الأحد، 6 مايو 2018

محاضرات : النظام الجبائي المحلي المغربي


يقصد بالنظام الجبائي المحلي، مجموعة الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيآتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أي تلك التي يرجع حق استخلاصها للجماعات المحلية بواسطة إدارتها الجبائية مباشرة من لدن الملزمين بأدائها، أو تلك المحولة لفائدتها من طرف الدولة.

وقد مر النظام الجبائي المحلي بثلاثة مراحل أساسية عرف خلالها تغيرات جوهرية. ويتعلق الأمر بكل من مرحلة ما قبل الحماية ومرحلة الحماية وأخيرا مرحلة ما بعد الاستقلال.
ففي ما يخص مرحلة ما قبل الحماية أي قبل دخول المستعمر سنة 1912، فبالرغم من عدم وجود نظام للضرائب أو الرسوم المحلية ، فإن المغرب خلال هذه الفترة عرف بعض الجبايات كان المستفيد الأول منها المدينة في إحدى منشآتها أو إنشاء تجهيزات تتطلبها الحاجات المحلية بما تسمى بالمستفادات أو المستفاد.

ويمكن تصنيف جبائية ما قبل الحماية إلى جبائية مباشرة تتكون من ضرائب دينية وأخرى سيادية، و جبائية غير مباشرة،تتكون بالأساس من الضرائب التجارية المتمثلة في المكوس والرسوم الجمركية.
وتتجسد الضرائب الدينية في الزكاة بالنسبة للمواشي والمعادن ،والأعشار بالنسبة للحبوب وثمار الأشجار . ومع مرور الزمن ، فقدت الزكاة صفتها الجبائية لتبقى صدقة شرعية فقط، إلا أنها احتفظت بطابعها الديني، إذ يقتصر فرضها على المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام دون غيرهم و من هذا المنطلق كان لا بد من التفكير في أشكال جبائية تفرض على غير المسلمين المتواجدين بالأراضي الإسلامية ، أو البلدان التي شملها الفتح الإسلامي كلما برزت هناك ضرورة للرفع من الموارد العمومية .

وكان الولاة المسلمون الذين يشعروا بضرورة إنشاء ضرائب جديدة يلجؤون إلى الفقهاء الذين كانوا يقومون باجتهادات في تفسير الشريعة الإسلامية، وهكذا أنشأت ضريبتان سياديتان خلال تاريخ الإسلام ، وهما الخراج والجزية.

والخراج يعني لغة الكراء والغلة، وكان معروفا قبل الإسلام ،على الأراضي الخاضعة لسلطة المسلمين في مقابل الاحتفاظ بالاستقلال ، كما كانت أهمية ناتج هذه الضريبة تقاس بقوة الدولة.
إلى جانب الخراج فرضت الجزية كضريبة سيادية ثانية، وهي تفرض على الأشخاص ذوي العقيدة اليهودية أو المسيحية المنتمين لأهل الكتاب مقابل حمايتهم من طرف الوالي ، وعوضت بعد ذلك الجزية بالهدية وهي مبلغ من المال (نقدي أو عيني) ، يدفع إلى السلطان في المناسبات الدينية، وقد ظلت سارية كعادة تقليدية حتى أمر الملك الراحل محمد الخامس بإلغائها.

وبالإضافة إلى الضرائب السيادية السالفة، فرضت ضرائب أخرى ظرفية ، كالمؤونة والسخرة، وهما ضريبتان عينيتان مخصصتان، لموظفي المخزن المركزيين،لتغطية تكاليف إقامتهم بأرض القبيلة ، وقد بقيت السخرة على الخصوص حتى آخر عهد الحماية كعمولة نقدية مستحقة لموظفي التبليغ لدى السلطات القضائية بالمحاكم المخزنية التي كانت تابعة للسلطات التنفيذية للباشوات والقواد.
في حين يمكن اعتبار الغرامة والدعيرة بمثابة عقوبتين زجريتين تفرضان على القبيلة التي تكون مسرحا لارتكاب جرائم وتمردات تمس بالسيادة . 

وإلى جانب الضرائب المباشرة (الضرائب الدينية والسيادية) نجد ضرائب غير مباشرة تتمثل في المكوس والرسوم الجمركية، وتحتوي ضريبة المكوس على جملة من الرسوم غير المباشرة والمتميزة، كرسوم الأبواب أو الدخول إلى المراكز الحضرية ورسوم الامتياز ورسوم الأسواق المقبوضة على عمليات بيع المواد المحلية بالأسواق البلدية أو القروية .

أما الرسوم الجمركية فهي تتكون من الرسوم المفروضة على الواردات والمسماة بالصالحةَ، و الرسوم المطبقة على الصادرات والمسماة بالأعشار، وتراوح سعر الرسوم المفروضة على الواردات " الصالحة" في عهد السلطان سيدي محمد بين 5 % و 15% وزاد في عهد السلطان مولاي سليمان إلى أن وصل إلى 15% ، لكن التجار الأجانب بدأوا منذ نهاية القرن الثامن عشر في دفع المخزن إلى تطبيق السعر الموحد على سعر الصالحة في% 10 على جميع السلع وذلك عبر سلسلة من الاتفاقيات.
وفيما يتعلق بمرحلة الحماية فقد دشنت هذه المرحلة باعتزام السلطات المغربية والحكومة الفرنسية خلق نظام جديد في المغرب ، قام على جملة من الإصلاحات السياسية و الاقتصادية والإدارية والعسكرية والتعليمية والقضائية والمالية، ومن بين هذه الأخيرة ، تلك المتعلقة بالجبائية المحلية، إذ نص الفصل الأول من ظهير 22 يوليوز 1916 على تأسيس الضرائب المتعلقة بالميزانية البلدية بموجب ظهائر شريفة .

وخلال هذه المرحلة صدرت مجموعة من النصوص المنظمة لبعض الضرائب والرسوم المحلية، فقد صدر أول ظهير منظم للضريبة الحضرية والمتعارف عليها بضريبة المباني في 14 يوليوز 1918، كما صدر قبله الظهير المتعلق بالضرائب البلدية بتاريخ 23 مارس 1917 ينص في فصله الأول على رسم النظافة المفروضة بمناسبة كنس الشوارع والأزقة ، وقد خضع هذا الرسم لتعديلات أهما الظهير الشريف رقم 65-560-1، المؤرخ في 24 يوليوز1956، المغير والمتمم للظهير الشريف الصادر في 10 نونبر1951، بشان الأداءات المفروضة على الطرق، وبموجب الانتقادات التي وجهت للمكوس فقد تعرض هذا الأخير للإلغاء بناء على ظهير 29 دجنبر 1948، وفي نفس السنة تم إحداث الضريبة على المعاملات ، وهي ضريبة عامة على مقدار المعاملات، وقد حلت محل رسوم الأبواب التي حذفت .

كما صدر ظهير 9 أكتوبر 1920 المتعلق بضريبة البتانتا والتي يرجع التنصيص عليها إلى اتفاقية الجزيرة الخضراء المنعقدة سنة 1906و شمل تطبيقها الأنظمة التجارية والصناعية والمهنية ، كما فرضت على الأشخاص الذاتيين و المعنويين، وقد تنازلت الدولة عن الجزء الأصلي من الضريبة المهنية البتانتا إلى البلديات بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 يونيو 1948 قصد تعزيز مواردها.
وعرفت أيضا هذه الفترة تطبيق ضريبة السكنى بموجب ظهير 30 نونبر1927وهي ضريبة شخصية، يتحدد وعاؤها بالقيمة الايجارية.وكانت محلية من حيث ناتجها ، لكن لم تعمر طويلا،نظرا لمقاومة الملاك والشركات العقارية وللصعوبات التقنية .
وبعد الحصول على الاستقلال بدأ المغرب في محاولة تأسيس لبنات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية، فعلى مستوى ما هو محلي صدر من الناحية الإدارية ظهير 2 دجنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الجماعي، وظهير23 يونيو 1960 المتعلق بالتنظيم الجماعي، والذي خول للجماعات التمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ليواكب من الناحية الجبائية بصدور ظهير 23 مارس 1962 . والذي أكد في فصله الأول على أن تأسيس كل أداء بلدي يجب أن يتم بموجب ظهير شريف ، وليسرد بعد ذلك لائحة الاداءات والضرائب ،مميزا في ذلك بين الضرائب الواجب فرضها بصورة إلزامية منها ما يرتبط بالجبائية العقارية، كرسم النظافة وأداءات عن الطرق،وحقوق عن الأرصفة وقنوات المياه عندما تتحمل الجماعة نفقاتها، واحتلال الطريق العمومية والمساهمة في نفقات تهيئة الشوارع، ومنها ما يرتبط بقطاعات أخرى كالأداءات عن الكلاب، والمشاهد والذبائح،ولحوم الأسواق وحقوق الأسواق ،وأداءات يقدر فرضها بطريقة اختيارية كالأداء عن الإغلاق المتأخر والفتح المبكر لبعض المحلات،وأماكن بيع المشروبات غير الكحولية .

و عمل ظهير 23 مارس 1962 على تجميع الضرائب والرسوم والواجبات المرخص بها للميزانية البلدية، لاغيا بذلك الظهائر الشريفة الصادرة في 22 يوليوز 1916و 27 مارس 1917و 20 أبريل 1917، 9 يوليوز 1939، 10 نونبر 1951و 24 يوليوز 1956 المشار إليها أعلاه.

وقد خضع ظهير 23 مارس 1962 لبعض التعديلات كتلك المتضمنة في ظهير 22 فبراير 1973 بمثابة قانون ، والذي نص في فصله الأول بالتحديد على استبدال عنوان" الأداءات البلدية" بالأداءات الجماعية.
وفي إطار مواصلة تحسين المالية المحلية ، صدر ظهير شريف رقم 584-76-1 في 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيآتها، والمرسوم رقم 576-76-2 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيآتها.

وأمام تزايد عدم قدرة ظهير 23 مارس 1962 على مواكبة التطور الذي عرفته الجماعات المحلية من حيث هيكلتها و الاختصاصات الجديدة الموكولة إليها، انطلق مسلسل المطالبة بإصلاح النظام الجبائي المحلي، خصوصا منذ انعقاد المناظرة الوطنية الأولى للجماعات المحلية بمراكش بتاريخ 4 دجنبر 1977، والتي كان من توصياتها ضرورة إصلاح النظام الجبائي المحلي بقصد تنمية موارد الجماعات وتعزيزها .

وقد ظهرت بوادر الاستجابة لمطلب الإصلاح من خلال التعديلات التي همت الجبائية العقارية، بمقتضى قانون المالية لسنة 1978، حيث تم تشخيص الضريبة الحضرية وأصبحت أسعارها تصاعدية ، واستحدثت الضريبة على الأرباح العقارية، كما تم خلق ضريبة على الأراضي الحضرية .

ومن أجل تدعيم موارد الجماعات المحلية جاء الظهير الشريف رقم 1.83.38 الصادر في 23 أبريل 1984 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.83 المتعلق بوضع إطار للإصلاح الضريبي، والذي نص في فصله الأول على ضرورة تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية، وليؤكد في فصله السادس والعشرين على استفادة الجماعات المحلية بحوالي% 30 من منتوج الضريبة على القيمة المضافة و حصيلتي الضريبة المهنية والضريبة الحضرية المفروضة على الأملاك المخصصة لسكنى أصحابها، كما نص في فصله السادس عشر على الضريبة العقارية خارج المدار الحضري.

وقد بقي مطلب الإصلاح مستمرا، حيث كان من المنتظر أن تتم الاستجابة له منذ المناظرة الوطنية الثانية، لكنه تم سحب صيغة الإصلاح منها وإدراجه ضمن المناظرة الوطنية الثالثة المنعقدة بمكناس تحت شعار " التشارك" من 19 إلى 22 يونيو 1986، وذلك بعد تعديلها، لكي تقدم في شكل قانون يتعلق بإصلاح نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها ، وقد أبدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب موافقتها عليه، على أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي أصدرتها هذه اللجنة ، وقد تمت المصادقة على هذا المشروع في يونيو 1989 من طرف مجلس النواب ، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 1990.

واعتبر القانون رقم 30-89 أكثر تطورا بالمقارنة مع ظهير 23 مارس 1962، من خلال عمله على خلق رسوم ذات أوعية متطورة تهدف إلى دعم مالية الجماعات المحلية وكذلك تجميع الرسوم والضرائب أو دعم الاستقلال المالي للجماعات المحلية.

وقد ضم القانون رقم 89-30 المتعلق بالجبايات المحلية ثلاث كتب ، يهم الأول منها الأحكام العامة الخاصة ببيان الضرائب والرسوم المحلية، وطرق تحديد أسعارها وتوزيع المادة الجبائية بين الأجهزة المحلية دون إغفال شكليات التحصيل وحقوق وواجبات طرفي العلاقة الجبائية أي الإدارة والملزم ،أما الكتاب الثاني فتطرق لمجموع الضرائب والرسوم المحلية مخصصا لأحكام كل واحدة منها بابا، وتطرق الكتاب الثالث للأحكام الانتقالية.

إلا أن القانون رقم 89-30 لم يعد مسايرا لمتطلبات المالية المحلية وحاجياتها التنموية، أمام تزايد نفقات التسيير وكثرة حدوده التقنية بالإضافة إلى عدم قدرته على مواكبة الإصلاح الإداري الذي تعرفه سياسة اللامركزية، سيما بعد صدور الميثاق الجماعي الجديد لسنة 2002، والذي أتى بإصلاحات جديدة تندرج في سياق التوجهات الأساسية اللامركزية، من قبيل توسيع اختصاصات المجالس الجماعية والتخفيف من الوصاية ووضع نظام يوحد المدينة... فكان لا بد من إصلاح النظام الجبائي المحلي من أجل مواصلة بناء الترسانة القانونية لنظام اللامركزية وبناء نظام جبائي محلي يدعم المرودية المالية للجماعات المحلية.

وبالفعل أكد جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى الجماعات المحلية بأكادير أيام 12-13 دجنبر 2006 تحت شعار " تنمية المدن مواطنة ومسؤولية " ان تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التنمية، يستوجب إصلاح النظام الجبائي و المالي والمحاسبي للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته".

هكذا فبعد ثمانية عشر سنة من التجربة الجبائية الثانية التي اقرها قانون 89-30 ،قد تم إصدار القانون رقم 06- 47 الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2008.

كما صدر ايضا القانون رقم 07-39 لتنظيم الرسوم والحقوق والمساهمات والاْتاوي ذات الطابع الغير الجبائي،والذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير2008.

و تأتي أهمية دراسة موضوع النظام الجبائي المحلي الجديد، من أهمية الجبايات المحلية في تحقيق التنمية المحلية ودروها في تعزيز لبنات الديمقراطية المحلية، وتقوية اللامركزية ببلادنا.


النظام الجبائي المحلي الجديد: الدواعي والمستجدات

بعد إصلاح الميثاق الجماعي انكب النقاش حول ضرورة إصلاح المنظومة الجبائية من أجل دعم حقيقي للامركزية.
فالجباية المحلية تعتبر أحد أعمدة النظام المالي المحلي نظرا من جهة لأهمية مردوديتها مقارنة مع باقي وسائل التمويل الأخرى، ومن جهة أخرى لكونها وسيلة تدخلية لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية داخل الجماعة.

إلا أن تتبع مسار الإصلاح الجبائي المحلي الذي تم تقنينه سنة 1989 ،يتبين أنه عرف مجموعة من الثغرات والحدود جعلته غير قادر على الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية المنشودة (الفصل الأول).
وأمام تعدد الثغرات التي أفرزها تطبيق قانون 89-30 ،عمد المشرع إلى إصلاحه بمقتضى القانون رقم 06-47 ،الذي أتى بمجموعة من المستجدات شكلت نقطة تحول مهمة في مسلسل الإصلاح الذي عرفه المغرب على الصعيد المحلي (الفصل الثاني).
الفصل الأول: دواعي الإصلاح الجبائي المحلي
إن إصلاح المنظومة الجبائية المحلية يرجع لأسباب متعددة،أثرت بشكل سلبي على مضمونه ، وعلى مكانته داخل الترسانة القانونية المحلية.
وتتجلى أهم هذه الدواعي والأسباب في كثرة الحدود التي عرفتها المنظومة السابقة خصوصا القانون رقم 89-30(المبحث الأول)، وكذلك غياب سلطة جبائية على الصعيد المحلي وضعف المردودية (المبحث الثاني).


المبحث الأول: حدود المنظومة الجبائية السابقة

بالرغم من أن للمنظومة الجبائية السابقة مجموعة من المزايا، حيث شكلت خطوة هامة نحو العمل على تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية فإن تنامي عيوبها وثغراتها جعلتها محطة لنقاشات متعددة، فكثرة الجبايات (المحلية وتعدد النصوص القانونية والأجهزة الإدارية المرتبطة بها (المطلب الأول)، وتعدد الحدود التقنية لقانون 30.89 (المطلب الثاني)، أثرت بشكل سلبي على مكانة الجباية المحلية كمورد من موارد المالية المحلية.

المطلب الأول:كثرة الجبايات المحلية وتعدد النصوص القانونية والأجهزة الإدارية

إن تشخيص الوضع الجبائي المحلي في ظل المنظومة الجبائية السابقة خصوصا القانون رقم 89-30 يبين اتصافها بكثرة الجبايات المحلية وتعدد النصوص القانونية (الفرع الأول)، وتعدد الهيئات المتدخلة في تدبير الجباية المحلية (الفرع الثاني).
الفرع الأول : كثرة الجبايات المحلية وتعدد النصوص القانونية المنظمة لها
سنحاول توضيح مظاهر كثرة الجبايات المحلية (الفقرة الأولى) ثم بعد ذلك سنقف عند النصوص القانونية المنظمة للجباية المحلية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: كثرة الجبايات المحلية
يتضمن القانون رقم 89-30 ما مجموعه 40 نوعا من الضرائب والرسوم منها 34 اقتطاعا أصليا و6 اقتطاعات مضافة إلى جبايات أصلية تعود للميزانية المحلية أو لميزانية الدولة.
وتستفيد الجماعات المحلية بأصنافها الثلاثة (الجماعات الحضرية والقروية، العمالات والأقاليم والجهات) من عائد الرسوم السابقة. بالإضافة إلى المجموعات الحضرية والتي كانت تعتبر الصنف الوحيد من هيئات الجماعات المحلية التي تستفيد من بعض الجبايات المحلية، وتقسم الضرائب والرسم بين الأصناف الأربعة.
-الجماعات الحضرية والقروية: يبلغ عدد الجبايات المخصصة لها 31 اقتطاعا، منها 28 جباية أصلية و3 جبايات إضافية.
والملاحظ أن بعضا من الجبايات الأصلية يتضمن أكثر من اقتطاعا كما هو الأمر في الضريبة على محال بيع المشروبات والرسم على مؤسسات التعليم الخاصة، فكل من هاتين الضريبتين يتكون من مبلغ ثابت مستحق مرة واحدة عند الترخيص بافتتاح المؤسسة ومبلغ دوري كواجب عن الاستغلال .
كما يلاحظ أيضا أن نطاق تطبيق بعض الجبايات الجماعية ينحصر في مناطق معينة للجماعات القروية، بحيث أن هذه الجبايات لا تستحق خارج المناطق المذكورة ولو في حالة وجود المادة الجبائية، ويتعلق الأمر برسم النظافة الذي يطبق داخل دوائر الجماعات الحضرية،وفي جزء من الجماعات القروية الذي يشكل مناطق محيطة بالجماعات الحضرية طبقا للقانون المتعلق بالتعمير،والمراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي والمحطات الاصطيافية الشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يحدد نطاق تطبيق الرسم فيها بنص تنظيمي.

كما أن مجال تطبيق الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ينحصر داخل دوائر الجماعات الحضرية ولا يشمل الجماعات القروية.

أما الجبايات الثلاثة المفروضة على عمليات تقسيم الأراضي وتجزئتها وعمليات البناء والجبايات الثلاث المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، إما لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، أو لأغراض ترتبط بالبناء، فإنها تستحق في الجماعات الحضرية ولا تستحق، فيما يخص الجماعات القروية، إلا في المراكز المحددة التابعة لهذه الجماعات .

أما العمالات والأقاليم فإنها تستفيد من الرسم على رخص السياقة والرسم على فحص السيارات التي يزيد عمرها على 10 سنوات والرسم على بيع الحاصلات الغابوية .
وتستفيد الجهة باعتبارها الصنف الثالث من الأصناف المكونة لنظام اللامركزية الترابية ببلادنا من ستة ضرائب، منها 3 أصلية و3 إضافية، فالجبايات الأصلية تتكون من الرسم على رخص الصيد البري والرسم على استغلال المناجم والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ. أما الجبايات الجهوية الإضافية فاثنتان منها مضافتان لضريبتين أصليتين جماعيتين وهما:
-الرسم المضاف إلى رسم النظافة.
-الرسم المضاف إلى الرسم على استخراج مواد المقالع.
كما تستفيد الجهات من موارد جبائية مضافة لضريبة عائدة لميزانية الدولة وهي الرسم المضاف إلى الرسم على عقود التأمين و%1من الضريبة على الدخل % 1 من الضريبة على الشركات % 10 من الرسم المفروض على المقالع.

وبناء على ما سلف تجسد كثرة الضرائب والرسوم المحلية إحدى الثغرات الأساسية للقانون الجبائي المحلي (قانون 30.89) الشيء الذي أضفى عليه صبغة معقدة في هيكله العام، وقد تعزز المحتوى المعقد أصلا للجباية المحلية بأحكام القانون 47.96 المتعلق بالجهة، والذي تم بموجبه تأسيس أربعة جبايات جديدة ، إضافة إلى تحويل جبايتين محليتين موجودتين قبلا في إطار القانون رقم 30.89 لفائدة الميزانية الجهوية ، وبالتالي فتبسيط الجباية المحلية يقتضي تخفيظ عدد الرسوم والضرائب المحلية .

الفقرة الثاني: تعدد النصوص القانونية المنظمة للجباية المحلية

لا يعتبر القانون الجبائي المحلي رقم 30.89 الإطار القانوني الوحيد الذي ينظم الجبايات المحلية، فإذا كان يتضمن الإجراءات المتعلقة بجميع المراحل التي تمر بها الجباية على مستوى العديد من الضرائب والرسوم المحلية، فإنه ترك المجال لتدخل نصوص قانونية أخرى فهذه المراحل لها علاقة بضرائب الدولة، إلى جانب القوانين المنظمة للضرائب المحولة لفائدة الميزانيات المحلية بموجب قانون الإطار لسنة 1984 .

ان النظام الجبائي المحلي حلال هذه المرحلة تميز بتعدد النصوص والمراجع القانونية ذات صياغة عامة تفتقر الى الدقة و الوضوح ، و لتوضيح ذلك سنتطرق للجبايات المؤسسة والمنظمة كليا بالقانون رقم 89-30 والجبايات المؤسسة بهذا القانون والمنظمة جزئيا بقوانين أخرى.

أولا: الجبايات المؤسسة والمنظمة كليا بالقانون رقم 30.89

يقصد بهذه الجبايات تلك التي ينظم القانون السالف الذكر القواعد المتعلقة بمختلف المراحل التي يمكن أن تعرفها العملية الجبائية من تحديد لأساس الحساب والأسعار وتحصيل ومنازعة، ومن بين هذه الضرائب والرسوم، على سبيل المثال الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي حدد لها هذا القانون مجال تطبيقها من منظور ترابي وكذا الإعفاءات الواردة عليها، بالإضافة إلى وعائها وكيفية تصفيتها والملزم بها وطريقة الإحصاء والجهة المعنية به، وكذا عملية التحصيل (المواد 86-93)، ومنها أيضا الضريبة على مجال بيع المشروبات، الرسم على مؤسسات التسليم الخاصة، الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، الرسم على رخص الصيد البري والرسم على رخص السياقة...

ثانيا: الجبايات المؤسسة بالقانون رقم 30.89 والمنظمة جزئيا بقوانين أخرى

يتعلق الأمر هنا بالجبايات المؤسسة بالقانون رقم 30.89 والتي ترتبط بعض قواعدها بالمقتضيات المنظمة لبعض ضرائب الدولة، ويتعلق الأمر:
-رسم النظافة والرسم المضاف إليه، حيث إن قواعد التصفية والاستخلاص والمنازعات المتعلقة بهما هي نفس القواعد الخاصة بالضريبة الحضرية التي كانت منظمة بالقانون رقم 37.89 ، فضريبة النظافة تعتبر ضريبة لاحقة وتابعة للضريبة الحضرية حيث تطبق على الأملاك الخاضعة للضريبة الحضرية وتفرض معها في وقت واحد سواء أثناء الإحصاء أو التحصيل .
-الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي: فأساس حساب هذه الضريبة يتكون من القيمة التجارية المعتمدة لحساب واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية، مع العلم أن واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي غير المبنية ثم إلغاؤه بمقتضى قانون المالية لسنة 2001.
-الرسم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية:
يحسب هذا الرسم على أساس القيمة الكرائية المعتمدة لحساب الضريبة المهنية، باستثناء العنوان والإشارة إليه عن بعد في ما يتعلق بالمساحة التي تقل عن 0,5 متر مربع.
-الضريبة على الخدمات المقدمة بالموانئ: فأساس حساب هذه الضريبة يتكون من رقم الأعمال المحدد لحساب الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات المنجزة في الموانئ.

ثالثا: الجبايات المنظمة كليا بقوانين أخرى:

ويقصد بها الضرائب التي اكتسبت طابعا محليا بموجب قوانين غير قانون 30.89 عملا بما جاء به قانون الإطار لسنة 1984، ويتعلق الأمر بظهير 30 دجنبر 1989 الذي جعل من الضريبة الحضرية ضريبة محلية ونظمها في مراحلها المختلفة، كما نجد أيضا الضريبة المهنية المنظمة بمقتضى ظهير 30 دجنبر 1961 والتعديلات الواردة عليها والتي كان آخرها ما تضمنه القانون المالي لسنة 1996-1997، إلى جانب نسبة 30% من الضريبة على القيمة المضافة التي تعود للجماعات المحلية، والمنظمة بموجب قانون 85.30.

الفرع الثاني: تعدد الهيئات المتدخلة في تدبير الجباية المحلية

إن تدبير الجباية لا يتوقف على المصالح الجبائية المحلية (الفرع الأول)، بل يمتد تدبيرها إلى مصالح جبائية وإدارية أخرى (الفرع الثاني).

الفقرة الأولى: المصالح الجبائية المحلية وتدبير الجباية المحلية

تخضع أغلب الجبايات المحلية المنظمة كليا بالقانون رقم 30.89 للتدبير المباشر من طرف المصالح الجبائية المحلية، ونقصد بالتدبير ذاك الذي تتكلف به المصالح التابعة للأمر بالصرف المحلي من أجل تنفيذ جميع مراحل العملية الجبائية، ويتعلق الآمر، بإيجاز بتحديد أساس الحساب في حالة الجبايات المحددة أسسها من طرف الإدارة، فحصر وتصحيح التصاريح في حالة الجبايات الإقرارية، إحصاء الملزمين أو إحصاء المادة الجبائية. كما يرجع تحصيل الموارد المتأتية من هذه الجبايات إلى القابض أي المحاسب العمومي المكلف بالتنفيذ المحاسبي للميزانية المحلية .

كما يجب أن لا ننسى الدور الذي يلعبه وكيل المداخيل في عملية تدبير الرسوم والضرائب فهو يقدم المساعدة لكل من الأمر بالصرف والقابض.
إلا أن بعض هذه الجبايات تعرف إشراك مجموعة من المساطر المرتبطة بها، كذلك الشأن بالنسبة لجميع الجبايات المؤسسة بالقانون رقم 30.89 والمنظمة جزئيا بنصوص أخرى.

الفقرة الثانية: المصالح الجبائية والإدارية الأخرى وتدبير الجباية المحلية

أوكل المشرع مسؤولية تدبير بعض الجبايات المنظمة كليا أو جزئيا بالقانون رقم 89-30 لأجهزة أجنبية عن المصالح الجبائية ومن هذه الضرائب والرسوم:
+الرسم على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك، بالنسبة لبيع الأسماك بالأسواق الواقعة داخل الملك العام البحري ويتكلف بتدبير هذا الرسم المكتب الوطني للصيد.
+الرسم على رخص الصيد البري بالرغم من أنه رسم يعود للميزانية الجهوية وليس العمالة أو الإقليم فإن المصلحة المكلفة بتدبيره تابعة للعمالة أو الإقليم.
+الرسم على رخص السياقة: الجهاز الصادر عنه الوثيقة المثبتة للحصول على رخصة السياق أو تمديد صلاحياتها إلى صنف آخر أي المركز المكلف بالترقيم التابع لوزارة النقل.
+رسم النظافة والرسم المضاف إليه، حيث تتدخل مديرية الضرائب بالنسبة للتصفية والمنازعة.
+الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين، حيث تتم تصفية واستفاء الرسم وتقديم وبحث الطلبات المتعلقة به، وفق الشروط والإجراءات المقررة فيما يتعلق بالرسم المفروض على عقود التأمين الذي تستفيد منه ميزانية الدولة، كما يدفع الرسم الإضافي شهريا من طرف مصلحة إدارة التسجيل إلى الخازن العام في ظرف عشرة أيام الأولى التالية لنهاية كل شهر، حيث ترصد حصيلة لصندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها .
+الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية إذ تقوم المصالح المختصة بإدارة المياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة بتصفية الرسم واستيفائه.
+الرسم الإضافي على طبع الزرابي فتتكلف بتحصيله المصلحة المكلفة التابعة للوزارة المشرفة على قطاع الصناعة التقليدية.

ويمكن أن نستنتج مما سبق أن تدبير 13 جباية عائدة للجماعات أو العمالات والأقاليم أو للجهات، وهو ما يمثل قرابة ثلث مجموع الجبايات المحلية، يتميز بدرجات متفاوتة ووفق مساطر مختلفة بتدخل عدة مصالح أجنبية عن الإدارة الجبائية المحلية، مما يعزز المحتوى المعقد للجباية المحلية، فمقابل هذه المصالح التي تتكلف بمهام تأسيس أو تصفية أو تحصيل الجبايات السالفة الذكر، تجد المصالح الجبائية المحلية نفسها، وهي المعنية مباشرة بالشأن الجبائي المحلي، لا تتحمل أية مسؤولية للقيام بالعمليات المذكورة وينحصر دورها في تسجيل الموارد المتأتية منها في حساباتها .

اٍن الطابع المعقد للجباية المحلية لم ينتج فقط عن كثرة الجبايات المحلية وتعدد النصوص القانونية والأجهزة الادارية المرتبطة بها ،وانما كذلك عن كثرة الحدود التقنية للقانون رقم 30.89 وهذا ما سنحاول الوقوف عنده في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: الحدود التقنية للقانون رقم 89-30

إن الإصلاح الجبائي لسنة 1989 بالرغم من كونه أبان عن الإرادة الصادقة للدولة في المضي قدما في النهج اللامركزي ، فإن تعدد الحدود التقنية له، سواء على مستوى الضرائب والرسوم العقارية (الفرع الأول)، أو الغير العقارية (الفرع الثاني) جعلته أكثر تعقيدا ومحطة لانتقادات متعددة.

الفرع الأول: على مستوى الضرائب والرسوم العقارية

يعتبر العقار مادة حيوية أساسية للاقتطاع الضريبي، سواء بالنسبة للدولة أو للجماعات المحلية على اعتباره مادة ثابتة وقارة تساعد الهيئات العامة على الحصول على الموارد المالية ، إلا أن تعدد الحدود التي عرفتها الضرائب والرسوم المرتبطة به أثرت على إسهامه في تنمية الموارد المالية.

ولعل أولى هذه الحدود التقنية، ما يرتبط بتحديد مجال فرض عدد من الضرائب والرسوم العقارية، منها على سبيل المثال الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي التي تسري وفق ما نصت عليه المادة 3 من القانون رقم 30.89 داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة، فمع تحديد المشرع لمجال تطبيق هذه الضريبة، إلا أنه لم يحدد المساحة التي يمكن اعتبارها مركزا محددا لحصر مجال التطبيق، مما يدفع بالمجزئين لرفض أداء الضريبة على عمليات التجزئية عند إنجازها بعيدا عن المركز المحدد بدعوى أن الأمر يتعلق بجماعة قروية معفاة من هذه الضريبة، في مقابل تشبت الجماعة بالأداء على اعتبار أن الأمر يتعلق بتجزئية داخل جماعة اعتبارها المشرع مركزا محددا. ومع غياب تحديد دقيق لما يدخل في مجال المراكز المحددة وما لا يدخل تستمر الخلافات بين أطراف العلاقة الجبائية . 

ونفس المشكل طرحه الرسم المفروض على البروزات المطلة على الأملاك الجماعية العامة، حيث طرح مشكل أثناء عمليات الإحصاء، ويتعلق الأمر بالبنايات التي تتشكل من عدة طوابق، حيث لم ينص القانون على هذه الحالة، فهل يعمل على فرض الرسم لكل طابق على حدى، أم يكتفي فقط بالطابق الأول ، وكذلك الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية وصناعية أو مهنية صادف فرضه صعوبة بالنسبة لبعض الفئات الممارسة لبعض المهن، ويتعلق الأمر على الخصوص بفئة الأطباء والمحامين، حيث امتنع هؤلاء عن أداء مبلغ الرسم بحجة عدم خضوعهم لمقتضيات القانون . 

بالإضافة إلى ما سلف، يتمثل القصور التقني للجبايات العقارية على مستوى النصوص المنظمة لأوعيتها.فإذا أخذنا الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي يلاحظ أنه بالرغم من وضوح الأساس الذي اعتمده المشرع في تحديد واحتساب الضريبة على عمليات التجزئة فيما يتعلق بالتطهير والكهرباء إلا أن الغموض يكتنف مفهوم التجهيز أي ماهي الأشغال التي يجب اعتبارها تجهيزا؟ ثم ألا تعتبر الكهرباء والتطهير ضمن مكونات التجهيز؟، فهذا الغموض أفرز وجهات نظر متباينة حول مفهوم التجهيز من قبل الجماعات المحلية مما ترتب عنه ردود فعل من قبل الملزمين الذين امتنعوا عن إدراج بعض التكاليف ضمن التكلفة النهائية لأشغال تجهيز التجزئة . 

علاوة على ما سبق، يتضح القصور التقني على مستوى الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي إذ أن المشرع قد اعتمد كأساس لتقدير واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية لكن المشكل المطروح يتمثل في حالة تطبيق هذا الرسم على الأراضي التي لا تخضع لواجب التضامن الوطني، مما يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان الإعفاء من واجب التضامن الوطني يعني بالتبعية إعفاء من هذه الضريبة . 
هذه إجمالا أهم الحدود التقنية لبعض الضرائب والرسوم العقارية، فماذا عن الضرائب والرسوم غير العقارية؟

الفرع الثاني: على مستوى الضرائب والرسوم غير العقارية

عرفت الضرائب والرسوم المحلية الغير مرتبطة بالعقار بدورها حدود كثيرة سواء على مستوى أوعيتها أو مجال تحديد الرسم وكذلك أسعار بعض الرسوم.
فإذا أخذنا مثلا الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة، فالملاحظ أن المشرع قد اعتمد الأساس النوعي لحساب هذا الرسم بالرغم من إمكانية حساب هذا الرسم على أساس القيمة، اعتبارا أن الوحدات المعتمدة لحساب هذا الرسم قابلة للتقييم النقدي، هذا ما نلمسه بالنسبة للمبلغ الشهري لهذا الرسم، فقد نص القانون رقم 30.89 على فرض هذا المبلغ الشهري على عدد التلاميذ المسجلين في كل شهر بالمؤسسات التعليمية الخاضعة للضريبة، مع العلم أن نفس الأساس قابل لأن يحسب على قيمة معينة كثمن التمدرس أو رقم الأعمال المحقق من طرف المؤسسة، ونفس الملاحظة تصح على عدد آخر من الضرائب والرسوم كالضريبة على الملاهي.

فالسؤال الذي يطرح هنا ، لماذا اعتمد المشرع أساس قيمي فيما يخص شقها الخاص بالعروض المقدمة في المؤسسات التي تستهلك فيها عادة مأكولات أو مشروبات خلال العروض، وعلى أساس نوعي فيما يتعلق بأندية الفيديو؟ ولماذا يخضع الملزم لضريبة قيمة عندما يكون مستغلا لمحل بيع المشروبات ويخضع لضريبة نوعية عندما يكون مؤسسة للتعليم الخاص؟ ولماذا يحسب الأساس القيمي للمبلغ السنوي للضريبة على محلات بيع المشروبات على المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال بينما يحسب على رقم الأعمال الخالي من الرسوم فيما يخص الرسم على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور؟ .

كما تتضح المحدودية التقنية للقانون 30-89 على مستوى بعض الرسوم التي تستفيد منها أيضا الجماعات القروية، كرسم الذبح والرسوم المستوفاة في الأسواق، فقد تم فرض هذه الرسوم على أساس وقائع ضريبية جامدة كعدد الذبائح بالنسبة للرسم الأول وحق الدخول بالنسبة للرسم الثاني، إلا أنه كان من الأجدر فرضها على أوعية جبائية مرنة كالربح مثلا.

والمشرع الجبائي أيضا لم يأخذ العامل الزمني بعين الاعتبار لتضريب حق المكوت بالأسواق بل اتجه إلى التقدير على أساس المساحة المشغولة بالمتر المربع بالنسبة للمكوت من أجل البيع، والوزن أو الحجم أو الامتداد أو الوحدة فيما يخص الرسوم المفروضة على دخول الحيوانات والمنتجات والسلع والبضائع .
أما فيما يخص الحدود التقنية المرتبطة بالأسعار، فيلاحظ كثرة الأسعار على مستوى مجموعة من الجبايات النوعية نذكر منها، الرسم على فحص السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات (6 أسعار محددة بالقانون)، الرسم على رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين (6 أسعار قصوى)، الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين (5 أسعار قصوى)، كما يلاحظ أن الأسعار المعتمدة تؤدي إلى اختلاف العبئ الجبائي بين الممولين، إذ أن السعر النوعي يكتسي في جميع الأحوال صبغة سعر اسمي وأن الاعتماد عليه يمكن أن يؤدي إلى فوارق بين الممولين على مستوى العبئ الحقيقي، فعلى سبيل المثال حدد القانون أسعار المبلغ الشهري للرسم على مؤسسات التعليم الخاصة في 3 دراهم لمؤسسات التعليم الابتدائي و4 دراهم للمؤسسات الأخرى (تعليم ثانوي عام وتقني، تعليم عالي عام وتقني...). وإذا كان اعتماد هذه الأسعار أمرا منطقيا إلا أن نسبة أسعار الرسم المشار إليه إلى ثمن التمدرس هي الكفيلة وحدها بقياس العبئ الجبائي وليس الأسعار النوعية الاسمية، فإذا أخذنا مثلا ثلاث مؤسسات تعليمية خاصة منها مؤسسات ابتدائيتان 1 و2 حددتا الثمن الشهري للتلميذ على التوالي في 600 و700 درهم، ومؤسسة ثانوية تطبق ثمن 1000 درهم، فيما يتعلق بالمؤسستين الابتدائيتين، وهما تخضعان لسعر 3 دراهم لتلميذ المسجل، تتحمل المؤسسة 1 ضغطا بنسبة 0,50 % من ثمن التمدرس عن كل تلميذ، بينما تتحمل المؤسسة 2 ضغطا بنسبة 0,42 % وهكذا يتبين أن تساوي السعر الاسمي بين هاتين المؤسستين غير حقيقي لأن العبء الضريبي بالنسبة لثمن التمدرس مختلف بينهما، أما المؤسسة الثانوية التي تخضع لسعر 4 دراهم لتلميذ المسجل، فإنها تتحمل ضغطا بنسبة 0,40% ، من ثمن التمدرس، أي أقل من المؤسستين الابتدائيتين .

وانطلاقا مما سبق يتضح أن انخفاض عبئ الجبايات النوعية ظاهرة ملازمة لارتفاع قيمة الوحدة الخاضعة للضريبة أي ثمن التمدرس في المثال السابق، بغض النظر عن التساوي أو التصاعدية الظاهرين من خلال الأسعار الاسمية.

بالإضافة إلى ما سلف يسجل أيضا من بين مظاهر المحدودية التقنية تعدد فترات التصريح الناتج عن تعدد آجال الاستحقاق وتقاربها تارة، وتباعدها تارة أخرى، فهذه الآجال تتفرع بحسب الجبايات إلى أسبوعية، شهرية، ربع سنوية أو سنوية، وفيما يتعلق بالآجال الأسبوعية بشكل خاص فإنها جد مرهقة للملزم، كما أن هذه الآجال ليست موحدة على مستوى نفس الجباية، كما هو الأمر بالنسبة للرسم على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور، وتشمل نفس الملاحظة الضريبة على الملاهي بالنسبة للعروض المقدمة في المؤسسات التي تستهلك فيها عادة مأكولات، ومشروبات خلال العروض من جهة، وأندية الفيديو من جهة أخرى.

وأخيرا يمكن القول أن من بين الحدود التقنية للقانون 30-89 بخصوص الجبايات المحلية القطاعية المفروضة على المقاولات في إطار عمليات الاستغلال (بغض النظر عن الطابع العقاري أو غير العقاري للجباية)، اعتماده لحساب هذه الجبايات على ما يمكن وصفه بمنتوجات إجمالية (Produits Bruts)، كما هو الأمر بالنسبة للقيمة الكرائية أو مبلغ الأكرية، حسب الحالات فيما يخص رسم النظافة، كذلك الشأن بالنسبة للموارد الإجمالية على مستوى المبلغ السنوي للضريبة على محال بيع المشروبات والضريبة على الملاهي، فيما يخص وعاءها المكون من العروض المقدمة في المؤسسات التي تستهلك فيها عادة المأكولات والمشروبات خلال العروض، فمن السهل أن نستخلص أن هذه العناصر التي يجب تمييزها عن مفهوم النتيجة الصافية الجبائية ، لا يمكن لوحدها أن تكون مرآة للوضعية الحقيقية للمؤسسة أو لمقدرتها التكليفية، حيث إنها لا تأخذ بعين الاعتبار خصم الأعباء، وتبعا لذلك، لا يمكن للجباية المحلية للمقاولات إلا أن تؤدي إلى معاملة ضريبية غير متطابقة مع حجم النتيجة المحقق برسم سنة معينة.

إن إصلاح المنظومة الجبائية السابقة لا يرجع فقط لكترة الجبايات المحلية وتعدد النصوص القانونية،وتنامي الحدود للقانون رقم 89-30،واٍنما كذلك لغياب سلطة جبائية على الصعيد المحلي بالإضافة إلى ضعف المردودية الجبائية.

المبحث الثاني: غياب سلطة جبائية وضعف المردودية

إن وجود نظام جبائي محلي يكرس البعد الحقيقي للاستقلال المالي للجماعات المحلية مرتبط بسلطة هذه الأخيرة على فرض الجباية وربطها وتحصيلها وأخيرا قدرة التصرف فيها، إلا أن المنظومة الجبائية المحلية السابقة اتسمت بالاحتكار المركزي للفرض الضريبي (المطلب الأول)، بالإضافة إلى ذلك تمييز القانون 89-30 بضعف مردوديته مما انعكس بشكل سلبي على إسهام الموارد الذاتية في تمويل التنمية المحلية .

المطلب الأول: غياب سلطة جبائية على الصعيد المحلي

بالرغم من التحسن المملوس الذي أحدثه الميثاق الجماعي في مجال التدبير العام للشأن المحلي بما في ذلك الجانب المالي، فإن سلطة اتخاذ القرار الجبائي ظلت محدودة في شكلها ومحتواها وأبقت بالتالي الوحدات الإدارية اللامركزية مقيدة فيما يتعلق بالتحكم الإيجابي في جبايتها. وقبل التطرق لمظاهر غياب السلطة الجبائية على الصعيد المحلي(الفرع الثاني) سنحاول إبداء المواقف الفقهية بخصوص منح الهيئات المحلية سلطة الفرض الضريبي (الفرع الاول).

الفرع الأول: الاتجاهات الفقهية حول مسألة الفرض الضريبي المحلي

إن الطابع السيادي الذي تحيل عليه الضريبة، والذي يجعل سلطة فرض هذه الأخيرة مرتبطا بالقانون، مع ترك هامش محدود من هذا الاختصاص الجبائي للوحدات الترابية اللامركزية ،لم يمنع من بروز مواقف متباينة بخصوص منح هذه الوحدات سلطة فرض الضريبة.
+الاتجاه الأول: حاول مؤيدوا هذا التوجه إيجاد الأسس النظرية لاستفراد المركز بحق فرض الضريبة ، وذلك من خلال نظريتين: سميت الأولى "بالعقدية" لأنها تؤسس حق الدولة في فرض الضريبة على وجود عقد ضمني بينها وبين الأفراد يلتزمون بمقتضاه بدفع ما تفرضه عليهم مقابل ضمان أمنهم، فأساس فرض الضريبة هو وجود عقد ذو طبيعة مالية يبرر فرض الدولة للضريبة ، غير أنه باعتبار ظروف تاريخية ثبت عدم واقعية تلك الأسس، دفعت بكتاب آخرين لتبرير فرض الضريبة بناء على فكرة "التضامن الاجتماعي" التي تقضي وجوب مساهمة كل فرد وبحسب قدرته التكليفية في تحمل الأعباء العامة التي تحددها الدولة بغض النظر عن المقابل المحصل عليه، ولهذا فإن الدولة تقوم بمالها من سيادة وسلطان بإلزام كل منهم بدفع نصيبه فيها بحسب قدرته المالية على الدفع، ويترتب عن ذلك استقلال الدولة بما لها من سيادة بسلطة الضرائب وتحديد أنواعها وكيفية تنظيمها.

والملاحظ أن العديد من الدول كيف ما كانت طبيعتها الدستورية موحدة أو مركبة وبدون استثناء يعود للسلطة المركزية وحدها حق فرض الضريبة، أما الجماعات فتكتفي بتطبيق الضريبة مع نسبية ذلك التطبيق بين الحرفي والتقديري .

ففي فرنسا يلاحظ احتكار السلطة المركزية لسلطة الفرض الضريبي فلقد أعطت المادة 34 من دستور الجمهورية الخامسة 1958 للبرلمان سلطة فرض الضريبة وتحديد الوعاء وأسندت للجماعات سلطات تحديد الأسعار، فالتكاليف العمومية ومنها الضرائب للقانون وحده الصلاحية في إنشائها.فالإسناد الدستوري لسلطة الفرض الضريبي للمركز أكبر دليل على غياب سلطة جبائية على الصعيد المحلي .

ويرى مساندو هذا الاتجاه أن للاستفراد المركزي بفرض الضريبة يحقق عدة مزايا لأنه يسمح من جهة بتفادي الازدواج الضريبي على الصعيد الداخلي الذي تتحقق شروطه داخل دولة واحدة سواء كانت اتحادية أو موحدة حتى تتواجد سلطتين ماليتين مستقلتين لكل منهما حق فرض الضرائب إحداهما تابعة للحكومة والثانية تابعة للحكم المحلي فتلجآن إلى فرض ضريبتين من نوع واحد على نفس الوعاء.
ومن جهة أخرى يسمح بتوحيد السياسة الجبائية عند توحيد مصدر فرض الضريبة لما لعملية فرض الضريبة من آثار اقتصادية واجتماعية.

+الاتجاه الثاني: يقلل مساندو هذا التوجه من خطورة إعفاء الوحدات المحلية سلطة فرض ضرائب محلية في نطاق حدودها الترابية مادامت السلطة المركزية لها من الوسائل ما تستطيع به تجنب التعسف، بحيث إن إعطاء السلطات المحلية المنتخبة حق فرض الضرائب المحلية يكون مراقبا من طرف أجهزة الدولة، كما أن المسؤولين المحليين هم أقرب من المواطنين ولهم علاقة مباشرة بمشاكلهم وحاجياتهم المحلية، الشيء الذي قد يجنب التفكير في التعسف الضريبي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئات المنتخبة تحاول دائما الحفاظ على علاقات حسنة مع منتخبيها نظرا لأن المسؤولين المحليين يدركون أن ولايتهم الانتخابية محدودة، ومن أجل تجديدها فهم يحاولون دائما تقديم كل ماهو في صالح الجماعة أو الهيئة المحلية . بل هناك من يرى ببساطة أن يتم إقرار الضريبة محليا وبمعرفة المجالس المنتخبة التي هي أدرى بظروف وحدتها الإدارية وما تحتاجه من حاجيات وخدمات، فتخفض من الضريبة أو ترفعها طبقا لرغبات أفراد المجتمع المحلي.

الفرع الثاني: مظاهر غياب السلطة الجبائية على الصعيد المحلي

إن الاستقلال المالي يقتضي تمتيع الجماعة المحلية بسلطة اتخاذ القرار على مستوى الخدمات التي ترى ضرورة تقديمها للسكان ،وعلى صعيد وسائل تمويل هذه الخدمات وتغطية كلفتها وأعبائها .
إلا أنه منذ صدور ظهير 23 مارس 1962 المتعلق بالرسوم المحلية، أقر المشرع محدودية سلطة الفاعلين المحليين الجبائية، فمركزية السلطة الجبائية المقررة تشريعيا تحدد المدى المسموح به للسلطات المحلية المنتخبة في المجال الضريبي وفق ما تسمح به القوانين والمراسيم التنظيمية الجاري بها العمل، ويمنع كل تجاوز للحدود المرسومة سلفا. فعدم جواز خلق أي رسم محلي مهما كان السبب يؤكد إرادة المشرع المغربي في الحسم المبكر في مصير ومآل النظام الجبائي المحلي .

إن تقييد اختصاص الهيئات المحلية في هذا المجال يبقي عمليا هذه الهيئات خارج دائرة الإصلاح التي حاول توسيعها الميثاق الجماعي سواء في شكله القديم أو الحديث.فإذا كان تحديد الأوعية والأسعار الضريبية عبر ما يسمى بالقرارات الجبائية المحلية قد شمله التوسع في اختصاص المجالس الجماعية منذ سنة 1976، فإن التقييد الذي فرضه المشرع منذ الستينات يضع مبدئيا المسألة الجبائية المحلية، رهينة الاختصاص المعلق بما يتجه اٍليه التشريع الجبائي العام .

بالإضافة إلى ما سبق يتضح غياب السلطة الجبائية، على الصعيد المحلي من خلال مقتضيات القانون رقم 30,89، فبالرجوع للفصل 6 من القانون السابق نجده قد نص على أنه إذا لم ينص القانون على أسعار أو تعريفات تابثة للضرائب والرسوم الوارد بيانها فيه حددت بقرارات جبائية والتي لا تتطرق لقائمة الضرائب والرسوم التي حدد لها القانون أسعارا، بل تقتصر على تحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم المحددة مسبقا نسبها وأسعار قصوى لها أو تلك التي تستأثر المجالس التداولية بكامل الحرية في تحديد أسعارها ونسبها دون الحاجة إلى بيان عناصر الوعاء الضريبي أو تحديد طرق التحصيل مادام القانون قد حدد معالمها وقام بضبطها ، ولا تكون هذه القرارات حتى على مستوى نطاق شمولها، قابلة للتطبيق إلا إذا كانت حاملة لإمضاء وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية.

ويلاحظ أنه حتى مع ترك الحرية للجماعات المحلية في تحديد أسعار بعض الضرائب والرسوم دون تجاوز السعر الأقصى، فإن ذلك يجعل هذه الهيئات المنتخبة لا تقود سياسة ضريبية حقيقية ولا تستطيع توزيع العبئ الضريبي بين مختلف الضرائب وفق سياستها الضريبية، وبالتالي يحرمها من أهم وسائل التدخل الاقتصادي والاجتماعي لخدمة مصلحة الجماعة وتطبيق توجيهات مخطط التنمية المحلية، فليست لها مثلا سلطة منح مساعدات للمقاولات لتنشيط الاقتصاد المحلي أو إعفاءات تشجيعية، عكس ماهو عليه الحال بفرنسا حيث للجماعات إمكانية إعفاء بعض المقاولات الخاصة بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، كما لها سلطة إعطاء مساعدات مالية مباشرة أو غير مباشرة للمقاولات الموجودة في وضعية صعبة .
وبناء على ما سلف يمكن القول أن غياب سلطة جبائية محلية شكل إحدى الدواعي والأسباب الرئيسية للإصلاح الجبائي المحلي الجديد.

المطلب الثاني: ضعف مردودية الجباية المحلية

يعتبر مطلب المردودية المالية من الأهداف العليا لأي إصلاح جبائي محلي، فبالرغم من دعم ظهير 21 يونيو 1989 للقدرات الشمولية للجماعات المحلية من خلال سعيه لتوسيع نطاق الموارد الخاصة فإن ضيق الوعاء الضريبي (الفرع الأول) والردود السلبية للملزم اتجاه الضريبة (الفرع الثاني)، أثرا بشكل سلبي على مردودية الجباية المحلية.

الفرع الأول: ضيق الوعاء الضريبي

على الرغم من تعدد مكونات المنظومة الجبائية المحلية في ظل القانون رقم 30.89 والتي بلغت 42 ضريبة ورسم فإنها تعاني من محدودية وعائها وكذا قصور التضريب المحلي لبعض القطاعات، إذ يسجل غياب جباية عقارية تدخلية قصد محاربة المضاربة وتجميد الأراضي وكذا تضريب الفوائض العقارية، وخاصة الشقق الفارغة، علاوة على غياب تضريب احتلال الملك الجماعي العام البحري كما هو الشأن بالنسبة للتشريع التونسي الذي استوجب معلوما على احتلال أجزاء الملك العمومي البحري الداخل في منطقة نفوذ الجماعة المحلية والمسلم لها من طرف الوزارة المعنية أو الهياكل التابعة لها . أما على المستوى القروي فنجد غياب أية جبائية عقارية سواء أثناء بيع الأراضي أو تضريب المستغلات الفلاحية العصرية المعفاة إلى سنة 2010 لدعم ميزانيات الجماعات القروية ، كما أن جباية قطاع التعمير والبناء واحتلال الملك الجماعي العام قد حصر تطبيقها في نفوذ الجماعات الحضرية والمراكز المحددة، بمعنى استفادة بعض الأشرطة الحضرية في الجماعات القروية فقط.

وعلى مستوى التعمير نجد عدم الربط الآلي بين التشريع الجبائي والتشريع التعميري، إذ لم ينص قانون 30.89 على تضريب الأراضي المشمولة بتوسيع المدار الحضري، هذا التوسيع يعطي للأراضي الفلاحية قيمة وفائضا زائدا بسبب تشكل الكتل العمرانية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية التي يمكن أن تقام فوق تلك الأراضي أو بجوارها، كما لم ينص على تضريب عمليات تغيير نوع البناء أو توسيعه فضلا عن إغفال التضريب المرتبط بوثائق التعمير مثل تصاميم التهيئة والتصاميم المديرية وعمليات التنطيق، وأخيرا لم يتم التنصيص على استحقاق الجماعات لمنتوج الغرامات الناجمة عن مخال فات ضوابط البناء والتجزئات .

وفيما يخص المجال البيئي، فيسجل غياب جباية بيئية تتجه لتضريب بعض السيارات القديمة والشاحنات وكذلك محطات توزيع الوقود ومحطات التكرير وبعض الصناعات كما هو الحال في الأنظمة الجبائية المحلية المقارنة مادامت الضريبة تعتبر أداة تدخلية للحد من بعض الظواهر، حيث يفرض ما يسمى بالرسم العام عن الأنشطة الملوثة والرسم البيئي، وهذا ما كان قد تنبه له المشرع الجزائري حين فرض رسما على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة داخل المنشآت المصنفة لحماية البيئة وذلك بموجب قانون المالية الجزائري لسنة 1991 . كما عرفت فرنسا منذ سنة 1989 جبائية على المواد البتروكيماوية، والتي ميزت بين أصناف البنزين بالرصاص أو بدونه، إضافة إلى فرض رسوم أخرى مثل الرسم الشبه الجبائي على ثلوث الجو .
ويمكن تسجيل أيضا عدم تضريب خدمات البنك والمؤسسات المالية على غرار خدمات شركات التأمين مثلا .
بالإضافة إلى ما سلف يلاحظ أن بعض الأوعية المعتمدة لا تفي بالغاية في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية، كاعتماد المتر المربع كأساس لتضريب الأراضي الحضرية غير المبنية عوض القيمة التجارية كما هو معمول به في التشريعات المقارنة العربية، كالتشريع التونسي الذي حدد نسبة 0,3 % من القيمة التجارية على معلوم الأراضي غير المبنية ، والمشرع المصري الذي حدد النسبة في 2 % من القيمة التجارية للضريبة على الأراضي الفضاء .

ومن المشاكل التي تعتري الوعاء الجبائي المحلي يلاحظ بالإضافة إلى ما سلف تداخل بعض الرسوم والجبايات وتشابكها، وأحيانا تضاربها مع بعض ضرائب الدولة وخاصة منها رسم التسجيل والتنبر على سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين، والرسم على المؤسسات الفندقية، بحيث تنتفي أحيانا قاعدة وحدة الإخضاع الضريبي للمادة الضريبية أو الوعاء وتحل الازدواجية والثنائية الضريبية .
هكذا يمكن القول أن ضيق الوعاء له انعكاسات سلبية على مردودية الجباية المحلية، خصوصا أمام ردود الأفعال السلبية للملزم أمام الضريبة (التهرب الضريبي).

الفرع الثاني: ردود أفعال الملزم السلبية انتقاص للمردودية الجبائية

التهرب الضريبي هو تجنب أداء الضريبة بشكل كلي أو جزئي من طرف الملزم سواء عبر ممارسات مشروعة أو غير مشروع .
ولقد أصبحت ظاهرة التهرب الضريبي بنوعيه الغش والتملص إلى جانب نقل العبء الضريبي تتخذ أبعادا خطيرة في النسق الجبائي المغربي . فاتساع مجالاتها يعد خسارة كبرى للمال العام على الصعيد الوطني والمحلي، وبالرغم من انعدام الدراسات حول هذه الظاهرة على المستوى المحلي إلا أنه يمكن الاعتماد على مؤشرات متعددة يمكن من خلالها معرفة الأسباب الرئيسية لظاهرة التهرب الضريبي. فأسباب ودوافع التهرب الضريبي سواء على المستوى الوطني أو المحلي نجدها متعددة، منها ماهو نفسي، نتيجة الضعف الذي يشعر به الملزم تجاه السلطات العامة التي تحتكر جميع وسائل الإكراه، وبالتالي فأداء الضريبة بالنسبة له عقد استسلام يخلق عنده حاسة الضغط .

فانطلاقا من دوافع ذاتية نفسية وغيرها، اعتبر الملزم دائما سلوكه كرد فعل طبيعي ضد عنف الضريبة عبر تاريخها الإنساني من حيث هي انتقاص من ملكية خاصة يصعب استساغته، ويزداد نفور نفسية الملزم بغياب وعي جبائي لديه يدفعه إلى البحث عن سبل التهرب بسبب غيابه عن الفعل الجبائي ودرجة الحيف في توزيع التحملات العامة مع واقع ضعف الموارد الضريبية والرسوم المحلية الذي يفترض النهوض بها عن طريق الزيادة في أسعارها وتوسيع وعائها دون مراعاة مادة الضريبة، ومما يزيد أيضا من عزوف الملزم نفسيا عن سلوكات إيجابية من قبيل دفع الضريبة هو تقاطع الضرائب المحلية مع ضرائب الدولة، بحيث يصعب عليه بحكم الواقع الاجتماعي التمييز بين مختلف مستويات الإدارة، فهو ملزم للدولة وللجهة وللجماعة الحضرية وللعمالة والجماعة القروية... .

بالإضافة إلى ما سلف توجد أسباب إدارية وأخلاقية مشجعة على التهرب، فإضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية والبشرية للإدارة الجبائية، فعوض أن تكون عاملا إيجابيا وفعالا في مجال تحديد الأوعية الضريبية وتوعية المواطنين وتحسين نسبة التحصيل وتنظيم الرقابة بفعالية، نجدها تعاني من خصاص كمي وكيفي، ورغم الجهود المبذولة فإنها لا تساير تزايد عدد الملزمين أشخاص معنويين كانوا أم ذاتيين، فضلا عن بعض السلوكيات التي تنخر بنياتها من قبيل تواطؤ بعض الجباة نظرا لغياب الدوافع الأخلاقية والوعي الوطني بأهمية الموارد العامة كملك للجميع مخصصة لتغطية النفقات العامة ، بالإضافة إلى تفشي بعض أمراض الجهاز الإداري (تعقد المساطر وتعدد الأجهزة) وسوء التسيير وظاهرة الارتشاء ومحاباة الناخبين، مما يفسر أهمية الأرقام المتعلقة بالباقي استخلاصه، التي ما فتئت تزداد سنة بعد أخرى لدى جميع الجماعات المحلية.

وبناء على ما سلف فالتهرب الضريبي يفوت على الجماعات المحلية موارد مهمة هي في أمس الحاجة إليها، من أجل السير بعملية التنمية المحلية، فضعف الموارد الضريبية ينعكس سلبا على التوازن الاجتماعي بحيث يتم التخلي عن الدور الاجتماعي للضريبة، مما يستدعي وضع مقاربة شمولية قادرة على التخفيف من حدة الظاهرة.
ان تعدد ثغرات ونواقص النظام الجبائي المحلي القديم ،والتى حاولنا توضيح اهمها،دفعت المشرع المغربي الى اصدر القانون 06-47، فهل تجاوز القانون الجديد الحدود السابقة ؟ هذا ماسنحاول توضيحه في الفصل الثاني.


- مستجدات الإصلاح الجبائي المحلي

يندرج إصلاح المنظومة الجبائية في إطار المجهودات الرامية إلى تحديث و تحسين التدبير المالي و المحاسبي للجماعات المحلية، من اجل تقوية مالية هده الأخيرة و تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك نظرا لأهمية إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوفر على نظام يساير التوجهات العامة اللامركزية ودلك من خلال تبني موصفات الأنظمة الجبائية الحديثة وكذا تجاوز النواقص و الصعوبات التي تعتري المنظومة السابقة .

وسعيا وراء تحقيق الأهداف السالفة، و تجاوز اختلالات المنظومة السابقة، جاء القانون47-06 بمجموعة من المستجدات و التي يمكن رصد أهمها، في تبسيط الجباية المحلية و ملاءمتها مع جباية الدولة(المبحث الأول )ومطابقة الجباية المحلية لإطار اللامركزية والرفع من مرد وديتها (المبحث الثاني)،

المبحث الأول: تبسيط الجباية المحلية و ملاءمتها مع جباية الدولة
بخلاف القانون رقم 89-30، يتميز القانون الجديد بمبدأ التبسيط (المطلب الأول) و الملائمة أي ملائمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة(المطلب الثاني).
المطلب الأول: مظاهر تبسيط الجباية المحلية
لقد تبنى المشرع تعديلات مهمة في مجال تبسيط الجبايات المحلية،شملت بالخصوص التقليص من عدد الرسوم (الفرع الأول)و تبسيط المساطر الحبائية مع وضوح النص القانوني وشموليته(الفرع الثاني).

الفرع الأول: التقليص من عدد الرسوم

يعتبر التقليص من عدد الرسوم من أهم مستجدات القانون الجديد، حيت عمل المشرع على إلغاء الرسوم ذات المر دودية الضعيفة أو نلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة ، فقد ألغى ثمانية رسوم و يتعلق الأمر بكل من: 
-الرسم المفروض على الباعة المتجولين.
-الرسم المفروض على السماح بالإغلاق المتاخراو بالفتح المبكر.
-الرسم المفروض على الدرجات النارية التي يفوق محركها أو يعادل 125 سنتيمتر مكعب.
-الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية و المسابح الخاصة المفتوحة للعموم.
-الرسم المفروض على المشاهد.
-الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة.
-الرسم المفروض على عمليات تقسيم الأراضي.
- الرسم إضافي إلى الرسوم المفروضة على طبع الزرابي. 

وتجدر الإشارة إلى إن إلغاء الرسوم السابقة راجع بالأساس إلى ضعف مرد وديتها وهذا ما أكده السيد وزير الداخلية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 06-47 أمام لجنة الداخلية و اللامركزية بمجلس النواب بقوله"أن مد خول الرسوم المحذوفة لا يتجاوز 30 مليون درهم سيما وان مشكلها ليس هو التطبيق وإنما مشاكلها اكبر بكثير من فوائدها" .
كما ثم إدماج بعض الرسوم التي تؤسس على نفس المادة الضريبية أو تشمل نفس المادة الضريبية أو تشمل نفس النشاط و دلك وفق الشكل التالي :
-دمج الضريبة المهنية مع الجزء المهني للضريبة والعشر الإضافي لفائدة الغرف المهنية وكدا السنتيمات الإضافية لفائدة ميزانية الدولة.
-الرسم المفروض غلى الصيانة والرسم الإضافي.
- الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع و الرسم الإضافي.
-الرسم المفروض على عقود التامين و الرسم الإضافي.
-الرسم المفروض على رخص الصيد البحري والرسم الإضافي.
هكذا أصبح القانون الجبائي المحلي الجديد يشمل الرسوم التالية : 
الرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية : 
- الرسم المهني.
- رسم السكن .
-رسم الخدمات الجماعية.
-الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
-الرسم على عمليات البناء.
-الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
-الرسم على محال بيع المشروبات.
-الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية.
-الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة.
-الرسم على النقل العمومي للمسافرين.
-الرسم على استخراج مواد المقالع.
غير انه فيما يتعلق بالجماعات القروية ، لايفرض رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية و الرسم على عمليات تجزئة الأراضي إلا بالمراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية و كذلك بالمحطات الصيفية و الشتوية و محطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي تحدد بنص تنظيمي الدوائر التي تفرض داخلها الرسوم المذكورة. 
كما لا يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا بالمراكز المحددة المتوفرة على وثائق التعمير.
الرسوم المستحقة للعمالات والأقاليم : 
-الرسم غلى رخص السياقة.
-الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني. 
-الرسم على بيع الحاصلات الغابوية.
الرسوم المستحقة للجهات :
- الرسم على رخص الصيد.- 
-الرسم على استغلال المناجم.
-الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ. 
و تستفيد كذلك الجهات من الرسمين الإضافيين اللذان ثم إدماجهما في الرسوم الأصلية التالية: -الرسم المفروض على رخص الصيد البحري. 
-الرسم المفروض على عقود التامين .
-%1 من عائد الضريبة على الدخل 
- %1 من عائد الضريبة على الشركات
- %10من الرسم المفروض على استخراج المقالع
ويجب الإشارة أيضا إن الرسوم و الحقوق و المساهمات التي لا تكتسي طابعا جبائيا تم تنظيمها بمقتضى القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية للرسوم و الحقوق و المساهمات والاتاوي المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهي كالتالي :
- الرسم على إتلاف الطرق.
-الرسم على تصديق للإمضاء و الإشهاد بالتطابق.
- حقوق الذبح بالمجزرة .
- الرسم الإضافي على الذبح لفائدة الموئسات الخيرية. 
- الواجبات بالأسواق و أماكن البيع العامة .
-واجبات المحجر.
- الرسم على وقوف العربات المعدة لنقل العام للمسافرين
-حقوق الحالة المدنية .
- الوجيبة على البيع بأسواق البيع بالجملة و أسواق السمك
-الرسم على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام لإغراض البناء.
- الرسم على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام لإغراض ترتبط بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني 
- الرسم على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.
- مساهمة أرباب العقارات المجاورة لطرق العامة في نفقات تجهيزها و تهيئتها.
الفرع الثاني:تبسيط المساطر الجبائية مع وضوح النص القانوني وشموليته 
حاول المشرع عند إصلاحه للمنظومة الجبائية تبسيط مجال فرض الرسوم و تصفيتها و تحصيلها و كذا توحيد الإجراءات المسطرية بالنسبة لكافة الرسوم من اجل ضمان حسن تدبيرها.
ففي الوقت الذي كان نظام الإحصاء يطغى على غالبية الرسوم المحلية في ضل القانون الجبائي رقم 89- 30، و ما ينجم عن دلك من غياب تشخيص حقيقي للمقدرة التكليفية للملزم و الأخطاء التي كانت تعتري عمليات الإحصاء و الحيز الزمني المخصص لها ، كرس القانون الجديد نظام الأداء التلقائي لعدد مهم من الرسوم المحلية. فباستثناء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و الرسم المهني و رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية، تخضع باقي الرسوم لنظام الإقرار ، واعتماد هذا الأخير، يعد تكريسا لعلاقة جديدة بين الإدارة والمواطن تقوم على أساس المواطنة الحقة و التواصل الايجابي بين الإدارة والملزم ، أما فيما يخص تصفية الرسم ،فقد حد القانون الجديد من تعدد آجال الاستحقاق المؤدي بدوره إلى تعدد فترات التصريح، فقد تم اعتماد نظام الأداء التلقائي لمبلغ الرسم لكل تلاث أشهر ،وذلك لتخفيف العبء على الخاضعين لها ، وتمكين الجماعات المحلية من الحصول على السيولة الكافية بصفة دورية و اقتصاد نفقات التحصيل . 

وفيما يتعلق بعمليات التحصيل، اعتمد المشرع توحيد المساطر بالنسبة لكافة الرسوم رفعا لكل التباس أو غموض، حيت نص القانون على استخلاص الرسوم الصادرة عن طريق أوامر التحصيل من طرف القابض المكلف بالتحصيل واستخلاص الرسوم الاقرارية و الحقوق المؤذاة نقدا عن طريق الأداء التلقائي لدى صندوق وكيل المداخل بالجماعة.

و ضمانا للبساطة والاسترسال الضروري للمقتضيات القانونية، تميز القانون الجديد بالوضوح والشمولية ،حيت تم دمج كل الرسوم في نص واحد ،سواء تلك التي تقوم المديرية العامة للضرائب بتدبيرها لفائدة الجماعات المحلية أو تلك التي تديرها هده الأخيرة مباشرة عن طريق مصالحها الجبائية .

كما يتسم القانون الجديد بوضوح تركيبه، سواء من حيت هيكلة النص في كليته( الجزء الأول يهم قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات ،الجزء الثاني يشمل المراقبة و المنازعات ، والجزء الثالث يخص أحكام مختلفة ) ،أومن حيت بنية التعامل مع كل رسم على حدا ( اعتماد عناوين بارزة على مستوى كل رسم تهم مجال التطبيق ، أساس فرض الرسم ،تصفية الرسم ،واجبات الملزمين ، الإحصاء.....) 

المطلب الثاني:ملاءمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة 

بالإضافة إلى توحيد المساطر بالنسبة لكافة الرسوم ،فقد اعتمد الإصلاح الجبائي ملاءمة هده المساطر مع المساطر المطبقة من طرف الدولة ، وتشمل هذه الملاءمة المساطر المتعلقة بالمراقبة و المنازعات الجبائية (الفرع الأول) و الجزاءات و العلاوات(الفرع الثاني) 

الفرع الأول:توحيد مساطر المراقبة والمنازعات الجبائية

تم منح الإدارة الجبائية المحلية حق مراقبة الاقرارت و الوثائق المعتمدة لإصدار بعض الرسوم(الرسم على عمليات التجزئة ،الرسم على محال بيع المشروبات ،الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، الرسم على المياه المعدنية مياه المائدة، الرسم على النقل العمومي للمسافرين ، الرسم على استخراج مواد المقالع ، الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ والرسم على استغلال المناجم) ، وملاءمة الأحكام المنظمة لها مع الأحكام المعمول بها في ضرائب الدولة ،فيما يتعلق بالتزامات الملزمين لأداء بجميع المعلومات والسجلات و الوثائق المحاسبية دون إمكانية الاعتراض على دلك بحجة كتمان السر المهني، وهي مسبوقة بإعلام.

كما حثت المادة 150من القانون رقم 06-47 الملزمين بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية اللازمة للمراقبة الجبائية طوال عشر سنوات في المكان المفروض فيه الرسم ، ومدة عشر سنوات تم إدراجها في القانون الجديد للملاءمة مع ضرائب الدولة والقانون المحاسبي ومدونة التجارة . 

و بخصوص حق الاطلاع فانه يجوز للإدارة كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شانها أن تفيد في ربط و مراقبة الرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الاطلاع غلى الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على الورق ، الوثائق والسجلات والعقود والمحررات و الملفات الموجودة في حوزة الملزمين الخاضعين للضرائب و الوجبيات والرسوم ، ويمارس حق الاطلاع بأماكن المقر الاجتماعي للأشخاص الذاتيين المعنيين .

بالإضافة إلى ما سلف تمت ملاءمة مساطر فحص المحاسبة مع ما هو معمول به في ضرائب الدولة ،فيما يتعلق بكيفية التبليغ ،و إجراءات الفحص ، و سلطة الإدارة التقديرية ، و المسطرة العادية و السريعة لتصحيح الرسوم ، واللجان المحلية لتقدير الضريبة مع إلغاء الطعن إمام اللجنة الوطنية.

أما فيما يتعلق بالمنازعات الجبائية فقد عمل المشرع على الملاءمة الأحكام المتعلقة بفض المنازعات الجبائية المحلية مع تلك المعمول بها في ضرائب الدولة سوء على مستوى المسطرة الإدارية أو القضائية (المواد من 161الى 166من القانون 06-47)،فقد أكد قانون الجبايات المحلية الجديد على تلك القاعدة الذهبية السائدة في مجال المنازعات ، والتي تكون فيها الرقابة القضائية مسبوقة بالتظلمات الإدارية ،و هذا ما يستشف من مقتضيات المادة 161 والتي نصت على وجوب توجيه الملزمين الذين يتنازعون كلا أو جزء في مبلغ الرسم المفروض عليهم مطالبهم إلى الأمر بالصرف أو الشخص المفوض له حسب طبيعة الرسم. 

كما مدد القانون رقم 06-47 من اجل المطالبة سواء أتناء المرحلة الإدارية أو القضائية من شهرين إلى ستة أشهر ،وحدد اجل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في شهرين فيما يخص الملزمين غير المقيمين و لا يمكن للنزاعات المتعلقة بهذا الموضوع أن تكون موضوع تحكيم .

هكذا يتبين أن الملزم يتوفر على ضمانات اللجوء إلى التظلم القضائي للفصل في المنازعة بين طرفي العلاقة الجبائية –الإدارة والملزم –لما يمكن أن يحققه القضاء من توازن منصف وعادل لفائدة الطرف الضعيف في المعادلة الجبائية –الملزم-ضد- الإدارة-صاحبة الامتياز،في حالة التجاوز و الخطأ .

الفرع الثاني:توحيد الجزاءات والعلاوات 

حضيت الجزاءات سواء منها المتعلق بالوعاء أو تلك المتعلقة بالتحصيل ، باهتمام المشرع اٍذ تمت ملاءمتها مع الجزاءات المعمول بها من طرف الدولة .
ففي ما يخص الجزاءات المرتبطة بالوعاء فقد طبق القانون الجديد زيادة قدرها15ً% من مبلغ الرسم المستحق في حالة عدم الإقرار أو وضعه خارج الآجال المحددة ،أو عند عدم الإقرار بتفويت النشاط اوتوقيفه أو نقلقه أو تغير الشكل القانوني للمؤسسة،
كما تطبق زيادة قدرها 15% على مبلغ الوجبات المترتبة عن تصحيح أساس فرض الرسم المصرح به في الإقرار في حالة التصحيح ، إضافة إلى زيادات عن التأخير محدد في 5% عن الشهر الأول و 0.5% عن كل شهر تأخير، ويمكن الرفع من نسبة الزيادة من 15% إلى 100% عند ثبوت سوء نية الملزم 
بالإضافة إلى ما سلف، نصت المادة 136 من القانون 06-47 عن تطبيق غرامة قدرها 500 درهم أو غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، في حدود100درهم في حالة المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع و بعدم الأداء بالوثائق المحاسبية ، وفي حالة الامتناع عن تقديم التراخيص المسلمة من طرف الإدارة عن كل عملية مراقبة رسم معين تطبق غرامة 500 درهم بعد إشعار الملزم داخل 15يوم .
كما أكدت المادة 138 على أن كل شخص تبت في حقه قصد التهرب من الضريبة كتسليم أو تقديم فتورات صورية أو تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية أو بيع بدون فثورات بصفة متكررة أو إخفاء أو إتلاف الوثائق المحاسبية المطلوبة قانونيا أو اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها تطبق في حقه غرامة تتراوح مابين 5000 و50000 درهم ،وفي حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس سنوات على الحكم بالغرامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث أشهر .

و يتعرض لنفس العقوبة كل شخص تبت انه ساهم في ارتكاب تلك المخلفات وساعد أو ارشد الأطراف في تنفيذها ،كما يخضع المساهمين في عملية الغش و التهرب الضريبي لغرامة لا تقل عن 1000 درهم و لاتفوق 100% عن المبلغ المتملص من ادائه.
أما فيما يرتبط بالجزاءات المتعلقة بالتحصيل ،فقد نصت المادة 147 على تطبيق ذعيرة قدرها 10%عن كل أداء متأخر للرسم إضافة إلى زيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.5% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ الاداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق و تاريخ الأداء، ويستثنى من هذه الزيادات و الذعيرة رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية عندما يكون مبلغ أو حصة الواجب أداءه المسجل بجدول التحصيل لا يفوق 1000 درهم لكل رسم على حدى ،وفيما يتعلق بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص تطبق زيادة قدرها 0.5% عن كل شهر أو جزء من شهرالتاخيرينصزم بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو الأمر بالاستخلاص وتاريخ أداء الرسم .

هكذا يتبين أن المشرع حرص على اعتماد مبالغ ونسب الجزاءات و العلاوات المطبقة من طرف الدولة وذلك حفاظا على توحيد هذا المجال بين الدولة والجماعات المحلية 

المبحث الثاني:مطابقة الجباية المحلية لإطار اللامركزية و الرفع من مرد وديتها

يعتبر إصلاح المنظومة الجبائية محطة أساسية لإرساء القواعد الحقيقية لتدعيم الترسانة القانونية المتعلقة باللامركزية (المطلب الأول) وتحسين مرودية الجباية المحلية(المطلب الثاني)


المطلب الأول:تعزيز دور الجماعات المحلية في إطار سياسة اللامركزية 

اعتمد النظام الجبائي المحلي الجديد على ضرورة مسايرة الجبايات المحلية للمكتسبات الحالية التي جاء بها بالأساس الميثاق الجماعي في مجال ترسيخ اللامركزية و دعم الديمقراطية المحلية وتعزيز ترسانة القرب،ويستشف ذلك من خلال دعم القانون رقم 06-47 للاختصاصات الجماعات المحلية في الميادين المرتبطة بممارسة المراقبة وحق الاطلاع والتفتيش وزجر المخالفات في مجال الجبايات المحلية (الفرع الأول)،كذلك من خلال تقوية بعض مظاهر الاختصاص الجبائي المحلي(الفرع الثاني
)
الفرع الأول:ممارسة حق المراقبة والتفتيش و زجر المخالفات

عمل القانون الجديد على منح الجماعات المحلية سلطات اكبر في مجال المراقبة والتفتيش وزجر المخالفات.
فقد منحها مراقبة حق الإقرارات و الوثائق المعتمدة لإصدار رسوم، كالرسم على عمليات التجزئة ،الرسم على محال بيع المشروبات ،الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، الرسم على المياه المعدنية مياه المائدة، الرسم على النقل العمومي للمسافرين ، الرسم على استخراج مواد المقالع ، الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ والرسم على استغلال المناجم 
كما وجب على الملزمين لاٍدلاء الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة المنتدبة للقيام بالمراقبة الجبائية.
بالإضافة إلى ذلك أجاز للجماعات المحلية الحصول على جميع المعلومات التي من شانها أن تفيدها في ربط و مراقبة الرسوم المستحقة على الغير ،إذ يمكن لها أن تطلب الاطلاع على الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على الورق* لما يلي:
- وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كثمان السر المهني.
- السجلات والوثائق التي تفرض القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل مسكها وكذا جميع العقود والمحرارت والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين و المعنويين الذي يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب و الواجبات والرسوم .
ويمارس حق الاطلاع بامكان المقر الاجتماعي للأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية ما عدا إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل وصل لمأموري الضرائب.
علاوة على ماسبق للجماعات المحلية سلطات أيضا في ميدان زجر المخالفات من خلال الغرامات و الجزاءات المفروضة على الملزمين عند الأداء المتأخر لرسم حيت تطبق في حقهم ذعيرة قدرها 10% وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول و 0.5 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ،كما يخضعون لغرامات في حالة عدم الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم أو عند عدم الإقرار بشغور العقار أو عدم إيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين 67 و87 من القانون 06-47 .
و بناء على ما سلف يتضح أن القانون الجديد حاول أن يساهم في دعم الاستقلال الحقيقي للجماعات المحلية من خلال منحها سلطات المراقبة والاطلاع والزجر .

الفرع الثاني: تقوية بعض مظاهر الاختصاص الجبائي المحلي

انطلاقا من المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى اللامركزية و ترسيخا لذلك فان القانون رقم 06-47 حرص على تدعيم اختصاصات المجالس المنتخبة من خلال تحديده للنسب و الأسعار الدنيا و القصوى لأغلبية الرسوم منيطا بذلك أمر تحديد نسب و أسعار الرسوم المحلية للآمر بالصرف بعد مصادقة مجلس الجماعة المحلية المعنية في حدود الأسعار الدنيا و القصوى المحددة بالقانون .
إن تعزيز بعض مظاهر الاختصاص الجبائي المحلي يشكل قفزة نوعية مطلوبة في مجال تحميل الجماعات المحلية المسؤولية في مجال الاختصاص الجبائي المحلي الإجرائي خاصة و أن التطور العام اللامركزية على المستوى المقارن أصبح يدفع إلى ضرورة إقرار وتوسيع سلطات الاختصاص المحلي في الميدان الجبائي بما يخدم هدف التنمية المحلية 
لهذا نص القانون رقم 06-47 على عدم خضوع القرارات الجبائية للآمرين بالصرف بالجماعات المحلية المحددة لاْسعار الرسوم غير الثابتة لإجراءات المصادقة عليها من قبل سلطات الوصاية لتصبح نافدة كما كانت تنص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 89-30 بل أصبح نفاذ هذه القرارات الجبائية يخضع بالمقابل لمصادقة مجلس الجماعة المحلية و ذلك حسب ما يستفاد من الفقرة الأولى من المادة 168 من القانون 06-47 والتي جاء فيها بأنه "إن لم ينص هذا القانون على أسعار وتعريفات ثابتة للرسوم الواردة فيه يتم تحديد هذه الأسعار و التعريفات بقرار يصدره الأمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية بعد مصادقة مجلس الجماعة المحلية" بالإضافة إلى ما سلف عمل القانون الجديد في هذا الجانب على تأكيد اختصاص الجماعات المحلية في مجال ضبط وتحديد المادة الضريبية (الرسم المهني ،رسم السكن،رسم الخدمات الجماعية) من خلال التنصيص على أن المصالح الجبائية للجماعة هي التي تكون ممثلة بلجنة للإحصاء باقتراح من رئيس المجلس الجماعي عوض تمثيلية المستشار الجماعي كما كان في ضل القانون 89-30 .

المطلب الثاني: تحسين مرودية الجباية المحلية

تعتبر المر دودية الجبائية من الأهداف الأساسية للإصلاح الجبائي المحلي لذا حاول المشرع أن يوسع الوعاء الجبائي (الفرع الأول) ويرفع من أسعار الرسوم (الفرع الثاني)

الفرع الأول :توسيع الوعاء الجبائي 

حاول المشرع أن يوسع من الوعاء كمقابل لإلغاء بعض الرسوم والتي اتسمت بضعف المر دودية إذ لم يتجاوز مدخول الرسوم الثمانية المحذوفة 30 مليون درهم ،لذا اتسم الإصلاح الجبائي بدعمه للموارد المالية للجماعات المحلية من خلال توسيعه للمجال الترابي لبعض الرسوم وكذا مجال الأنشطة الخاضعة للتضريب .
وتأكيدا لما سبق تم توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ، إذ لم تعد تستفيد منه الجماعات الحضرية وحدها بل كذلك المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني وفلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس مرات من مساحة الأراضي المستغلة ، كما شملت عملية توسيع مجال تطبيق الرسوم كذلك رسم السكن، بحيث اصبح مجال تطبيقه ليس فقط بالجماعات الحضرية و المراكز المحددة بالجماعات القروية ،بل أصبح يشمل المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية كما هي محددة بأحكام القانون 90-12 المتعلق بالتعمير بل وكذلك المحطات الصيفية والشتوية و محطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي ،ونفس العملية عرفها الرسم على عمليات تجزئة الأراضي إذ لم يعد يطبق فقط بالجماعات الحضرية و المراكز المحددة التابعة للجماعات القروية ، بل أصبح يضم إلى جانب الجماعات الحضرية و المراكز المحددة و كل من المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية.

بالإضافة إلى ما سلف، تميز القانون الجديد بتمديده لمجال الأنشطة الخاضعة للتضريب، كالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية مثلا الذي أصبح يشمل دور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات و الملاجئ والمأوي المرحلية علاوة على إخضاعه لمراكز أو قصور المؤتمرات لنفس السعر المطبق على الفنادق الممتازة .
ومن اجل دعم الموارد المالية للجماعات المحية لم يتم توسيع مجال التضريب فقط بل تم كذلك الرفع من أسعار أغلب الرسوم. 

الفرع الثاني : الرفع من أسعار الرسوم

تحدد المر دودية الجبائية انطلاقا من مجموعة من المؤشرات أهمها حجم المداخيل ولهذا اتسم الإصلاح بالرفع من أسعار العديد من الرسوم ، ولتوضيح ذلك بشكل اكبر سنحاول عرض مجموعة من الأمثلة توضح دخل تلك الرسوم في ضل القانون القديم والجديد :



المراجع : بحث تأهيلي لنيل شهادة الماستر 

في موضوع : النظام الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم 47.06.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

أساتذة القانون يطالبون بولوج مهنة المحاماة

أثارت مسودة مشروع مهنة المحاماة، التي أعدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقاشا واسعا في صفوف أساتذة القانون بمختلف كليات الحقوق على الصع...

المشاركات الشائعة