة مختصة بالتشريع وبالنسبة لسلطة الفصل فى المنازعات فإن القانون الدولي يعرف عدة طرق للفصل فى المنازعات كالتحكيم والمفاوضات والوساطة كما أن هناك نوعا من القضاء الدولي تتولاه محكمة العدل الدولية.
أما الادعاء بعدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على المخالف فهذا لا يكفي للتأكيد على أن قواعد القانون الدولي تفتقر للجزاء بل توجد صور متعددة للجزاء تتناسب مع طبيعة العلاقات الدولية كالمعاملة بالمثل والمقاطعة الاقتصادية وفرض قيود على تنقل الأفراد والبضائع وإعلان الحرب.
ومن جانبنا فنحن نعتقد أن قواعد القانون الدولي العام هي قواعد قانونية بالمعني الصحيح.

س11: حدِّد مفهوم القانون الدستوري. وبيِّن موضوعاته. وهل يمكن اعتباره قانوناً بالمعنى الصحيح؟
الاجابة :

أ-تعريف القانون الدستوري ، وبيان موضوعاته:
القانون الدستوري هو مجموعة القواعد التى تبين نظام الحكم فى الدولة وتعين السلطات العامة فيها واختصاص كل منها وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر كما تبين ما للأفراد من حريات عامة وحقوق قبل الدولة وضماناتها وهذه القواعد يتضمنها عادة دستور الدولة.
أما المسائل التى يعالجها القانون الدستوري والموضوعات التى يتناولها فهي :
1- يحدد شكل الدولة : من حيث كونها جمهورية أو ملكية أو إمارة ديمقراطية أو دكتاتورية نيابية أو غير نيابية بسيطة أو اتحادية إلى غير ذلك.
2- يبين كذلك السلطات العامة فى الدولة وعلاقة كل منها بالأخرى ومدى ما بينها من رقابة ووسائل هذه الرقابة والسلطات العامة ثلاثة وهي السلطة التشريعية التى تتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية (وسلطة التشريع فى مصر يضطلع بها مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ) والسلطة التنفيذية التى تضع السياسة العامة للدولة وتطبق القوانين وتدير المرافق العامة (ويتولى رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء مهام السلطة التنفيذية فى مصر) والسلطة القضائية التى تتولي الفصل فى القضايا وشئون العدالة (وتضطلع بها المحاكم على اختلاف درجاتها ) ولا يجوز لأى سلطة أخرى التدخل فى أعمالها.
3- كما أن القانون الدستوري يقرر ما للأفراد من حريات وحقوق قبل الدولة وضمانات حمايتها وهذه الحقوق تتمحور أساسا حول الحرية والمساواة حرية الرأي حرية الاجتماع الحرية الشخصية حرية الاعتقاد.
ب-مدى اعتبار القانون الدستوري قانونا بالمعني الصحيح:
والذى أثار هذه المسألة هو ما يكتنف الجزاء فى القانون الدستوري من غموض فالسلطة العامة المخاطبة بأحكام الدستور والذى يحتمل أن تخالفه لا يتصور أن توقع الجزاء على نفسها فالتزامها باحترام الدستور لا يعدو أن يكون التزاما أدبيا متروكا لمشيئة تلك السلطة.
لكننا نعتقد وكما سبق أن عرضنا بصدد دراسة الجزاء فى القاعدة القانونية أنق واعد القانون الدستوري تقترن بجزاء يكفل احترامها غاية ما هنالك أن الجزاء فيها يتخذ شكل خاص ليتناسب مع القواعد الدستورية والأشخاص المخاطبين بها وهي السلطة العامة فى الدولة يتمثل جزاء القواعد الدستورية فى صورة رقابة متبادلة بين السلطات الثلاث وهو ما عبر عنه مونتسكيو بقوله أن السلطة توقف السلطة إذ يكون بوسع الحكومة (السلطة التنفيذية ) حل مجلس الشعب (السلطة التشريعية) كما يكون لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها ويكون للمحاكم (السلطة القضائية ) حق مراقبة صحة أعمال السلطتين الأخريين فتلغيها أو تمتنع عن تطبيقها إذا كانت مخالفة للدستور أو القانون.

س12 : ما المقصود بكلٍ من القواعد الآمرة والقواعد المكملة؟ اضرب أمثلة لكلٍ منها.؟ أو عرف القاعدة القانونية الامرة و القاعدة المكملة مع ذكر أمثلة عليهم مبينا صفة الالزام في القاعدة المكملة ؟ مهم جدا جدا
الاجابة :


أولا : تتنوع القواعد القانونية بين آمرة وغير آمرة:

ان أهم صفة تميز القاعدة القانونية هو عنصر الإلزام فكل قاعدة قانونية تتضمن تكليفا مفروضا على الشخص وليس مجرد نصيحة بيد أن المشرع قد رأي أن يغاير فى درجة الإلزام بين قاعدة وأخرى على نحو يراعي فيه مصالح الأفراد من ناحية وتتحقق به مقتضيات الصالح العام للمجتمع من ناحية أخرى.
ومن هنا عندما يتعلق الحكم الوارد بالقاعدة بالصالح العام للمجتمع فإن القانون يفرض سلطاته وسطوته ولا يترك مجالا لحرية الأفراد بل يحظر عليهم أى نشاط أو اتفاقات تتعارض مع حكم القاعدة وفى المقابل فإن تلك القيود ترتفع إذا اتصل الأمر بتنظيم مصالحهم الشخصية فيكون للأفراد أن ينظموها على النحو الذى يروق لهم ومن هنا كان لابد من أن تتنوع القواعد القانونية بين آمرة وغير آمرة.

ثانيا: القواعد الآمرة : تعريفها وأمثلتها :

القواعد الآمرة هي التى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حكمها وإذا حدث فإن مثل هذا الاتفاق يقع باطلا لا أثر له ويعود السبب فى إلزام الأشخاص بأن يتوافق مع سلوكهم مع مقتضي الحكم الوارد بها فى أنها تتناول أمورا تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية مما يجعل المشرع حريصا على عدم المساس بها محافظة على نظام المجتمع وآمنة فيقيد حرية الأفراد إزاءها.

أمثلة للقاعدة الامرة : فالقاعدة التى تجرم القتل أو الجرح قاعدة آمرة لا يجوز الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها فلو أن مريضا بداء عضال يعتصره الألم اتفق مع طبيب على أن يعطيه ترياقا يخلصه من حياته (الموت الرحيم) فإذا استجاب الطبيب لتوسلاته ونفذ هذا الاتفاق فإنه لا يعفي من العقاب ولا أثر لمثل هذا الاتفاق إذ هو باطل لمخالفته لقاعدة آمرة تجرم فعل القتل وتعاقب عليه فضرر الجريمة لا يقتصر على المجني عليه وأفراد أسرته بل يمتد إلى المجتمع بأسره لما تمثله الجريمة من إخلال بأمن وطمأنينة أفراده.

كما تعتبر آمرة القواعد التى تفرض الخدمة الإجبارية أو تضع حدا أقصى لسعر الفائدة أو المقرر للضرائب أو المحددة للمحرمات من النساء إذ لا سلطان لإرادة الأفراد إزاءها.

ثالثا: القواعد المكملة : تعريفها والحكمة من تنظيمها: 1- القواعد المكملة (المفسرة أو المقررة) هو اصطلاح يقابل فى معناه اصطلاح القواعد الآمرة بالمعني المتقدم حيث يباح للأفراد استبعاد حكمها والاتفاق على حكم آخر ينظم روابطهم القانونية وبمعني آخر هي القواعد التى يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف حكمها فهي لا تطبق على علاقات الأفراد ولا يكون حكمها ملزما لهم إلا إذا لم تتجه إرادتهم إلى ما يخالف هذا الحكم وقد سميت هذه القواعد بالمكملة لأنها تكمل ما فات الأفراد تنظيمه من المسائل التى قد يثور بشأنها نزاع بعد إبرام العقد.
ورغم ما يتمتع به الأفراد من حرية فى مخالفة القواعد المكملة وتعطيل الحكم الوارد بها إلا أن ثمة اعتبارات حدت بالمشرع أن يعني بتنظيمها فقد يكتفي طرفا العقد بالاتفاق على مسائله الجوهرية ويتركان ما عدا ذلك من تفصيلات تغافلا أو لعدم الدراية ثم يثور نزاع بشأن أحد هذه التفضيلات ولا يعثر له القاضي على حل فى العقد فنا تظهر الحاجة إلى وضع قواعد قانونية تطبق فى شأن هذه الأمور وتكمل إرادة الطرفين وهي القواعد المكملة.

رابعا : صفة الإلزام فى القواعد القانونية المكملة: ممكن تيجي سؤال مستقل بداية ينبغي التأكيد على أن جواز الاتفاق على ما يخالف حكم القاعدة القانونية المكملة لا يقدح فيما لها من صفة الإلزام الواجب توافرها لكل قاعدة قانونية.
وقد تعددت محاولات الفقه فى سبيل التدليل على توافر عنصر الإلزام للقاعدة القانونية المكملة والتوفيق بين ذلك وبين إمكانية مخالفة حكمها باتفاق الأفراد.

1- ذهب البعض إلى القول أن القاعدة القانونية تكون اختيارية ابتداء لكنها تصبح ملزمة انتهاء.
غير أن هذا الرأي لا يمكن التسليم به لأنه يجعل القاعدة المكملة مرة اختيارية ومرة ملزمة رغم أنها لا تتغير لا فى البداية ولا فى النهاية.

2- وهناك من يرجع عنصر الإلزام فى القاعدة المكملة إلى الإرادة الضمنية للأفراد على اعتبار أن المشرع يفترض اتجاه نية الأفراد الضمنية إلى الالتزام بحكم القاعدة عندما لا يتضمن اتفاقهم ما يخالفها.
بيد أنه لا يمكن القبول بهذا الرأي فالقاعدة المكملة ملزمة لذاتها شأنها شأن القواعد الآمرة تماما ولا يعود إلزامها إلى إرادة الأفراد الضمنية أو الصريحة وليس أدل على ذلك من أنها تطبق حتى ولو كان الأفراد يجهلون حكمها أو حتى يجهلون وجودها أصلا.

3- والرأي الذى عليه جل الفقه يذهب إلى أن القاعدة المكملة ملزمة أنها شأن القواعد الآمرة كل ما هنالك أن لتطبيقها شروطا ومن شروط إلزامها ألا يوجد اتفاق بين الأفراد على تنظيم المسائل التى تتناولها تنظيما مختلفا فعدم وجود مثل هذا الاتفاق هو شرط لتطبيق القاعدة المكملة أما إذا وجد هذا الاتفاق فإن القاعدة لا تنطبق لا لأنها غير ملزمة ولكن لأن شروط انطباقها لم تكتمل.


س13 :تكلم عن معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة.و مفهوم النظام العام و الآداب العامة كمعيار للتمييز بينهم ؟


معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:
أ-المعيار الشكلي: يعتمد هذا المعيار على عبارة القاعدة ذاتها أو اللفظ المستخدم فى صياغتها إذ قد ترشد هذه العبارة صراحة أو ضمنا على نوع القاعدة حين يستخدم المشرع عبارات مثل لا يجوز يقع باطلا يمتنع يعاقب .. الخ فنكون بصدد قاعدة آمرة وفى المقابل إذا كانت الألفاظ المستخدمة من قبيل : ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ما لم يتفق على غيره يجوز الاتفاق .. الخ نكون إزاء قاعدة مكملة.

1- عادة ما تنص القاعدة صراحة على بطلان كل اتفاق يخالف حكمها أو على عدم جواز الخروج عليها أو تفرض عقوبة على المخالفة فلا يثور أدنى شك فى أننا إزاء قاعدة آمرة من ذلك النص على أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون أو على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد (الفائدة المركبة) ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموعة الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال.

2- وعلى النقيض مما سبق إذا كانت عبارة القاعدة تفتح الباب لإمكانية الاتفاق على حكم مخالف دون أن يكون هناك جزاء معين كانت القاعدة مكملة من ذلك النص على أن الثمن يكون مستحق الوفاء فى المكان والوقت الذى يسلم فيهما المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك أو أن لمالك الشئ الحق فى ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

3- يمتاز المعيار الشكلي أو اللفظي بسهولته حيث يمكن إعماله بيسر للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ودون الحاجة للبحث عن هدف القاعدة والمصالح التى تسعي لحمايته مما دفع البعض إلى تسميته بالمعيار القطعي أو الحاسم.
وفى المقابل فإن هذا المعيار يتصف بالجمود لأنه يحدد طبيعة القاعدة دون الحاجة إلى بذل أى مجهود عقلي أو مباشرة أية سلطة تقديرية ومن ناحية ثانية فقد لا تسعفنا الألفاظ المستخدمة فى صياغة القاعدة فى تحديد هويتها آمرة أو مكملة مما دفع الفقه إلى البحث عن معيار آخر للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة يكون أكثر مرونة.

ب-المعيار الموضوعي :
1-مفهومه :رأينا أن الاعتماد على المعيار الشكلي المستمد من ألفاظ القاعدة القانونية قد لا يسعفنا فى معظم الحالات فى التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة إذ كثيرة ما لا ينبئ نص القاعدة عن صفتها الآمرة أو المكملة فلا يكون هناك مناص فى سبيل التعرف على صفة القاعدة من الرجوع إلى موضوعها أى المسائل التى يتناولها القاعدة بالتنظيم والنظر فى مدي تعلقه أو بالعكس عدم تعلقها بالأسس التى يقوم عليها بنيان المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية وهذه الأسس هي ما يعبر عنها بالنظام العام والآداب فى المجتمع.

فمناط المعيار الموضوعي إذن هو البحث فى مدي اتصال القاعدة بفكرة النظام العام والآداب فى المجتمع فكل القواعد القانونية التى تتعلق بالنظام العام والآداب فى المجتمع هي قواعد آمرة وعلى النقيض من ذلك فكل القواعد القانونية التى تمس أسس النظام العام والآداب تكون قواعد مكملة.

وفكرة النظام العام والآداب من الأفكار المرنة التى تستعصي على التجديد كما أنها من الأفكار النسبية التى يختلف مضمونها باختلاف الزمان والمكان لذلك تترك للقاضي سلطة واسعة فى تفسير القواعد القانونية.
وإن كان يخشى معها أن يبيح القاضي لنفسه أن يتخذ من النظام العام نظرية فلسفية أو دينية يبنيها على رأيه الخاص.

2-مفهوم النظام العام :
يقصد بالنظام العام مجموع الأسس التى يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المادي بحيث لا يتصور قيام هذا الكيان أو استمراره عند تخلفها هذه الأسس قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية والتى تجب رعايتها تحقيقا للمصلحة العامة.

3-تطبيقات النظام العام:
ففى نطاق القانون العام يعتبر من النظام العام كل ما يتصل بالحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور كحق الترشيح والانتخاب فإذا اتفق ناخب مع مرشح على إعطائه صوته بمقابل كان الاتفاق باطلا والحق فى السلامة الجسدية فيقع باطلا بيع الأعضاء البشرية كما يقع باطلا الاتفاق الذى يتضمن عمل وشم على جسد شخص ثم نزع هذا الجزء وبيعه وحرية الزواج يعتبر الحق فى الزواج من حقوق الشخصية وهو متعلق بالنظام العام فلا يجوز تقييده أو التنازل عنه إلا لسبب قهري مشروع والشرط الذى يتعهد بمقتضاه الشخص ألا يتزوج مرة أخرى يقع باطلا.

وفى نطاق القانون الخاص : نجد أن أغلبية القواعد المنظمة للأحوال الشخصية تتصل بالنظام العام فلا يجوز النزول عن الأهلية أو التعديل فى أحكامها ولا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فيقع باطلا كل اتفاق بين الأفراد يعدل من أحكام حالة الشخص المدنية أو أهليته أو علاقته بأفراد أسرته أو حقوق وواجبات الزوجين أو العلاقة المتبادلة بين الآباء والأبناء لا يجوز للزوج المسلم أن ينزل عن حقه فى الطلاق أو أن ينزل الأبناء عن حقهم فى النسب كما لا يجوز للزوجة أن تنزل عن حقها فى النفقة.

كما أن قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا بما فى ذلك أنصبة الورثة هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
أما بالنسبة للقواعد المنظمة للمعاملات المالية فإن أغلبها قواعد مكملة لا تتعلق بالنظام العام ويجوز من ثم الاتفاق على ما يخالفها وقد رأينا أمثلة لها فيما يتعلق بزمان ومكان دفع الثمن أو الالتزام بإجراء الترميمات الضرورية فى عقد الإيجار.
وقد يكون القصد من تعلق القاعدة بالنظام العام حماية الطرف الضعيف فى العقد وهنا نستطيع أن نورد العديد من القواعد سواء فى القانون المدني كالقواعد التى وردت فى شأن الاستغلال أو الشرط الجزائي أو سعر الفائدة.

4-الآداب العامة : هي مجموعة من المبادئ التى تنبع من التقاليد والمعتقدات الدينية والأخلاق فى مجتمع معين فى عصر معين والتى يتكون منها الحد الأدنى للقيم والأخلاقيات الذى يعد الخروج عليه انحرافا وتحللا يدينه المجتمع فالآداب العامة بهذه المثابة تعتبر الشق الخلقي من قواعد النظام العام وهي لا تشمل كل قواعد الأخلاق بل تقتصر على قدر من هذه القواعد يمثل الأصول الأساسية للأخلاق فى الجماعة أو الحد الأدنى من القواعد الخلقية التى تعتبر لازمة للمحافظة على المجتمع من الانحلال والتى يجبر الجميع على احترامها وعدم المساس بها.

5-تطبيقات الآداب العامة:
كل عمل قانوني يتصادم مع قواعد الآداب ويجرح الشعور العام يقع باطلا وغير ذى أثر ويأتي فى المقدمة من ذلك الاتفاقات التى تتعلق بالعلاقات الجنسية غير المشروعة وبيوت البغاء والمقامرة.

6-نسبية فكرة النظام العام والآداب ومرونتها:
تتميز فكرة النظام العام والآداب بأنها نسبية متطورة وتختلف فكرة النظام العام والآداب من مجتمع لآخر فتعدد الزوجات مجرم فى الغرب لكن الوضع على خلاف ذلك فى المجتمعات الشرقية وعلى العكس من ذلك فإن العلاقات بين الجنسين هو أمر مستساغ فى الغرب فى حين أنه مستهجن ومدان فى المجتمعات الشرقية.
تختلف الفكرة كذلك فى المجتمع الواحد من عصر إلى عصر فالطلاق المحظور فى المجتمعات الغربية قديما أصبح الآن مباحا فى حدود معينة.

الأربعاء، 2 مايو 2018

خصائص القاعدة القانونية



القاعده القانونية هي مجموعه القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع وتقترن 

بجزاء توقعه السلطة العامة, عند الاقتضاء, على من يخالف حكمها.


فنجد إن القاعدة القانونية تتمتع بخصائص جوهرية عده تميزها عن غيرها من القواعد وهي:

أولا: إنها قاعده عامة مجرده. 
ثانياَ: إنها قواعد إجتماعية .
ثالثاَ: إنها تحكم سلوك الافراد في الجتمع.
رابعاَ: إنها قواعد ملزمة.


1.قاعدة عامة ومجرده:

القواعد القانونية كأية قواعد أخرى تتسم بصفة العمومية والتجريد. ولكي تقوم هذه القاعدة يتوجب أن تصاغ وتوجه إلى اشخاص أو وقائع بصيغة عامه فهي لاتوجه إلى شخص بعينة أو إلى واقعه بذاتها ولكن تنطبق إذا توافرت في الشخص أو في الواقعه صفة أو شرط معين فأي شخص تجتمع فيه صفات معينه أو أية واقعه تتوافر فيها شروط معينة تنطبق عليها أو بشأنها القاعدة القانونية .

والعموم والتجريد ليسا وصفين مختلفين للقاعدة القانونية, إنما هما متكاملان: فالتجريد يعني أن وضعالقاعدة القانونية أو سنها بواسطة السلطات المختصة قد تم دون النظر إلى الشخص المخاطب بهذهالقاعدة أو إلى ظروف واقعة معينة يتناولها الحكم الذي جاء به القانون. أما العمومية, فهي تهتم بتطبيق القاعدة القانونية. فتطبيق القاعدة القانونية يجب أن يكون عاما على كل الأشخاص, بما يكفل للأفراد المساواة أمام القانون.

ولا يعني كون القاعدة القانونية عامة مجردة أنه ينبغي أن تطبق على الناس جميعا، فهي تظل تحمل هذا الوصف حتى لو كانت موجهة إلى فئة معينة من الأشخاص، مثل التجار أو الأطباء أو الصيادلة أو أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فالمهم في ذلك إن القاعدة القانونية تخطب هؤلاء الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم.
نلخص مما سبق أن صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية هي صفة فنية تتعلق بصياغةالقاعدة القانونية وهي في نفس الوقت الوسيلة اللازمة لتحقيق مبادئ فلسفية مثل مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون.

2. القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:

لا يتصور وجود القاعدة القانونية الا حيث يوجد مجتمع, ذلك أن القانون حقيقة اجتماعية متصلة بحقائق المجتمع, فهو يتصل بعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ . ثم ان قواعده تهدف إلى تنظيم سلوك افراد المجتمع، غير ان القواعد القانونية لا تستقل وحدها بضبط سلوك الافراد داخل المجتمع، بل تشاركها في ذلك قواعد اجتماعية اخرى ، كقواعد العادات والمجاملات ، قواعد الاخلاق ، وقواعد الدين . 

وفي كل الاحوال تعتبر قواعد القانون اجتماعية، من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، بمعنى أنها تهتم في الدنيا بالسلوك الظاهري دون أن تتدخل في نفوس ونوايا البشر . فالفقه الإسلامي يفرق ما يصح قضاء وما يصح ديانة. فالقضاء يهتم بالظاهر وبالأدلة الملموسة ولا يتدخل في النفوس وماتخفي أو الصدور وما تنطوي. وفي هذا روى عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه قال :" إنكم تختصمون إلى ،ولعل بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها" .
أما الدين فيهتم بالظاهر والباطن. فقد يفلت الإنسان في الدنيا لأنه ملك الدليل و الأدوات الظاهر اللازمة للتداعي أمام القضاء ، غير أنه لن يفلت أمام من يعلم السر وأخفى. 

3. إنها تحكم سلوك الافراد في الجتمع:

المبدأ أن القاعدة القانوية لا تحكم الا السلوك الظاهر / ذلك ان القانون يوجد حيث يوجد المجتمع ، وهو لازم لتنظيم ما ينشأ بين افراد هذا المجتمع من علاقات وروابط . والرابطة أو العلاقة تستلزم قيام مظهر خارجي لسلوك الافراد , وهذا السلوك الظاهر هو موضوع القاعدة القانونية وهدفها . ولذلك فإن القانون لا ينفذ الى ما استقر في النوايا والصدور ، ولا يحفل بالمشاعر طالما انها لم تترجم الى سلوك في العالم الخارجي . فالقانون لا يهتم بالحقد الدفين ، بل يتدخل لوقوغ السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارا . فمثلا فإن مجرد تفكير شخص مافي ارتكاب جريمة والتصميم عليها لا يجعل هذا الشخص واقعا تحت طائلة القانون ما دام أن هذا التفكير لم يظهر في الخارج باعمال مادية ظاهرة تدل عليه.
ومع ذلك فقد يهتم القانو بالنوايا ويترتب عليها أثرا في بعض الاحيان ، ومن ذلك ماتضمنته احكام قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد من الاشغال الشاقة الى الاعدام ، وذلك اذا اقترن فعل القتل بسبق الاصرار ، اي بالتصميم السابق على ارتكاب الجريمة . ومكع ذلك يجب ان نلاحظ ان النية وحدها لاتكفي دائما، بل يجب ان يسند النية فعل مادي ، أي سلوك خارجي ظاهر.

4. إن القاعدة القانونية ملزمة وتقترن بالجزاء المادي :

لكي تحقق القاعدة القانونية الهدف منها وهم تنظيم العلاقات بين الافراد في المجتمع وإقرار الأمن فيه ، فإنه يلزم أن تكون هذه القاعدة ملزمة. ومعني كون القاعدة القانونية ملزمة أنها تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف حكمها .
فالجزاء يعني الضغط على إرادة الافراد لحملهم على احترام قواعد القانون. فليعلم الشخص الذي لن يحترم قواعد القانون انه سيوقع عليه جزاء ما نتيجة لسلوكه هذا . وبهذا يكون الجزاء هو الأثر على مخالفة القواعد القانونية.

ويتنوع الجزاء وفقا لنوع القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها. فهناك :
(أ)- الجزاء الجنائي: 
هو أقسى وأشد أنواع الجزاء . ويوقع الجزاء الجنائي كعقوبة لمن يخالف قواعد القانون الجنائي. كالإعدام ، الاشغال الشاقة, السجن , الحبس , الغرامة.
(ب)- الجزاء المدني:
وهو يترتب على مخالفة قواعد القانون المدني ، سواء تلكل التي تنظم العقود مثل ( البطلان ، فسخ العقد ، عدم نفاذ التصرف ) أو تلكل التي تحظر الإضرار بالغير ( التعويض ) .
(ج)- الجزاء الإداري او التأديبي: 
وهو الجزاء الذي يوقع على فئة معينة، هي فئة الموظفين. فالموظف الذي يرتكب مخالفة يوقع عليه جزاء تأديبي يتناسب مع الخطأ الذي اقترفه ( الإنذار ، اللوم ، التنبيه ، الخصم من المرتب ، تفويت ترقية ، الفصل من الخدمة ).

تلخيص محاضرات مدخل لدراسة علم الإقتصاد


حمل الان مياشرة من

محاضرات مدخل إلى علم الاقتصاد مهم جدا


الفصل الأول : تعريف علم الاقتصاد .
الفصل الثاني : الفكر الاقتصادي في العصور القديمة و الوسطى
- المبحث الأول: في العصور القديمة.
- المبحث الثاني : في العصور الوسطى
الفصل الثالث: مدرسة التجاريين.
الفصل الرابع: المدرسة الطبيعية.
الفصل الخامس: المدرسة الكلاسيكية.
الفصل السادس : المدرسة الكينزية 


المراجع:
كتاب أصول الاقتصاد للدكتور السيد عبد المولى
كتاب مبادئ علم الاقتصاد للدكتور عادل أحمد حشيش
و زينب حسين عوض الله .


بعد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: منذ أن وجدت المجتمعات البشرية أحست بحقيقتين هامتين
الأولى: تعدد الحاجات و تزايدها مع الوقت
الثانية : محدودية الموارد الموجودة تحت تصرفها إذا قيست بهذه الحاجات المطلوب إشباعها .
و من ارتباط هاتين الحقيقتين نشأت المشكلات و الظواهر الاقتصادية . و قد حاولت الإنسانية دائما أن تلتمس في هذه المدارس و النظم حلا لمشاكلها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية. و كانت في سبيل ذلك تستبدل مدرسة بمدرسة و نظاما بنظام .
و الحقيقة أن تحديد نوعية النظام الاقتصادي و تطوره كان عبارة عن جدال و صراع بين الاقتصاديين النظريين و الذين يركزون الاهتمام بصفة رئيسية على استخلاص القوانين العامة التي تحكم النشاط الاقتصادي في فترة معينة.
و السؤال الذي يثور في هذا المجال هو : كيف يمكن دراسة هذه التطورية لعلم الاقتصاد و قوانينه و نظمه ؟
تعريف علم الاقتصاد
اختلف الاقتصاديون بشأن تعريف علم الاقتصاد تعريفا اصطلاحيا يحدد نطاقه تحديدا جامعا للموضوعات التي يهتم بمعالجتها , مانعا لما لا يدخل في دائرة اهتماماته . ولقد ترتب على هذا الاختلاف أن تعددت التعريفات المعطاة في هذا الشأن, الأمر الذي يصعب معه تقديم بيان حصري لها . و إذا كان تعريف العلم يأتي لاحقا عليه ولا يسبقه . فإن الخلاف بين الاقتصاديين على التعريف ليس خلافا لفظيا أو على التغيير , بقدر ما هو خلاف على المفهوم المبدئي لموضوع علم الاقتصاد .

بعض التعاريف الاقتصادية : كثير من الكلمات التي يرد ذكرها في مجال الدراسات الاقتصادية تعتبر كلمات شائعة و لكنها قد تستعمل في المعنى اليومي بمفهوم يختلف عن معناها الاقتصادي و كبداية لدراستها في الاقتصاد سنقوم بتفسير مبسط لبعض و ليس كل الكلمات على أن نتبادلها بالشرح في مواضعها فيما بعد .
• الطلب Demande : الطلب الحاجة أو الرغبة المسندة إلى قوة شرائية .
• المنفعة Utility : هي قوة أي شيء في إشباع حاجة ما , بصرف النظر عن طبيعة الرغبة المشبعة و الأشياء النافعة تنقسم إلى قسمين :

السلعcommodités: وهي الأشياء النافعة التي تأخذ شكلا ماديا ملموسا

الخدمات Services: و هي الأشياء النافعة و التي لا تأخذ شكلا ماديا لخدمات النقل و الطلب و التعليم و تعتبر غير اقتصادية أو حرة إذا كان يمكن الحصول عليها بدون مقابل.

• الندرة Scarcity : المقصود بالندرة في المعنى الاقتصادي الندرة النسبية و ليس الندرة المطلقة و طالما إن الموارد محدودة فهي نادرة , و إن كان من المحتمل أن يكون لبعضها ندرة أكثر من الأخرى .

• الثروة Wealth : الثروة هي المخزون من الموارد الاقتصادية , و لكن قد يدخل الرجل العادي النقود و الأسهم القديمة في عداد الثروة و هذا غير صحيح في المعنى الاقتصادي , فالنقود ليست ثروة في حد ذاتها , و إنما هي وسيلة لامتلاك الثروة و كذلك شراء الأسهم القديمة لا يعتبر إضافة للثروة و إنما هو مجرد نقل ملكية ثروة قائمة.


الفكر الاقتصادي في العصور القديمة و الوسطى
قبل ميلاد علم الاقتصاد في منتصف القرن الثامن عشر تقريبا , لم يكن للفكر الاقتصادي وجود مستقل , وإنما نجده في أحضان أشكال أخرى للفكر : في أحضان الفلسفة في الإغريقي , في أحضان الفكر اللاهوتي في العصور الوسطى الأوروبية , وفي أحضان دراسة التاريخ وفلسفته عند المفكرين العرب في القرن الرابع عشر .
• 1- العصور القديمـة : أيا كانت الأفكار الاقتصادية في هذه العصور فالبداية نجدها عند الإغريق و الرومان .
• - أ- الفكر الاقتصادي اليوناني :
عند الإغريق ارتبط تاريخ الفكر الاقتصادي بالأفكار الفلسفية و الاجتماعية و مناقشة الأمور الجارية دون أن تكون له ذاتية مستقلة نفسر الواقع و نقدم نظرية متكاملة , و كان بكليته في خدمة السياسة بالمعنى الواسع للكلمة , و من بين العديد من مفكري تلك الفترة يعتبر أفلاطون و أرسطو من أبرز الفلاسفة الذين تعرضوا للمشاكل الاقتصادية
• أفلاطون ( 427-347 ) قبل الميلاد
يتمثل الإنجاز الرئيسي لأفلاطون في الوصف الذي قدمه لتقسيم العمل و أصل الدولة , حيث بحث تقسيم العمل بمناسبة الحديث عن الدولة المثالية , و هو يرجع أساس الدولة إلى عامل اقتصادي و ينادي بضرورة تقسيم العمل في دولته المثلى , فكل شخص يجب أن يتخصص في مهنة واحدة . و يبني أفلاطون فكرته في تقسيم العمل على حجتين : الأولى : اختلاف المواهب الطبيعية .
الثانية : أن التخصص يزيد الإنتاج ويحسن نوعه .
و في تصوره لتنظيم الدولة , يقسم أفلاطون المجتمع إلى ثلاثة طبقات , تتولى كل طبقة نوعا معينا من أنواع النشاط فالطبقة الأولى هي طبقة المنتجين و الطبقة الثانية هي طبقة الجنود و الطبقة الثالثة هي طبقة الحكام و يشترط أفلاطون أن يكون من بين الفلاسفة و ألا تكون لهم ملكية خاصة و روابط عائلية .
و النقود في رأيه , وسيلة لتسهيل التبادل أو وسيط للمبادلة و لقد قام أفلاطون باقتراح استخدام نوع من النقود له قيمة صورية و بهذا كان أول من نادى بأن تكون قيمة النقود في الإبراء و التعامل , مستقلة تماما عن قيمتها الذاتية .
• أرسطو ( 384 – 332 ) قبل الميلاد إذا كان البحث في المشكلات الاقتصادية عند أرسطو قد وجد في أحضان الأخلاق و الفلسفة و السياسة شأنه في ذلك شأن أفلاطون , إلا أنه أول من قدم ما يمكن تسميته ببذور نظرية اقتصادية . و هو يرى أن الدولة ظهرت نتيجة تطور تاريخي . و لتحقيق غايات أكبر من إشباع الحاجات المادية . و دافع بشدة عن العائلة و الملكية الخاصة و الحق الطبيعي في الاقتناء . و هي أمور تتفق و ميول الإنسان و تحفزه على العمل كذلك دافع أرسطو عن الرق على أساس الاختلاف في المزايا التي تمنحها الطبيعة للأفراد . و يرتكز التحليل الاقتصادي لأرسطو مباشرة على الحاجات و إشباعها و الأموال , أي المنتجات . هي التي تحقق هذا الإشباع . و طرق الحصول على الأموال هي الزراعة و تربية المواشي و الصيد بمختلف أنواعه و استخراج المعادن و عنده التجارة ليست من قبل النشاط الطبيعي و من ثم وجب إدانتها .
• - ب- الفكر الاقتصادي الروماني : على الرغم من أن الرومان لم يقدموا فكرا اقتصاديا يستحق الذكر إلا أنهم قد أثروا في الفكر الاقتصادي اللاحق من خلال تنظيماتهم القانونية , و من خلال التكوين العقلي الذي طبعت به دراسة القانون الروماني عقول الباحثين في الاقتصاد .
ومن الأفكار الخاصة التي أثر بها القانون الروماني في الفكر الاقتصادي فكرة « القانون الطبيعي » التي احتلت مكانة بارزة في الفكر الاقتصادي منذ القرن 18 وحتى أوائل القرن 20 كذلك يعتبر القانون الروماني بما تضمنه من أفكار ( حق كل شخص أن يعقد ما يشاء من العقود و الصفة المطلقة للملكية الفردية ) أحد مصادر المذهب الفردي الذي يقوم عليه النظام الرأسمالي .

2- العصور الوسطى : كان سقوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب و الشرق . والإمبراطورية الفارسية و ظهور الدولة الإسلامية إيذانا بانهيار العالم القديم و بداية مرحلة العصور الوسطى التي شهدت تيارين من الفكر الاقتصادي : الفكر الاقتصادي الغربي و الفكر الاقتصادي العربي .
• - أ- الفكر الاقتصادي الأوروبي : تتلخص أهم معالم الفكر الاقتصادي نتاج هذه المرحلة في فكر المدرسين الذي ازدهر في جامعات أوروبا الوليد , و هي جامعات كانت تقوم أساسا على تدريس اللاهوت بقصد تكوين رجال الدين , و على الأخص فكر سان توماس الإكويني و يتمثل جوهر فكر المدرسين في محاولة التوفيق بين الدين و الفلسفة أي بين الإيمان و العقل , وهي محاولة تكمل في الواقع الصورة التي بدأها العصر القديم و استمرت في الفكر الإسلامي طوال القرون من التاسع وتقوم على استخدام المنهج الاستنباطي من منهج أرسطو معالجة أوضاع المجتمع الإقطاعي .
• - ب- الفكر الاقتصادي العربي : في أحضان التاريخ أو الفلسفة التاريخية نجد الفكر الاقتصادي العربي و لا شك أن مبادئ الدين الإسلامي هي أول و أهم مصادر هذا الفكر , فقد تضمنت هذه المبادئ تنظيم بعض الجوانب الاقتصادية الهامة يمكن أن نذكر دون تدخل الدولة لتحقيق ما قد يترتب على ذلك من مساوئ , تقديس العمل والحث عليه وقدم المفاصلة بين أنواعه المختلفة ’ ومن ثم لا يوجد فيه تحفظ من ناحية التجارة , تحريم الربا. مناهضة الاحتكار وتنظيم الأسواق على أساس المنافسة الكاملة .

المذاهب الاقتصادية الليبرالية

ابتداء من القرن الخامس عشر, و تحت تأثير التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية السابقة , ينتقل مركز الأشغال الفكري للإنسان من القضايا الدينية إلى القضايا الزمنية ( الدنيوية ). و مع الحول الاجتماعي الجذري , و نضوج أشكال جديدة من العلاقات الاجتماعية و من الحكومات و من الأفكار , منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر , يبدأ علم الاقتصاد في الوجود بتحديد معالم موضوعه , الذي يشهد تناسقا داخليا و بلورة لمنهجه .
في إطار هذا الفكر يمكن أن نميز بين عدة اتجاهات نستعرضها بإنجاز فيما يلي :
• أ- مدرسة التجاريين:
في القرون الثلاثة الممتدة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر ظهر في أوروبا تيار جديد من الأفكار الاقتصادية أطلق عليه مؤ رخوا الفكر الاقتصادي اسم « مذهب التجاريين » و لم يتكون هذا التيار دفعة واحدة , و لم تتحدد معالمه بوضوح في وقت واحد بل خضع لتطور طويل . و المتتبع لكتابات مفكري التجاريين يلحظ بوضوح أن آراء كل مفكر قد تشكلت بظروف و مصالح بلده . و في إطار الانشغال بهذه القضايا تبرز بعض الأفكار الاقتصادية , تدور في الواقع حول طبيعة الثروة و كيفية زيادتها , و حول ظاهرة ارتفاع الأثمان التي كانت ظاهرة عامة في بلاد أوروبا في تلك الفترة . و على ذلك لا نجد لدى التجاريين تحليلا اقتصاديا واسعا, بل مجرد فلسفة تجارية لا تزيد في جوهرها على أن تكون مرحلة في تاريخ السياسة الاقتصادية, تشتمل على عدد من التدابير الاقتصادية التي يراد بها تحقيق التوحيد السياسي و القوة القومية. و برغم تشعب و تعدد أفكار التجاريين في هذا الصدد فإنه يمكن بصفة عامة إجمال الأصول و الاتجاهات الفكرية الجوهرية التي يصدر عنها الفكر التجاري , و خصائصه الأساسية على النحو التالي :

أولا : يجب أن تكون الدولة قوية , و يجب أن تكون غاية النظام الاقتصادي تحقيق هذه القوة . من هنا عرفت نظريتهم بنظرية « الاقتصاد للقوة » .
ثانيا : الثروة هي أهم ما يحقق قوة الدولة , و من ثم يجب أن تسعى الدولة إلى تنمية ثروتها . و الثروة كانت تتمثل لدى التجاريين , و بصفة خاصة الأوائل منهم , في الذهب و الفضة و بقية المعادن النفيسة , و لذلك يجب أن تتجه كل دولة إلى زيادة ما تحصل عليه من هذه المعادن التي تمثل الثروة . و لهذا كان البحث عن الذهب في العالم الجديد هو السمة التي ميزت التوسع التجاري في أول الأمر . و مع ذلك نبذ المتأخرون من التجاريين ذلك الخطأ الكبير الذي وقع فيه التجاريون الأوائل , و الذي يتمثل في المطابقة بين الثروة و المعادن النفيسة . فالثروة عند المتأخرين منهم تتمثل في مقدار ما يحققه البلد فعلا من منتجات .
ثالثـا : اعتقد التجاريون أن الثروة الكلية في العالم ثابتة الحجم , و من ثم ذهبوا إلى أن ما تكسبه دولة من الدول من هذه الثروة إنما يكون عن طريق ما تفقده دولة أخرى منها و من هنا كانت تعاليمهم ذات طابع وطني و اعتدائي , إذ لا سبيل لغنى الوطن إلا على الإضرار بالأوطان الأخرى .
رابعـا : بالتطبيق لما سبق , فإن يتعين على الدولة أن تحتفظ بالمعادن التي لا تتوفر لديها . و في سبيل تحقيق هذا الهدف , فإن التجاريين يشيرون بإتباع عدد من الوسائل أهمها العمل على استغلال المناجم المنتجة لهذه المعادن , و منع خروجها من الدولة , و تشجيع قدومها إليها . و لكي يتحقق ذلك يتحتم عليها زيادة صادراتها , و هو ما يعني الوصول إلى ميزان تجاري في صالح الدولة . و من هنا وجب عليها أن تتدخل لتنظيم الصناعة و التجارة . و يستهدف تنظيم الصناعة جعلها قادرة على الإنتاج بأرخص الأسعار , أما تنظيم التجارة فيستهدف الواردات و تشجع الصادرات , على ألا يؤدي هذا إلى إعاقة الواردات من المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية .

و هكذا أخذت سياسة التجاريين صورا مختلفة في التطبيق تبعا للظروف و الأوضاع التي كانت تواجه الدول المعتقدة في جدوى هذه السياسة . فكانت السياسة المعدنية التي ذاعت في أسبانيا خلال القرن السادس عشر , والسياسة الصناعية التي ازدهرت في فرنسا في القرن السابع عشر , والسياسة التجارية المطبقة في إنجلترا في غضون القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر . هذا إلى جانب سياسة العهد الاستعماري والتي طبقتها كل الدول الاستعمارية الكبرى .
خامسا : حاول التجاريون الكشف عن أسباب ارتفاع الأثمان التي كانت تمثل ظاهرة سائدة في بلدان أوروبا في ذلك الوقت . و أعطيت في هذا الصدد تفسيرات مختلفة أهمها ما جاء به « جان بودان » الذي قدم عام 15 تفسيرا يرتكز على كمية النقود . فتغيرات مستوى الأثمان تتوقف على تغيرات كمية النقود .
أ‌- 1- تقدير مدرسة التجاريين :
ساهم التجاريون في تخليص الأفكار الاقتصادية نهائيا من طابعها الديني والأخلاقي الذي كان يميزها في العصور الوسطى . ومع ذلك استمروا في ربط هذه الأفكار بالسياسة وجعلوا الاقتصاد في خدمتها . وبالنظر إلى الظروف التاريخية التي نشأت فيها مدرسة التجاريين , وجب الاعتراف بأنها قد أدت الدور التاريخي الذي كان يجب عليها تأديته . فقد ساعدت على قيام الدول القومية القوية , و على تنمية الصناعات و التجارة , كما أسهمت , باهتماماتها بالنقود , في خلق البنوك الأوروبية و توسيع نشاطها المالي على أن الدور المؤثر الذي لعبه فكر التجاريين لا يحجب وقوعه في كثير من المآخذ التي تتصل أساسا بنوعية التحليل الاقتصادي و الخلفية التي كان يصدر عنها , هذا فضلا عما أدت إليه السياسات التي أخذت بآراء التجاريين في التطبيق من نتائج سيئة في بعض الأحوال .
فمن ناحية لم يحظ التحليل الاقتصادي للظواهر الاقتصادية و العلاقات الخاصة بها بعناية تذكر من التجاريين , وإن كانت كتاباتهم لا تخلو من بيان بعض العلاقات الأساسية . وكان من شأن ذلك احتجاب الأساس التحليلي وراء الوصايا التي كانوا ينادون بها . ليس هذا فحسب . بل إن التحليل الاقتصادي اللاحق قد أثبت أن العديد من آرائهم محل مراجعة و نظر .
من ناحية أخرى و بالرغم من أن المتأخرين من التجاريين يجدون الثروة في المنتجات فإن تدفق الذهب و الفضة يمثل ميزة استمروا في المطالبة بتحقيقها . و تمثل الانشغال الرئيسي للتجاريين في البحث عن تحقيق ميزان تجاري موات للبلد . و قد أثبت التحليل الاقتصادي عدم إمكان الحصول بصفة مستمرة على فائض إيجابي في الميزان التجاري . ذلك أن وجود هذا الفائض يعني تزايد كمية النقود داخل البلد ومن ثم ارتفاع الأثمان في الداخل عنها في الخارج , فتقل الصادرات و تزيد الواردات , ويتحول الميزان التجاري إلى حالة العجز .
كذلك فإنه مما يؤخذ على فكر التجاريين , أنه كان صادرا في أغلب الأحيان عن خلفية تمثل أصحاب مصلحة مكتسبة يستهدفون حمايتها و تدعيمها . ومن هنا نجد التضارب بين كتاباتهم وفقا لما تقتضيه المصلحة الطائفية . ففي هذا الفكر ,كان الصوت الغالب هو صوت أصحاب المصلحة التجارية الممثلة في الشركات الاحتكارية الكبرى , مثل شركة الهند الشرقية , مما زاد من فرض تحقيق المصالح الخاصة لهؤلاء , بالنظر لالتقاء مصلحتهم مع مصلحة الدولة الناشئة . ولا شك أن ذلك قد ساهم في جعل أفكارهم غير متنافسة , و بالتالي فلم تكن السياسات الاقتصادية التي نادوا بها واحدة , أو حتى منسجمة مع بعضها .
هذا بالإضافة إلى ما ترتب على تطبيق سياسات التجاريين من نتائج سيئة في كثير من دول أوروبا فمن ناحية , أدت هذه السياسات إلى زيادة حدة الصراع بين الدول . و من ناحية أخرى أدى تطبيق السياسة المعدنية في أسبانيا إلى ارتفاع الأسعار و حدوث موجة تضخمية أضرت بالطبقات الفقيرة التي كانت تكون الغالبية العظمى من الشعب الأسباني . أما في فرنسا , فقد حدت السياسة الصناعية بالدولة إلى الاحتفاظ بأثمان المواد الزراعية في مستوى منخفض مما أدى إلى انخفاض دخول المزارعين و سوء حالتهم .
وأخيرا أضر العهد الاستعماري إضرارا بالغا بدول المستعمرات من مختلف النواحي الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية , وكان من أبرز النتائج السيئة لهذا العهد أن أصبحت الدول المستعمرة تتمتع باحتكار الشراء من المستعمرات والبيع لها , فكانت تشتري بأحسن الأثمان وتبيع بأغلاها .
و إذا كانت بعض أفكار التجاريين و السياسات الاقتصادية النابعة عنها لم تسلم من النقد من الناحيتين النظرية و التطبيقية على نحو ما قدمنا , فإن ذلك لا يعني أن تعاليمهم قد اندثرت كلية . فعلى الرغم من حجج كينز التي أوضحها في نظريته العامة , و التي هي على طرف نقيض من أراء التجاريين الذين كانوا يمجدون الادخار و ينددون بالاستهلاك و يدعون السلطة إلى اتخاذ الإجراءات و التدابير التي تكفل تخفيض أجور اليد العاملة , فإن التحليل الكينزي يلتقي مع ما انتهى إليه التجاريون من أن الفائض في الميزان التجاري يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد القومي . كذلك وجد كينز في تحليل التجاريين للدور الذي يقوم به الإكثار من المعدن النفيس ما يتفق مع نظريته بالنسبة لآثار الزيادة و النقصان في كمية النقود على مستوى النشاط القومي .
كذلك فإنه لا يمكن تجاهل وجه الشبه بين ما كان ينادي به التجاريون و ما يراه عدد كبير من الكتاب المعاصرين في نظرية التطور الاقتصادي , حيث لا غنى عن قيام دور للدولة في هذا التطور . فضلا عن أن حرية التجارة لا تستقيم و مقتضيات التنمية في سائر الأحوال .

• ب- مدرسة الطبيعيين :
يتسبب مذهب الطبيعيين إلى لفيف من المفكرين بفرنسا في القرن الثامن عشر, اجتمعوا حول زعيمهم فرانسوا كيناي ( 1694- 1774 ) و نشروا طائفة من الأبحاث و المؤلفات في الفترة من ( 1756 – 1778 ) كان لها الفضل في وضع أسس علم الاقتصاد . و بالطبيعيين ندخل في عصر المدارس و المذاهب في الفكر الاقتصادي , فلئن كان لكل واحد من كتاب هذا المذهب أسلوبه الخاص في عرض أرائه إلا أنهم جميعا يتفقون فيما بينهم حتى في التفاصيل الصغيرة , مما يجعلهم يستحقون لفظ « مدرسة » واحدة لدرجة أكبر مما تستحقها التيارات الأخرى في الفكر الاقتصادي السابق .
وبصفة عامة يقوم المذهب الطبيعي على فكرتين رئيسيتين , الأولى تتعلق بالنظام الطبيعي , و الثانية تتعلق بالناتج الصافي . و يستتبع هاتين الفكرتين سياسة اقتصادية متميزة .

• ب- 1- فكرة النظام الطبيعي :
اعتقد الطبيعيون أن الظواهر الاقتصادية تخضع لقوانين طبيعية لا دخل لإرادة الإنسان في إيجادها . وفي انطباقها وتنظيمها للحياة الاقتصادية تقوم هذه القوانين على مبدأين : الأول هو مبدأ المنفعة الشخصية , والثاني هو مبدأ المنافسة . فكل شخص في سعيه لتحقيق منافعه الشخصية ينافس بقية الأفراد في المجتمع فينشأ عن ذلك ما يحد من انطلاقه في تحقيق منافعه , ويتحقق بالتالي صالح الجميع .
وتتميز القوانين الطبيعية بأنها مطلقة لا استثناء فيها , وكل محاولة من الفرد للخروج عليها تعود عليه بالضرر مما يضطره للرجوع إليها . وهي قوانين عالمية تنطبق في كافة البلاد بصرف النظر عن ظروف كل بلد . فضلا عن كونها قوانين أماوالية لا تتغير ولا تتبدل , ويضاف إلى ذلك أنها قوانين إلهية فرضها الله وحتمها , ومن ثم لا يمكن أن ينتج عن انطباقها ضرر للناس .

مدرسـة الطبيعيـين

يرجع إلى الطبيعيين ، وخاصة كيناي، الفضل في تخليص علم الاقتصاد من صفة التبعية للدين والفلسفة التي كانت تميزه في العصور القديمة والوسطى ، ومن صفة التبعية للسياسة العملية التي ميزت أفكار التجاريين.
كذلك كان للطبيعيين الفضل في تصحيح مفهوم الثروة . فلم يعد النظر للنقود على أنها الثروة كما كانت الحال عند التجاريين، بل أعطت أهمية للإنتاج.
فضلا عن آراء الطبيعيين أدت إلى تخفيف القيود التي كانت مفروضة على النشاط الاقتصادي في ظل التجاريين. ولعل أهم ما ينسب إلى الطبيعيين أنهم هم الذين أسسوا المذهب الفردي أو المذهب الحر الذي ساد حتى منتصف القرن العشرين، وأنهم أول من أعطى فكرة عن دورة الناتج الكلي وتداوله داخل البلد في مجموعه، وعن كيفية توزيعه بين الطبقات. وبالرغم من الجوانب الايجابية المتقدمة في فكر الطبيعيين والتي ساهمت في بلورة الاقتصاد السياسي كعلم له ذاتيته المتميزة عن غيره من العلوم، وفي تزويد التحليل الاقتصادي بالكثير من الأفكار التي ساعدت على تطوره، فقد انتقد مذهب الطبيعيين من عدة وجوه أهمها:
أولا: كانت فكرتهم عن الإنتاج قاصرة ومحدودة وذات طابع مادي، ذلك أن الزراعة وحدها هي النشاط المنتج. هذه الفكرة لا يمكن التسليم بها فالإنتاج هو كل خلق لمنفعة جديدة أو زيادة لمنفعة موجودة من قبل. ومن ثم تصبح الصناعة و التجارة أنشطة منتجة لأنها تخلق المنافع وتزيدها. ويترتب على ذلك عدم صحة نظريتهم في الضريبة الواحدة التي تفرض على دخول المزارعين، باعتبارها ممثلة للناتج الصافي للجماعة.
ثانيا: اعتقاد الطبيعيين في وجود قوانين الطبيعة تحكم الظواهر الاقتصادية أمر يخالف الواقع ويتنافى معه. فالظواهر الاقتصادية تتغير وتتطور، وتتغير تبعا لتلك القوانين التي تحكمها. ومعنى ذلك أن الطبيعيين لم تكن لديهم أية فكرة عن تطور الحياة الاجتماعية.
ثالثا: الاقتصار عل نظام الضريبة الوحيدة التي تفرض على النشاط الزراعي فقط لا يحقق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية على جميع فروع النشاط الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى أن الدولة لا يمكنها الاقتصار على ضريبة واحدة لتمويل نفقاتها المتزايدة.
مدرسة التقليديين(الكلاسيك):

من الصعب تعيين الحدود الزمنية للمذهب الكلاسيك. إلا أنه في الامكان بدئه مع كتاب آدم سميث" بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" الذي نشر عام 1776، شريطة ألا نغفل العمل التمهيدي الذي قام به الرواد الأوائل وأهمهم: وليم بيتي(1623 – 1687) في انجلترا، والطبيعيون في فرنسا. وقد كان بناء مذهب الكلاسيكي، إلى حد كبير، من عمل رجلين اثنين: آدم سميث(1723 – 1790)، ودافيد ريكاردو(1772 – 1823). وقد أسهم في إرساء بعض مبادئ المدرسة الكلاسيكية توماس مالتس( 1766 – 1843 ).
وروج لتعاليم المدرسة في انجلترا جون ستيوارت ميل ( 1806 – 1873 )، وفي فرنسا جان باتست ساي ( 1767 – 1832 ).
وعلى الرغم من تعدد كتاب المدرسة الكلاسيكية، والاختلافات الجزئية التي يجب ألا تهملها أي دراسة تفصيلية للفكر الكلاسيكي ولآراء كل كاتب على حده يمكن تلخيص الخطوط العامة للفكر فيما يلي:
أولا: في دراستهم للظواهر الاقتصادية يتأثر التقليديون بالفكرتين اللتين ميزتا كل الفكر الاجتماعي للقرن الثامن عشر: فكرة النظام الطبيعي و النظرة المادية للكون. فالظواهر الاقتصادية تخضع لقوانين موضوعية، حقيقية، مادية، هي من طبيعة هذه الظواهر. ولما كانت هذه القوانين خالدة لا تتغير، في نظر التقليديين، فإن الظواهر الاقتصادية تكون نظاما اقتصاديا أبديا عندهم.
ثانيا: يقوم التقليديون بدراسة هذه الظواهر في الإطار التحليلي:
- لمجتمع مكون من ثلاث طبقات محددة وفقا لوظائفها الاقتصادية:
الطبقة الرأسمالية التي تمتلك وسائل الإنتاج. الطبقة الأرستقراطية المتملكة للأرض. والطبقة العاملة التي تعطي العمل. هذه الطبقات الاجتماعية مرتبطة إحداها بالأخرى في عملية الإنتاج.
- لمجتمع يرتكز فيه النشاط الاقتصادي على المبادلة التي تقوم بين أفراد المجتمع من نوع "الرجل الاقتصادي". هؤلاء الأفراد يحققون، وهم يسعون وراء مصالحهم الشخصية التي تمثل محرك النشاط الاقتصادي، مصلحة المجتمع من خلال ما يسميه آدم سميث "اليد الخفية"، التي هي في الواقع القوى التلقائية للسوق.
- لمجتمع تسود فيه المنافسة، ليس فقط داخل البلد الواحد وإنما كذلك على مستوى الاقتصاد الدولي. في هذا المجتمع لا تقوم الدولة إلا بدور الدولة الحارسة التي تقتصر وظيفتها على الحفاظ على النظام العام (من خلال حماية الملكية الفردية ضد كل عدوان داخلي أو خارجي)، دون التدخل في الحياة الاقتصادي للمجتمع إلا في المجالات التي يحجم عنها رأس المال الفردي.
ثالثا: في تحليلهم لهذه الظواهر يهدف التقليديون إلى الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكمها. وعليه يكون هدفهم علمي، موضوعي. وفي هذا التحليل يرتكز التقليديون على المظهر الكمي للظواهر مستخدمين بصفة عامة طريقة التجريد ذات الطبيعة الأرستقراطية – الاستنتاجية.
وبفضل هذا المنهج واستخدام هذه الطريقة في التحليل يتوصل التقليديون، في دراستهم للظواهر الاقتصادية، إلى بناء مجموعة من النظريات تمثل الجسم النظري لعلم الاقتصاد.
نظرية القيمة:
تعتبر نظرية القيمة الركيزة التي يقوم عليها كل البناء النظري للمدرسة التقليدية. وجوهر هذه النظرية أن المنفعة شرط القيمة، إذ لكي تكون للسلعة قيمة لابد أن تكون نافعا اجتماعيا، أي صالحة لإشباع حاجة ما. ولكن القيمة تستمد مصدرها من العمل وتقاس بكمية العمل المبذول فيها. وذلك على تفصيل كبير فيما يتعلق بفكر كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو الخاص بالقيمة كأساس لتحديد الأثمان. وقد عرفت هذه النظرية بنظرية "العمل في القيمة"، أو "قيمة العمل".
نظرية الإنتـاج:
عرفت نظرية الإنتاج، والتي ارتكزت على نظرية العمل في القيمة، تطورا هاما على يد المذهب التقليدي، فالإنتاج يتمثل في خلق المنافع أو زيادتها، ويختلف بذلك عما كان سائدا لدى التجاريين والطبيعيين. وعناصر الإنتاج هي العمل ورأس المال والطبيعة، ولكن العمل هو العنصر الرئيسي. وقد اهتم التقليديون بناحيتين من النواحي الفنية للإنتاج، وهما ظاهرة تقسيم العمل، وقانون الغلة المتناقصة.
وفيما يتعلق بظاهرة تقسيم العمل، ذهب آدم سميث إلى أن تقسيم عملية إنتاج سلعة من السلع إلى عدة عمليات جزئية، يقوم بكل واحدة منها شخص أو أشخاص يتخصصون فيها، يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعه. ذلك أن التخصص على هذا النحو (تقسيم العمل الفني) أدعى إلى إتقان العامل للعملية التي يقوم بها، وإلى استخدام الآلات بطريقة أكفأ. كما ذهب إلى أن بلوغ درجة عالية من التخصص، وتقسيم العمل، يتوقف على مدى اتساع السوق.
أما قانون الغلة المتناقصة، فقد أعطى له الكتاب الكلاسيكي أهمية خاصة في تحليلهم، فعلى أساسه تقوم نظرية ريكاردو في الريع، ونظرية مالتس في السكان. ومقتضى هذا القانون أنه إذا زاد أحد عناصر الإنتاج بكميات متساوية صغيرة مع بقاء عناصر الإنتاج الأخرى ثابتة فإن الناتج الكلي سوف يتزايد بنسبة متزايدة في البداية( مرحلة تزايد الغلة)، ولكن بعد حين فإن الزيادة في الناتج الكلي تكون بمعدل متناقص حتى يصل إلى حده أقصى، بعدها يبدأ الناتج الكلي في التناقص حتى مع استمرار زيادة العنصر المتغير(مرحلة تناقص الغلة).
وقد اعتقد الكلاسيك في انطباق هذا القانون على الزراعة وحدها، في حين أثبت البحث أنه قانون عام ينطبق على كافة فروع الإنتاج متى توافرت شروطه.
نظرية التوزيـع:
على أساس القيمة تقوم نظريتهم في توزيع الناتج الكلي بين عناصر الإنتاج المختلفة. وهي نظرية تحتوي نظرية تحتوي نظرية في الربح و الفائدة يرتبط بها نظرية في رأس المال ونظرية في الأجور ونظرية في الريع.
أما الريع فهو ما يحصل عليه ملاك الأراضي الزراعية نظير سماحهم لغيرهم باستخدامها. فهو ثمن يدفع للملاك نظير ملكية الأراضي، وندرة عنصر الأرض وتفاوت خصوبتها. أما عن كيفية تحديد الريع فقد بين ريكاردو أن ذلك يتوقف على درجة التفاوت في خصوبة الأراضي وعلى مدى بعدها عن أماكن الاستهلاك وهي التي تحدد الطلب على هذه المنتجات.
فالرغبة في زيادة الإنتاج الزراعي تدفع الأفراد دائما إلى التوسع في الرقعة الزراعية. وهذا يعني زراعة الأراضي الأقل إنتاجية و الأقل خصوبة، أو ما نطلق عليه الأرض الحدية، ولسوف يتحدد الثمن أو الدخل على أساس إنتاجية تلك الأراضي الحدية. وينتج عن ذلك أن الأراضي الأخرى الأكثر خصوبة تحقق مميزات أو عائد (الريع). وهذه الميزة لا تعود لمجهود صاحب الأرض وإنما هي نتيجة لأسباب خارجية أو عارضة.
وبالنسبة للأجر فقد اعتقد الكتاب الكلاسيك، على أثر كتابات ريكاردو، أن العمل سلعة كبقية السلع، وأن ثمن العمل هو الأجر، يتحدد على أساس كمية المواد الغذائية الضرورية لحفظ حياة العامل. فزيادة الأجور ذاتها لن تكون في صالح العمال. حيث أن ذلك يزيد من المنافسة بين العمال، ويزيد من عرض العمل. وزيادة عرض العمل مع ثبات أو انخفاض الطلب سوف تؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأجور. كما أن انخفاض الأجر عن الحد السابق يترتب عليه نقص عرض العمل، وارتفاع الأجور إلى المستوى اللازم للحفاظ على مستوى معيشتهم الضرورية. ولذا فمن المناسب الحفاظ على مستوى متواضع من الأجور لا يجب تجاوزه.
ولا شك أن ريكاردو قد نبه الأذهان عن طريق نظريته في الريع والأجور إلى ضرورة الإصلاحات الاجتماعية، فإذا كانت أجور العمال تتجه نحو الأدنى بينما ريع ملاك الأراضي الزراعية يميل إلى الارتفاع نتيجة لزراعة الأراضي الأقل خصوبة، فإنما يدل ذلك على أن المستفيدين من التقدم الاقتصادي هم أقل الناس مساهمة فيه.
وفيما يتعلق بالربح والفائدة لم يميز الكلاسيك الأوائل بين المنظم الذي يشرف على المشروع ويتحمل مخاطره، والرأسمالي الذي يقرض نقوده. ثم جاء جان باتست ساي وميز بينهما بوضوح، فالربح هو دخل المنظم، والفائدة دخل صاحب رأس المال.
وقد تأثر الكلاسيك في تحليلهم للفائدة بنظرية القيمة. فالفائدة هي ثمن الادخار، ومن ثم فهي، كأي ثمن آخر، تتحدد بتلاقي عرض الادخار والطلب عليه. وتؤثر تغيرات سعر الفائدة بدورها في عرض وطلب الادخار، كما تؤثر تغيرات ثمن أي سلعة في عرضها وطلبها.
وبالنسبة للأرباح، أظهر ريكاردو أن المنافسة تميل إلى فرض معدل متجانس للأرباح، وذلك عن طريق اجتذاب رأس المال إلى مجالات تغل معدلا يزيد عن المتوسط، وإبعاده عن المجالات التي تقل فيها الأرباح عن المتوسط. واعتقد الكلاسيك أن معدلات الأرباح تميل إلى الهبوط مع التقدم الاقتصادي. فازدياد تجميع رأس المال وتراكمه، يصحبه ازدياد المنافسة بين الرأسماليين، وهذا يعمل على خفض الأرباح.
نظريـة التشغيـل:
اعتقد الكلاسيك أن حجم التشغيل (العمالة) لابد أن يتحدد عند مستوى التشغيل الشامل. بمعنى أن كل العمال الراغبين في العمل لابد أن يعملوا، وأن كل بطالة بين العمال لا يمكن أن تكون إلا ظاهرة عارضة. إذ يترتب على البطالة انخفاض الأجور وزيادة التشغيل من جانب المنظمين حتى يستوعب كل المتعطلين عن العمل.
وتستند هذه النظرية في التشغيل إلى قانون الأسواق، أو "قانون ساي"، والذي بمقتضاه يخلق العرض طلبا مساويا له في قيمته. فالطلب الكلي على المنتجات إنما يتساوى دائما مع عرضها الكلي. هذا التساوي يتحقق تلقائيا عند مستوى الإنتاج الذي يكفل العمالة الكاملة في الاقتصاد القومي. وبالتالي يكون من المستحيل وقوع كساد وبطالة لفترة ممتدة من الزمن.
نظريـة النقـود:
وابتداء من القيمة توجد نظريتهم النقدية التي تبحث في طبيعة النقود ووظائفها وقيمتها وأثرها في التداول. والنقود عندهم مجرد وسيط في المبادلة وأداة لقياس القيم، ولم يعطوا أهمية لوظيفتها كمخزن للقيم أو أداة لحفظ المدخرات. من هنا أقام الكلاسيك تحليلهم كما لو كنا في اقتصاد عيني لا نقود فيه، ثم اعتبروا النتائج التي توصلوا إليها في هذا الاقتصاد العيني معبرة عما يحدث في اقتصاد نقدي. فالنقود عندهم محايدة، أو هي مجرد حجاب يغطي الواقع لكنه لا يلغيه أو يغير منه.
وفي تفسيرهم لتقلبات المستوى العام للأثمان (قيمة النقود)، اعتمد الكلاسيك على النظرية الكمية في النقود. ومقتضاها أن كل زيادة في كمية النقود تؤدي حتما إلى ارتفاع مستوى الأثمان، وكل نقص في هذه الكمية لابد أن يؤدي إلى انخفاض هذا المستوى.
نظرية التجارة الخارجية:
وابتداء من القيمة يبنون نظريتهم في التجارة الخارجية (التي تقوم على التقسيم الدولي للعمل)، في أسباب قيامها، في مزاياها، وفي كيفية توزيع مزاياها بين الدول المتبادلة.
وقد هاجم الكلاسيك ما كان ينادي به التجاريون من تدخل الدولة في تنظيم شؤون التجارة الخارجية. ذلك أن أتباع سياسة تجارية حرة على المستوى الدولي يؤدي بكل بلد إلى أن يتخصص في إنتاج السلع التي يتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية في مواجهة البلاد الأخرى. بل إن المبادلات التجارية نفسها عندما تتم بين الدول تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، فضلا عن جعل الجهد البشري في كل دولة أكثر عائدا من الناحية الإنتاجية. هذا التخصص الدولي القائم على أساس اختلاف النفقات النسبية يزيد من رفاهية الشعوب.

مدرسـة الكينـزية

تناولت النظرية الكينزية الأفكار الاقتصادية السابقة المتعلقة بنظرية التشغيل والعمالة والنظرية النقدية ودور الدولة الواجب الإتباع وبالتالي السياسة الاقتصادية .

نظرية التشغيل والتوازن الاقتصادي: كان المذهب التقليدي يستند في نظريته للتشغيل والتوازن الاقتصادي على قانون الأسواق لساي، الذي بمقتضاه أن كل عرض يخلق الطلب المساوي له، وبالتالي تتحقق المساواة بين العرض الكلي ويحقق بالتالي التشغيل الكامل للموارد وللعمالة، وتستند المساواة بين العرض والطلب إلى أن كل دخل ناجم عن الإنتاج سوف ينفق، أي يتحول إلى طلب على السلع الاستهلاكية وعلى السلع الاستثمارية، أي أن كل ادخار سوف يتحول إلى استثمار، نظرا لأن النقود كان ينظر إليها على أنها وسيلة للتبادل.
ولو فرض وأن حدثت بطالة في اليد العاملة، فإن تغيرات الأثمان كفيلة بالقضاء عليها. نظرا لأن انتشار البطالة يترتب عليه ازدياد عرض العمال مما يؤدي إلى انخفاض أجورهم، مما يرفع معدل الربح ويؤدي تنافس أرباب الأعمال في تشغيل العمال، ويظل الأجر ينخفض والإنتاج يرتفع تلقائيا، والطلب الكلي على المنتجات يتبعه حتى يتحقق التشغيل الشامل للعمال ويقضي على البطالة.
ونفس الشئ يحدث في حالة حدوث كساد لفرع من فروع الإنتاج لانخفاض معدل الربح فيه، عندئذ تميل عناصر الإنتاج إلى ترك هذا الفرع إلى غيره من فروع الإنتاج الأخرى التي يرتفع فيها معدل الربح، ويترتب على هذا الانتقال من ناحية، قلة العرض في الفرع الذي انتقلت منه عناصر الإنتاج. وبالتالي ارتفاع أثمان منتجاته وارتفاع معدل أرباحه، ومن ناحية أخرى يرتفع عرض أثمان منتجاتها وينخفض معدل ربحها، ويستمر هذا الانتقال لعناصر الإنتاج بين فروعه المختلفة حتى يتساوى معدل الربح فيها جميعا، ويتحقق التوازن في الاقتصاد، ويتم علاج الكساد الجزئي الذي كانت تعرفه بعض الأنشطة الاقتصادية.

خلاصة القول أن النظرية التقليدية ترى أن هناك اتجاه تلقائي نحو تحقيق التشغيل الشامل بفضل تغيرات الأثمان. وانتقال عناصر الإنتاج، والشرط اللازم لتحقيق ذلك هو سيادة المنافسة الحرة. وأنه لايمكن أن يحدث اختلال في التوازن الكلي للاقتصاد نظرا لأن العرض يخلق الطلب المساوي له، نظرا لأن النقود ليست إلا وسيلة للتبادل.
وقد بين كينز في كتابة النظرية العامة عدم صحة التحليل السابق ونقطة البداية عنده عدم صحة قانون المنافذ لساي والذي بمقتضاه أن العرض يخلق الطلب المساوي له والصحيح لدى كينز أن الطالب هو الذي يخلق العرض، وأن الطلب الفعلي هو الذي يحدد حجم الإنتاج وحجم العمالة أي مستوى التشغيل.
والطلب الفعلي هو الحصيلة أو الإيراد الذي يعطي أكبر ربح ممكن والتي يتوقع المنتجون الحصول عليها من بيع حجم معين من الإنتاج وهو الذي يعتبر المتغير المنتقل أما حجم الإنتاج وحجم الدخل فهي متغيرات تابعة.
تقدير النظرية الكينزية:
لا شك أن النظرية الكينزية قد أحدثت ثورة في الفكر الاقتصادي، ترتب عليها تطور في النظم الرأسمالية المعاصرة، وقد أسهم كثير من الاقتصاديين اللاحقين على كينز في شرح نظريته الأمر الذي أدى إلى انتشارها.
وتتميز أيضا هذه النظرية في أنها بنيت على أسس واقعية، وليست تجريدية كما هو الحال بالنسبة للنظرية التقليدية، مما أدى إلى انتشار العمل بها ولكن وجهت إلى هذه النظرية عدة انتقادات لا يتسع المجال هنا لذكرها، وبالرغم من ذلك فهي تعتبر إلى حد كبير الأساس .

إذا كان علم الاقتصاد قد تحقق له وجود معترف به من خلال عملية بطيئة تغطي الفترة التي تمتد من منتصف القرن 17 حتى النصف الأول في القرن 19 فإن الفترة السابقة عليها شهدت تحولات في الفكر الاقتصادي مهد لميلاد هذا العلم .
و لذلك فمن خلال هذا البحث درسنا تاريخ الفكر أو الإبداع التصوري و درسنا الآراء و الأفكار و الأيدلوجيات و النظريات التي تفسر أو تبرر أو تتنبأ و تضع و تقترح سياسات لطبيعة النشاط الاقتصادي و القوانين المنظمة لهذا النشاط .

مفاهيم في القانون الوضعي


أولاً - القانون العام :

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات ومشاريع عامة) وعلاقات الدولة ومؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :

1-القانون الدستوري : وهو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الانتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).
2-القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات
3-القانون الضرائبي : وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على الأفراد والمؤسسات بكل أفرعها
4-القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والاقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) وغيرها من العلاقات.
5-وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...


ثانياً - القانون الخاص :

 وهو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. وفي هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط وليس بصفة المؤسسة التقليدية. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:

1-القانون المدني : ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني والأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (اسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (التزامات، عقود، مسؤولية مدنية) وفي بعض القوانين وخاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج وطلاق ونسب وتبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية والإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الالتزامات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.
2-القانون التجاري : ويمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي الخ...
3التنظيم القضائي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسات غير قضائية.

ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين

قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)

1-قانون العمل او قانون الشغل : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بنما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.

*أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية)،
*ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
*ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل.

2-القانون الجزائي او قانون الجنــائي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.

الثلاثاء، 1 مايو 2018

فــروع القــانــون العــام والقــانــون الخــاص


لكل مــن القــانــون العــام والقــانــون الخـاص فــروع ، ينظـم كــل فــرع منهـــا نــوعــا مــن العــلاقــات ، ونتـــنـاول هـــذه الفـــروع فيمــا يلـــي :

1- فروع القانون العام

2- فروع القانون الخاص





فـــروع القــانــون العــــام

ينقسم القانون العام إلى :

1 . 1 قانون عام خارجي

1 . 2 قانون عام داخلي

1. 1 فالقــانــون العــام الخــارجــي :

فيه تتدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية ، كمنظمة الأمم المتحدة .

2 أمــا القــانــون العــام الداخلـــي :
ففيه تعمل الدولة أو أحد فروعها بصفتها صاحبة سيادة أو سلطة عامة في علاقاتها مع الأشخاص

الطبيعية أو الأشخاص المعنـوية الخاصة ، حيث تقوم العلاقات بين الدولة وأحد فروعها ،

أو تقوم فيما بين الفروع .

ونتناول كل من القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي فيما يلي :









1 . 1 القـــانــون العـــام الخـــارجـــي :

وهو يعرف بالقانون الدولي العام (droit international public )

وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في حالات الحرب والسلم ، وتنظم علاقاتها

بالمنظمات الدولية وعلاقات هذه الأخيرة ببعضها البعض . كما يبين أيضا اختصاصات المنظمات الدولية ويحدد العلاقات فيما بينها ، وكذلك علاقاتها بالدول المختلفة .

ومن أهم المنظمات الدولية : منظمة الأمم المتحدة ( ONU ) وأجهـزتها المختلفة، كالجمعية العامة , ومجلس الأمـن، ومحكمة العدل الدولية ، . . . . الخ .

مصـــادر القانــون الـدولي العــام :

إن مفهوم مصادر القانون الدولي العام غير محدد وغير معرف إلى حد الآن. ويرى بعض فقهاء القانون ، ومنهم الفقيه ( انزولوتي )

بأن اتفاق إرادات الدول هو الذي يشكل المصدر الوحيد للقانون الدولي العام، حيث يعتبر هذا الإتفاق :

إما بشكل صريح وعلني كما في المعاهدات والإتفاقات الدولية .
أو بشكل ضمني كما في تصرف الدول في تطبيق قواعد العرف الدولي .
كما يرى فقهاء آخرون ومنهم ( جورج سل وشارل ذي فيشر ) بأن مصادر القانون الدولي العام يمكن أن تكون منشئة لأنها مصادر :

مـــاديــــة :

كالرأي العام

والضمير العالمي

والتضامن الإجتماعي

مصـــادر شكليـــة : كالمعاهدات ، والإتفاقيات الدولية ، والعرف الدولي

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقسم مصادر القانون الدولي إلى نوعين :

1- النـوع الأول :

المصــادر الأصليـــة وهــي :

1. 1 المعـاهــدات والإتفــاقــات الـدوليـــة : وهي الإتفاق الذي يتم بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام وفق وثيقة موقعة ومصدقة ، يقصـد بها تحقيق غايات قانونية معينة .

1. 2 العـــرف الـدولــي : ينشأ وفق سلوك الدول ووفق تصرف قانوني ، يتواتر عليه الإستعمال ، ويتكرر من قبل الدول لدى قبوله واستحسانه .

1. 3 مبــادئ القــانــون العــامــة : وهي القواعد العامة للقانون الدولي التي أصبحت معروفة من خلال العلاقات الدولية .

2 – النـــوع الثــانــي :

المصــادر الفرعيــة ( أي المســاعــدة ) :

وتتمثل هذه المصادر في :

2. 1 أحكام المحاكم

2. 2 مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم .

2. 3 مبادئ العدالة كمصدر مساعد للقانون الدولي العام إذا كانت الأطراف ذات العلاقة توافق على ذلك .



القـــانــون العـــام الداخلــي :

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها ، وبين الأشخاص

الطبيعية ، أو الأشخاص المعنوية الخاصة ، أو العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها أو فيما بين هذه الفروع .

فـــروع القــانــون العـــام الداخلـــي :

يشتمل القا نون العام الداخلي على فروع مختلفة هي :

1 – القــانــون الدستــوري ( droit constitutionnel )

2 – القــانــون الإداري ( droit Administratif )

3 – القـــانــون المــالي ( loi de finances )

4 – القــانــون الجنــائي (droit criminel )

ونتناول كل فرع من هذه الفروع ـ بإيجاز ـ على النحو التالي :

1 - القــانــون الدستــوري ( أي الأســاسي ) :

يعتبر القانون الدستوري قانونا أساسيا للدولة ويتضمن دستور الدولة عادة مجموعة من القواعد التي تبين :

1.1 نظـام الحكـم في الدولـة :

هل هو النظام الملكي ، أو النظام الجمهوري ، وهل هو النظام الرأسمالي ، أو النظام

الاشتراكي ، أو النظام البرلماني ، . . . . الخ

2.1 السلطـات العـامـة في الدولـة :

وهي السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية ، وظائف كل منها ،والعلاقات فيما بينها .

3.1 حقــوق الأفـراد العـامـة :

كحقهم في المساواة أمام القانون ،وحقهم في الانتخاب وحرية الرأي والعقيدة والاجتماع وحرية الصحافة . . . . . . . الخ

4.1 واجبــات الأفـراد العـامــة :

وهي الواجبات التي تقع على عاتق الأفراد كواجبهم فـي الدفاع عن الوطن و واجبهم في أداء الضرائب . . . . . . . الخ .

02 – القـانــون الإداري : ( DROIT ADMINISTRATIF )

وهو مجموعة القواعد التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الإدارية المختلفة ، وتبين كيفية إدارتها

للمرافق العاة ( SERVICES PUBLICS ) واستغلالها للأملاك العامة ( BIENS PUBLICS ) وكذا القواعد التي تحدد

علاقة الحكومة بموظفيها .

وهي تتولى نوعين من الأعمال :

1.2 النــوع الأول : يشمل الأعمال الحكومية ( أعمال السيادة ) كدعوة المجلس الشعبي الوطني ( A.P.N ) للانعقاد أو إعلان الحرب ، . . . . . الخ. وهذه الأعمال تدخل في نطاق القانون الدستوري .

2.2 النــوع الثــاني : يشمل الأعمال الإدارية ، وتتعلق بإدارة المرافق العامة في الدولة ، وهذه الأعمال يتكفل بها القانون الإداري . ومن هنا نجد صلة قوية بين القانون الدستوري والقانون الإداري لدرجة أنهما يتداخلان فيما بينهما بالنسبة لبعض الموضوعات .

ويشتمل القانون الإداري أيضا على تحديد الأجهزة المختلفة في الدولة وطرق إنشائها وعلاقة كل منها بالأخرى وصور النشاط الإداري وأساليب هذا النشاط ، .. / .. وصلة الإدارة بالعاملين فيها ، والقواعد التي تنظم اختيارهم وتحدد واجباتهم ، وحقوقهم ، وأجورهم ، وضمانات حمايتهم ( كدعوة الإلغاء ) .

كما تنظم الأجهزة القضائية الإدارية ( كترتيب الغرف والمجالس القضائية )

التي تنظر في المنازعات الإدارية ، وتحديد اختصاصاتها وقواعد الطعن أمامها في القرارات والأعمال الإدارية المخالفة للقانون، سواء بطلب إلغائها أو التعويض عنها .

03 – القــانــون المــالي : ( LOI DE FINANCES )

وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد وجوه النفقات المختلفة (DÉPENSES) وبيان مصادر الإيرادات(RECETTES ) من رسوم وضرائب وقروض وغيرها ،وكيفية تحصيلها وإنفاقها حيث تنفق على المرافق التابعة للدولة، كالدفاع، والأمن، والصحة ، والقضاء ، والتربية والتعليم،... الخ وإعداد الميزانية ( BUDGET ) وتنفيذها ، وأسس الرقابة على هذا التنفيذ . . . . . . الخ .

04 – القــانــون الجنــائي : ( DROIT CRIMINEL )

وهو مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال المعتبرة جرائم ،والعقوبات المقررة لها ، والأساليب الإجرائية لتطبيقها وعلى هذا الأساس فهو يتضمن نوعين مـن القواعد :

قواعد موضوعية يطلق عليها قـانــون العقـوبــات .
قواعد شكلية يطلق عليها قانــون الإجراءات الجزائيــة .
وانطلاقا من هذين النوعين ، يمكن تقسيم القانون الجزائي إلى قسمين :

1.4 القســم الأول :

قــانــون العقوبـــات ( CODE PÉNAL )

وهو مجموعة القواعد التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها ، كما تبين شروط المسؤولية

الجنائية والظروف المشددة والمخففة لها ، وأحوال الإعفاء منها . . . . . . . الخ .

2.4 القسم الثانـي :

قانـون الإجراءات الجزائيـة ( DROIT DE PROCÉDURES PÉNAL)

وهو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها ، وإصدار الأحكام

على المتهمين بارتكابها .

كما يبين وسائل الطعن في هذه الأحكام ، وطرق تنفيذ العقوبات على المتهمين ، وكيفية اتخاذ تدابير

الأمن بالنسبة لطوائف خاصة منهم .ويرى بعض فقهاء القانون اعتبار القانون الجنائي من القانون الخاص على أساس أن الجريمة هي اعتداء على حقوق ومصالح فردية .

وفي الواقع أن الجريمة تعد اعتداء على المجتمع وليس على الفرد فقط ، وهذا الاعتبار هو الذي يبرر

سلطة الدولة في العقاب ، وهي تمارس هذه السلطة بوصفها صاحبة سيادة ، مما يجعل هذا القانون

أوثق صلة بالقانون العام ، ولهذا أوردناه كفرع من فروعه .

مشاركة مميزة

أساتذة القانون يطالبون بولوج مهنة المحاماة

أثارت مسودة مشروع مهنة المحاماة، التي أعدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقاشا واسعا في صفوف أساتذة القانون بمختلف كليات الحقوق على الصع...

المشاركات الشائعة