الأربعاء، 16 مايو 2018

قـ . الجنائي الخاص - أسباب انقضاء العقوبة وزوال اثاره


الاستاذ محمد الزوهري
الفرع اﻷول اسباب انقضاء العقوبة
تنقضي العقوبة باحد اﻻسباب التالية : 1 -تنفيذ العقوبة 2 -تقادم العقوبة 3 -العفو الخاص 4 -وفاة المحكوم عليه
المطلب اﻷول تنفيذ العقوبة
تنفيذ العقوبة يعني دفع الجاني ثمن جريمته وهو التنفيذ التام أي يشمل كل العقوبات اﻻصلية والتبعية التكميلية . ولهذا فعدم وفاء المحكوم عليه باية عقوبة من العقوبات المحكوم بها ﻻ يؤدي إلى انقضاء العقوبة .
المطلب الثاني تقادم العقوبة
إذا ما صدر حكم بعقوبة ما على شخص فمن الجائز اﻻ ينفذها اما لفراره أو لعدم العثور عليه . فهل يظل اثر الحكم بالعقاب مؤبدا ؟ لهذا ورغبة من المشرع في استقرار اﻻوضاع وفي تاكيد فكرة نسيان الجر م بمضي الزمن، وبالتالي نسيان خطورة الجاني مع مضي الوقت، جعلته يتبنى فكرة انقضاء العقوبة بمضي مدة زمني ة معينة منذ تاريخ صدور الحكم بالعقاب، ويضعها ضمن نصوص تشريع جنائي ويطلق على هذه الفكرة تقادم العقوبة . وتندرج هذه المدة الزمنية حسب طبيعة الجريمة . وقد نص المشرع المغربي على تقادم العقوبة في الفصل ) 688 ( من قانون المسطرة الجنائية بقوله " يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، إذا لم تنفذ العقوبة خﻼل اﻻجال المحددة في الفصل ) 689 ( وما يليه إلى ) 691 ( من نفس القانون . غير ان ذلك التقادم ﻻ يسقط عدم اﻻهلية التي ينص عليها الحكم الصادر بالعقوبة أو التي تسربت عنه قانونيا، واشار في الفصل 689 من ق م ج بقوله . " تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميﻼدية كاملة من يوم صدور الحكم بالعقوبة . فان مرت على العقوبة مدة التقادم الجنائي خضع المحكوم عليه حتما طيلة حياته لعقوبة اﻻبعاد عن دائرة العمالة أو اﻻقليم التي يستقر بها المجني عليه أو ورثته المباشرون كما يخضع حتما لنفس ع قوبة اﻻبعاد طيلة مدة خمسة اعوام من يوم اكتمال امد التقادم المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي سقطت عقوبته بال تقادم . وتتقادم العقوبات الصادرة في قضايا الجنح بمضي خمس سنوات كاملة من يو م صدور الحكم . غير انه إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات فان مدة التقادم تكون مساوية لهذه العقوبة ) الفصل 690 من ق م ج ( وتتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنتين كاملتين من يوم صدور الحكم الفصل ) 691 ق م ج ( واشار الفصل 693 من نفس القانون بالقول : " ان العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى اﻻحكام الزجرية اكتسبت قوة ال شيء المحكوم به بصفة نهائية تتقادم حسب قواعد التقادم المدني .
المطلب الثالث العفو
العفو يعني تنازل السلطة العامة عن حقها في تنفيذ العقاب . ويختلف نوع العفو باختﻼف صاحب الحق فيه على النحو التالي :
أ -قد يقدم على العفو رئيس الدولة ويطلق على هذا النوع من العفو الخاص أ و العفو عن العقوبة .
ب -قد يتم العفو بقانون من السلطة التشريعية ويطلق على هذا النوع من العـفو " العفو العام أو الشامل " وقد نص الفصل 50 من ق ج على ما يلي : " ﻻ يكون العفو الشامل اﻻ بنص تشريعي صريح ." ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من اثار دون المساس بحقوق الغير ام ا العفو الخاص أو العفو عن العقوبة فنص عليه الفصل 53 من القانون الجنائي بما يلي : " العفو حق من حقوق الملك ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير الش ريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب ـ 1377 الموافق 6 فبراير 1958 بخصوص العفو . وجاء في الفصل 97 من القانون الجنائي : " العفو الخاص بالعقوبة اﻻصلية ﻻ يسري على تدابير الوقاية اﻻ إذا ور د نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك " والعفو عن العقوبة يتخذ ثﻼثة اشكال : فهو : 1 -اما ان يسقط العقوبة كلها . 2 -اما ان يسقط جزءا من العقوبة . 3 -واما ان يبدلها بعقوبة اخف منها . اما اﻻثر العام للعفو عن العقوبة فهو انقضاء العقوبة اﻻصلية المحكو م بها اما باﻻلغاء الكلي أو الجزئي أو بالتبديل بعقوبة اخف . ويفسر بعض الفقهاء العفو عن العقوبة بكونه يصدر عن رئيس الدولة بصفته رئيسا للدولة وليس بصفته ممثﻼ للسلطة التنفيذية لهذا ﻻ يصح انتقاد فكرة العفو على العقوبة على أساس انها تعدي على استقلال القضاء من قبل السلطة التنفيذية .
ب -العفو الشامل العفو الشامل يختلف عن العفو عن العقوبة أي انه يصدر بقانون من لدن ا لسلطة التشريعية في مواجهة دعوى جنائية ذات طابع شعبي عام . وغالبا ما يتم العفو الشامل لمواجهة تصفية دعوى جنائية مترتبة عن حاﻻ ت اجرام جماعي فوضوي . وقد جاء في الفصل 95 من القانون الجنائي ما يلي : " القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة اﻻصلية يوق ف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية دون التدابير العينية ما لم يوجد نص صريح على خﻼف ذلك .
المطلب الرابع وفاة المحكوم عليه
إذا توفي المحكوم عليه اثر النطق بالحكم أو قبل البدء في إجراءات ال تنفيذ عليه، فان العقوبة تنقضي بموته . واذا كانت العقوبة الزجرية تنتهي بموت المحكوم عليه فان الدعوى المدن ية تبقى قائمة وتقام على الورثة وتسدد التعويضات قبل توزيع التركة على ورثة المتوفى ) الفصل 12 م ج ( وجاء في الفصل 94 من القانون الجنائي ما يلي : " موت المحكوم عليه ﻻ يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية "
الفرع الثاني زوال اثار العقوبة
رسم المشرع طريقة زوال اثار العقوبة تماما باتباع نظام قانوني اطلق ع ليه اسم " رد اﻻعتبار " ويلتقي هذا النظام بما يسمى بالعفو الشامل ﻻن كليهما يمحو الجريمة واثارها أي يؤديان إلى ن فس الهدف . ولما كان الحكم بالعقوبة على قدر معين من الجسامة كعقوبة الجناية أو الجنحة دون عقوبة المخالفات اقتصر نظام رد اﻻعتبار على الجنايات والجنح دون المخالفات . الفصل الثاني اعادة اﻻعتبار في التشريع المغربي والمقارن لقد سبق القول ان رد اﻻعتبار تارة يخضع لقرار القاضي ويسمى رد اعتبا ر قضائي وتارة يجب القضاء به بقوة القانون ويسمى رد اعتبار قانوني . كما انه يختلف عن العفو الشامل في ان رد اﻻعتبار حقا للمحكوم عليه ي صدر به امر قضائي أو يقع بقوة القانون بينما العفو الشامل يصدر بقانون من السلطة التشريعية وبالتالي ليس حقا للمح كوم عليه . وفي هذا يتفق مع العفو عن العقوبة اذ يبنى على اعتبارات عامة وليس حق ا مكتسبا للمحكوم عليه، وقد استعرض المشرع المغربي احكام رد اﻻعتبار في الفصول 730 الى 747 من ق م ج . وقد جاء في الفصل 730 منه : " ان كل شخص حكمت عليه محكمة زجرية بمملكتنا من جل جناية أو جنحة يمكن ان تعادله الحقوق التي حرم منها . ويمحو رد اﻻعتبار هذا فيما يخص المستقبل العواقب الناتجة عن عقوبة ع ادلة والحرمان من اﻻهليات المترتب عنها ." والجدير بالذكر ان رد اﻻعتبار يضع كذلك حدا لتنفيذ تدابير الوقاية باستثناء حالتين :
1 -المحكوم عليه بالوضع القضائي في مؤسسة لعﻼج اﻻمراض العقلية .
2 -المحكوم عليه بالوضع القضائي في مؤسسة عﻼجية .
وقد نص المشرع المغربي على هذه اﻻحكام في الفصلين 102 و 103 ـ من القانون الجنائي . ومن خﻼل استعراض النصوص المذكورة من قانون المسطرة الجناية نجد ان هذا الموضوع ينحصر في نقطتين وهما :
1 -أنواع رد اﻻعتبار وأحكامه . 2 -اثاره .
أوﻻ : أنواع رد اﻻعتبار ينقسم رد اﻻعتبار إلى : أوﻻ : رد اعتبار قضائي . ثانيا : رد اعتبار قانوني . ثالثا : رد اعتبار تجاري . وسأقوم بتحليل موجز لهذه اﻻنواع مع بيان احكام كل منها : أوﻻ : رد اﻻعتبار القضائي خصائصه وشروطه : وهي :
1 - شرط الشمولية : ينص الفصل 733 ق م ج على ما يلي : " يتعين ان يشمل طلب رد اﻻعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يتقدم محوها عن طريق رد اعتبار سابق أو عن طريق العفو العام .
ومعنى هذا عدم قابلية رد اﻻعتبار للتجزئة أي انه شامﻼ لكل اﻻحكام الصادرة باﻻدانة والعقوبات التي لم يتم محوها عن طريق رد اعتبار سابق، أو العفو الشامل، وإﻻ كان الطلب مرفوضا . وذهب القانون المصري إلى ان الشخص الذي صدرت عليه عدة احكام فﻼ يحكم برد اﻻعتبار اﻻ إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لكل منها على ان يراعي في حساب الم دة احدث اﻻحكام ) 541 قانون اﻹجراءات (
غير ان المشرع المغربي لم ينص على هذه اﻻحكام اﻻ ان اﻻجتهاد القضا ئي سائر في هذا اﻻتجاه . 2 - شرط الصفة : حدد المشرع المغربي اﻻشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب رد اﻻعتبار في الفصل 734 ق م ج وهو المحكوم عليه أو نائبه القانوني إذا كان محجورا . وفي حالة وفاته يمكن لزوجته أو اصوله أو فروعه تقديم هذا الطلب لكن ض من اجل مدته سنة من تاريخ الوفاة . وذهب القانون المصري إلى ان طلب رد اﻻعتبار شخصي ﻻ يحق لغير المحكو م عليه ان يتقدم به .
3 - شرط تنفيذ العقوبة : وهو شرط اساسي في رد اﻻعتبار القضائي فعدم تنفيذ العقوبة ﻻ يخول رد اﻻعتبار . وقد اعتبر الفصل 731 ق م ج العفو الخاص وتقادم العقوبة كالتنفيذ الفعلي للعقوبة . وتجدر اﻹشارة إلى ان اﻻكراه البدني الذي ينفذه المحكوم عليه بالغرا مة عند عدم ادائها يقوم مقام اﻻداء وهذا ما نص عليه الفصل 675 ق م ج .
4 - شرط الوفاء بكل اﻻلتزامات المالية : يتعين على طالب رد اﻻعتبار ان يؤدي ما حكم به عليه من غرامة أو رد أ و تعويض أو مصاريف . وحكمة هذا الشرط هو اصﻼح المحكوم عليه لجميع ما ترتب على الجرائم من اثار، غير انه يمكن التجاوز عن اداء المصاريف القضائية إذا اثبت المحكوم عليه عجزه عن ادائها أو اثبت تنف يذ مدة اﻻجبار بالسجن أو أن الفريق المتضرر تخلى عن التنفيذ، واذا حكم عليه بالدفع على وجه التضامن حددت محكمة ا ﻻستئناف حصة المحكوم عليه طالب رد اﻻعتبار المصاريف والتعويضات التي يتعين اداؤها من طرفه . واذا تعذر العثور على الفريق المتضرر أو امتنع من حيازة التعويض أودع بصندوق الودائع واﻻمانات ) الفصل 737 ق م ج ( واضاف القانون المصري إلى ان المحكوم له الذي لم يطلب ما حكم له به م ن تعويض اورد خﻼل خمس سنوات جاز للمحكوم عليه استرداده .
5 - شرط مرور مدة اﻻختبار المقرر قانونا : وقد نص على ذلك الفصل 735 ق م ج بالقول : " ﻻ يمكن تقديم طلب رد اﻻعتبار إﻻ بعد انصرام اجل قدره ثﻼث سنوات : ويرفع هذا اﻻجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة جنائية . ويبدأ اﻻجل من يوم السراح من السجن في حق المحكوم عليهم بعقوبة تقضي بالحرمان من الحرية ومن يوم اﻻداء في حق المحكوم عليهم بالغرامة . وقد جاء في قرار المجلس اﻷعلى الصادر بتاريخ 18 يناير 1990 تحت عدد 399 المنشور بمجلة قضاء المجلس اﻷعلى عدد ـ 44 ص 168 ما يلي : ) على انه في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة يتعين اعتبار اﻻجل المقرر للعق وبة السالبة للحرية فقط، متى تحققت المحكمة من شروط الفصل 737 ق م ج .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

أساتذة القانون يطالبون بولوج مهنة المحاماة

أثارت مسودة مشروع مهنة المحاماة، التي أعدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقاشا واسعا في صفوف أساتذة القانون بمختلف كليات الحقوق على الصع...

المشاركات الشائعة